للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَشَافِعِيَّةٍ (اُتُّبِعَ) شَرْطُهُ رِعَايَةً لِغَرَضِهِ وَعَمَلًا بِشَرْطِهِ، وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ

(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ اللَّفْظِيَّةِ (الْوَاوُ) الْعَاطِفَةُ (لِلتَّسْوِيَةِ) بَيْنَ الْمُتَعَاطِفَاتِ (كَوَقَفْتُ) هَذَا (عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي وَإِنْ زَادَ) عَلَى ذَلِكَ (مَا تَنَاسَلُوا أَوْ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ) إذْ الْمَزِيدُ لِلتَّعْمِيمِ فِي النَّسْلِ وَقِيلَ الْمَزِيدُ فِيهِ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ لِلتَّرْتِيبِ، وَنُقِلَ عَنْ الْأَكْثَرِينَ وَصَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ تَبَعًا لِابْنِ يُونُسَ قَالَ: وَعَلَيْهِ هُوَ لِلتَّرْتِيبِ بَيْنَ الْبَطْنَيْنِ فَقَطْ فَيَنْتَقِلُ بِانْقِرَاضِ الثَّانِي لِمَصْرِفٍ آخَرَ إنْ ذَكَرَهُ الْوَاقِفُ وَإِلَّا فَمُنْقَطِعُ الْآخِرِ.

(وَثُمَّ وَالْأَعْلَى فَالْأَعْلَى وَالْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ) ، وَالْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ كُلٌّ مِنْهَا (لِلتَّرْتِيبِ) ، ثُمَّ إنْ ذَكَرَ مَعَهُ فِي الْبَطْنَيْنِ مَا تَنَاسَلُوا أَوْ نَحْوَهُ لَمْ يَخْتَصَّ التَّرْتِيبُ بِهِمَا وَإِلَّا اخْتَصَّ وَيَنْتَقِلُ الْوَقْفُ بِانْقِرَاضِ الثَّانِي لِمَصْرِفٍ آخَرَ إنْ ذَكَرَهُ وَإِلَّا فَمُنْقَطِعٌ الْآخِرِ (وَيَدْخُلُ أَوْلَادُ بَنَاتٍ فِي ذُرِّيَّةٍ وَنَسْلٍ وَعَقِبٍ وَأَوْلَادِ أَوْلَادٍ) لِصِدْقِ الِاسْمِ بِهِمْ

ــ

[حاشية البجيرمي]

يُوهِمُ الْمَنْعَ ثُمَّ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ الْقِيَاسُ جَوَازُهُ. وَقَوْلُ: الَّذِي يَتَرَجَّحُ التَّفْصِيلُ فَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى أَشْخَاصٍ مُعَيَّنَةٍ كَزَيْدٍ وَعَمْرٍو وَبَكْرٍ مَثَلًا أَوْ ذُرِّيَّةِ فُلَانٍ جَازَ الدُّخُولُ بِإِذْنِهِمْ وَإِنْ كَانَ عَلَى أَجْنَاسٍ مُعَيَّنَةٍ كَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ وَالصُّوفِيَّةِ لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِ هَذَا الْجِنْسِ الدُّخُولُ وَلَوْ أَذِنَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ فَإِنْ صَرَّحَ الْوَاقِفُ بِمَنْعِ دُخُولِ غَيْرِهِمْ لَمْ يَطْرُقْهُ خِلَافٌ أَلْبَتَّةَ وَإِذَا قُلْنَا بِجَوَازِ الدُّخُولِ بِالْإِذْنِ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ فِي الْمَسْجِدِ وَالرِّبَاطِ وَالْمَدْرَسَةِ كَانَ لَهُمْ الِانْتِفَاعُ عَلَى مَا شَرَطَ الْوَاقِفُ لِلْمُعَيَّنِينَ؛ لِأَنَّهُمْ تَبَعٌ لَهُمْ وَهْم مُقْتَدُونَ بِمَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: كَشَافِعِيَّةٍ) أَيْ فَلَا يُصَلِّي وَلَا يَعْتَكِفُ غَيْرُهُمْ رِعَايَةً لِغَرَضِهِ وَإِنْ كُرِهَ هَذَا الشَّرْطُ وَلَوْ شَغَلَهُ شَخْصٌ بِمَتَاعِهِ لَزِمَتْهُ أُجْرَتُهُ وَهَلْ تَكُونُ لَهُمْ؟ الْأَقْرَبُ لَا؛ لِأَنَّهُمْ مَلَكُوا الِانْتِفَاعَ بِهِ لَا الْمَنْفَعَةَ وَلَوْ انْقَرَضَ مَنْ ذَكَرَهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدًا بَعْدَهُمْ فَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ، انْتِفَاعُ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْوَاقِفَ لَا يُرِيدُ تَعْطِيلَ وَقْفِهِ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَوْلَى بِهِ مِنْ الْآخَرِ شَرْحُ م ر مُلَخَّصًا وَقَوْلُهُ: الْأَقْرَبُ لَا، اسْتَوْجَهَ ابْنُ حَجَرٍ صَرْفَهَا لِمَصَالِحِ الْمَوْقُوفِ كَمَا رَأَيْته بِخَطِّ الرَّشِيدِيّ (قَوْلُهُ: اتَّبَعَ شَرْطَهُ) أَيْ فِي غَيْرِ حَالَةِ الضَّرُورَةِ كَسَائِرِ شُرُوطِهِ الَّتِي لَا تُخَالِفُ الشَّرْعَ وَخَرَجَ بِغَيْرِ حَالَةِ الضَّرُورَةِ مَا لَوْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَرْغَبُ فِيهِ إلَّا عَلَى وَجْهٍ مُخَالِفٍ لِذَلِكَ أَيْ لِمَا شَرَطَهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ تَعْطِيلَ وَقْفِهِ وَكَذَا لَوْ انْهَدَمَتْ الدَّارُ الْمَشْرُوطُ عَدَمُ إجَارَتِهَا إلَّا مِقْدَارَ كَذَا وَلَمْ يُمْكِنْ عِمَارَتُهَا إلَّا بِإِجَارَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أُوجِرَتْ بِقَدْرِ مَا يَفِي بِالْعِمَارَةِ فَقَطْ مُرَاعِيًا لِمَصْلَحَةِ الْوَاقِفِ لَا لِمَصْلَحَةِ الْمُسْتَحِقِّ شَرْحُ م ر. .

[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ اللَّفْظِيَّةِ]

أَيْ الْمُتَعَلِّقَةِ بِلَفْظِ الْوَاقِفِ وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: اللَّفْظِيَّةِ أَيْ الَّتِي هِيَ مَدْلُولُ اللَّفْظِ كَالْوَاوِ وَثُمَّ (قَوْلُهُ: لِلتَّسْوِيَةِ) أَيْ فِي أَصْلِ الْإِعْطَاءِ وَقَدْرِ الْمُعْطَى سَوَاءٌ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَالْخُنْثَى؛ لِأَنَّ الْوَاوَ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ زَادَ) الْغَايَةُ لِلتَّعْمِيمِ بِالسَّنَةِ لِقَوْلِهِ مَا تَنَاسَلُوا وَلِلرَّدِّ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ، وَبَطْنًا فِي كَلَامِهِ مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ لِزَادَ وَفِي كَلَامِ الْوَاقِفِ عَلَى الْحَالِ ق ل وَقَوْلُهُ: لِلتَّعْمِيمِ؛ لِأَنَّ بَعْدَ تَأْتِي بِمَعْنَى مَعَ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا} [النازعات: ٣٠] عَلَى قَوْلٍ وَأَيْضًا هِيَ تَأْتِي لِلِاسْتِمْرَارِ وَعَدَمِ الِانْقِطَاعِ حَجّ (قَوْلُهُ: إذْ الْمَزِيدُ) أَيْ بِقَوْلِهِ مَا تَنَاسَلُوا. . . إلَخْ ع ش كَأَنَّهُ قَالَ وَإِنْ سَفَلُوا (قَوْلُهُ: لِلتَّرْتِيبِ) أَيْ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْ الْوَقْفِ بَطْنٌ وَهُنَاكَ مِنْ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ أَوْ مِنْ بَطْنٍ أَقْرَبَ مِنْهُ أَحَدٌ شَرْحُ الرَّوْضِ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ بَعْدَ وُضِعَتْ لِتَأْخِيرِ الثَّانِي عَنْ الْأَوَّلِ وَهُوَ مَعْنَى التَّرْتِيبِ ح ل أَيْ فَالْمَعْنَى عَلَيْهِ حَالَ كَوْنِ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ بَطْنًا بَعْدَ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ أَيْ مُرَتَّبِينَ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى قَوْلِهِ وَقِيلَ الْمَزِيدُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالْأَعْلَى فَالْأَعْلَى) بِأَنْ قَالَ وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِهِمْ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى أَوْ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ. . . إلَخْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَصْلُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي مَثَلًا فِي أَنَّهُ وَقْفُ تَرْتِيبٍ أَوْ تَشْرِيكٍ أَوْ فِي الْمَقَادِيرِ حَلَفُوا ثُمَّ إنْ كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ أَوْ يَدِ غَيْرِهِمْ قُسِمَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ أَوْ فِي يَدِ بَعْضِهِمْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ: بِالنَّظَرِ لِهَذِهِ الصُّورَةِ، وَكَذَا النَّاظِرُ إنْ كَانَ فِي يَدِهِ شَرْحُ م ر.

وَقَوْلُهُ: فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ: أَيْ بِلَا يَمِينٍ عَلَى الْأَقْرَبِ انْتَهَى ع ش. وَالْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ فَالْأَعْلَى وَمِنْ قَوْلِهِ فَالْأَوَّلَ الطَّبَقَةُ الثَّانِيَةُ. وَعَبَّرَ عَنْهَا بِالْأَعْلَى وَالْأَوَّلِ بِالنَّظَرِ لِمَا بَعُدَ مِنْ الطَّبَقَاتِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ ذَكَرَ مَعَهُ) أَيْ مَعَ ثَمَّ وَالْأَعْلَى فَالْأَعْلَى اهـ ع ش وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ إذَا قَالَ عَلَى أَوْلَادِي ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِي مَا تَنَاسَلُوا كَانَ لِلتَّرْتِيبِ بَيْنَ الْبَطْنِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ وَهَكَذَا سَائِرُ الْبُطُونِ وَقَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّ، ثُمَّ أَتَى بِهَا بَيْنَ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ وَمَا بَعْدَهَا فَقَطْ وَلَيْسَ بَعْدَهُمَا حَرْفٌ مُرَتِّبٌ وَيُجَابُ بِأَنَّ التَّرْتِيبَ فِي الْمَذْكُورِ أَوَّلًا قَرِينَةٌ عَلَى التَّرْتِيبِ فِيمَا يَتَنَاوَلُهُ وَمَا تَنَاسَلُوا أَوْ نَحْوَهُ اهـ سم. (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوَهُ) أَيْ مَا تَوَالَدُوا (قَوْلُهُ: وَيَدْخُلُ أَوْلَادُ بَنَاتٍ فِي ذُرِّيَّةٍ) دَلِيلُهُ قَوْله تَعَالَى فِي إبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ} [الأنعام: ٨٤] إلَى قَوْلِهِ {وَعِيسَى} [الأنعام: ٨٥] وَإِنَّمَا هُوَ وَلَدُ الْبِنْتِ، وَالنَّسْلُ وَالْعَقِبُ فِي مَعْنَى الذُّرِّيَّةِ اهـ سم (قَوْلُهُ: فِي ذُرِّيَّةٍ وَنَسْلٍ وَعَقِبٍ. . . إلَخْ) وَإِنْ بَعُدُوا فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ لِصِدْقِ كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ بِهِمْ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَعَقِبٍ) وَهُوَ وَلَدُ الرَّجُلِ الَّذِي يَأْتِي بَعْدَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>