للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْحَائِزِ شَيْئًا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ لَزِمَ وَلَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ بِرَدِّهِ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ الْوَصَايَا عَنْ الْإِمَامِ.

(وَلَا يَصِحُّ مُنْقَطِعُ أَوَّلٍ كَوَقَفْتُهُ عَلَى مَنْ سَيُولَدُ لِي) ، ثُمَّ الْفُقَرَاءِ لِانْقِطَاعِ أَوَّلِهِ وَخَرَجَ بِالْأَوَّلِ مُنْقَطِعُ الْوَسَطِ كَوَقَفْتُهُ عَلَى أَوْلَادِي، ثُمَّ رَجُلٍ أَوْ، ثُمَّ الْعَبْدِ لِنَفْسِهِ، ثُمَّ الْفُقَرَاءِ، أَوْ مُنْقَطِعُ الْآخِرِ كَوَقَفْتُهُ عَلَى أَوْلَادِي، ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ فَإِنَّهُمَا يَصِحَّانِ (وَلَوْ انْقَرَضُوا) أَيْ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ (فِي مُنْقَطِعٍ آخَرَ فَمَصْرِفُهُ الْفَقِيرُ الْأَقْرَبُ رَحِمًا) لَا إرْثًا (لِلْوَاقِفِ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ الِانْقِرَاضِ لِمَا فِيهِ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ، وَمِثْلُهُ مَا إذَا لَمْ تُعْرَفْ أَرْبَابُ الْوَقْفِ، وَذِكْرُ اعْتِبَارِ الْفَقِيرِ وَقُرْبُ الرَّحِمِ مِنْ زِيَادَتِي، فَيُقَدَّمُ ابْنُ الْبِنْتِ عَلَى ابْنِ الْعَمِّ فَإِنْ فُقِدَتْ أَقَارِبُهُ الْفُقَرَاءُ أَوْ كَانَ الْوَاقِفُ الْإِمَامُ وَوَقَفَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ صُرِفَ الرَّيْعُ إلَى مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ جَمَاعَةٌ: إلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَلَوْ انْقَرَضَ الْأَوَّلُ فِي مُنْقَطِعِ الْوَسَطِ فَمَصْرِفُهُ كَذَلِكَ إلَّا إنْ كَانَ الْوَسَطُ لَا يُعْرَفُ أَمَدُ انْقِطَاعِهِ كَرَجُلٍ فِي الْمِثَالِ السَّابِقِ فِيهِ فَمَصْرِفُهُ مَنْ ذُكِرَ بَعْدَهُ لَا الْفَقِيرُ الْأَقْرَبُ لِلْوَاقِفِ.

(وَلَوْ وَقَفَ عَلَى اثْنَيْنِ) مُعَيَّنَيْنِ (ثُمَّ الْفُقَرَاءِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَنَصِيبُهُ لِلْآخَرِ) لَا لِلْفُقَرَاءِ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى غَرَضِ الْوَاقِفِ؛ وَلِأَنَّ شَرْطَ الِانْتِقَالِ إلَيْهِمْ انْقِرَاضُهُمَا جَمِيعًا وَلَمْ يُوجَدْ، وَالصَّرْفُ إلَى مَنْ ذَكَرَهُ الْوَاقِفُ أَوْلَى.

(وَلَوْ شَرَطَ) الْوَاقِفُ (شَيْئًا) بِقَصْدِ شَرْطِ أَنْ لَا يُؤَجِّرَ أَوْ أَنْ يُفَضِّلَ أَحَدًا أَوْ يُسَوِّيَ أَوْ اخْتِصَاصِ نَحْوِ مَسْجِدٍ كَمَدْرَسَةٍ وَرِبَاطٍ بِطَائِفَةٍ:

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَقَفَ عَلَيْهِمْ مُوَرِّثُهُمْ مَا بَقِيَ بِهِ الثُّلُثُ عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ فَيَصِحُّ وَيَلْزَمُ مِنْ جِهَتِهِمْ بِمُجَرَّدِ اللَّفْظِ قَهْرًا عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْوَقْفِ دَوَامُ الثَّوَابِ لِلْوَاقِفِ فَلَمْ يَمْلِكْ الْوَارِثُ رَدَّهُ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهِ؛ وَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ إخْرَاجَ الثُّلُثِ عَنْ الْوَارِثِ بِالْكُلِّيَّةِ فَوَقْفُهُ عَلَيْهِ أَوْلَى انْتَهَى بِحُرُوفِهِ وَاشْتِرَاطُ سم وس ل الْقَبُولَ وَقَوْلُهُ: وَلَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ بِرَدِّهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا فِي الرَّدِّ بَعْدَ الْمَوْتِ.

(قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ مُنْقَطِعُ أَوَّلٍ) أَيْ؛ لِأَنَّ الدَّرَجَةَ الْأُولَى بَاطِلَةٌ وَمَا بَعْدَهَا فَرْعُهَا فَأَشْبَهَ ذَلِكَ تَسْيِيبَ السَّوَائِبِ الَّتِي هِيَ أَوْقَافُ الْجَاهِلِيَّةِ اهـ سم. وَمِنْ أَفْرَادِ مُنْقَطِعِ الْأَوَّلِ مَا لَوْ قَالَ: وَقَفْت عَلَى مَنْ يَقْرَأُ عَلَى قَبْرِي أَوْ قَبْرِ أَبِي وَأَبُوهُ حَيٌّ بِخِلَافِ: وَقَفْته الْآنَ أَوْ بَعْدَ مَوْتِي عَلَى مَنْ يَقْرَأُ عَلَى قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي فَإِنَّهُ وَصِيَّةٌ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ أُجِيزَ الزَّائِدُ وَعَرَفَ قَبْرَهُ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا س ل (قَوْلُهُ: لِانْقِطَاعِ أَوَّلِهِ) فِيهِ تَعْلِيلُ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ وَرُدَّ بِأَنَّ الْمُعَلَّلَ عَدَمُ الصِّحَّةِ، نَعَمْ فِيهِ شِبْهُ مُصَادَرَةٍ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الدَّلِيلَ مُتَعَلِّقَ الدَّعْوَى لَا نَفْسَهَا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَمَصْرِفُهُ الْفَقِيرُ) صَرَّحَ فِي الْأَنْوَارِ بِعَدَمِ اخْتِصَاصِهِ بِفُقَرَاءِ بَلَدِ الْوَقْفِ بِخِلَافِ الزَّكَاةِ شَرْحُ م ر وَفِي ع ش نَقْلًا عَنْ الزَّرْكَشِيّ لَوْ وَقَفَ عَلَى الْأَقَارِبِ اخْتَصَّ بِالْفَقِيرِ مِنْهُمْ أَيْضًا خِلَافًا لِلْوَقْفِ عَلَى الْجِيرَانِ اهـ سم، وَالْأَقْرَبُ حَمْلُ الْجِيرَانِ عَلَى مَا فِي الْوَصِيَّةِ لِمُشَابَهَتِهِ لَهَا فِي التَّبَرُّعِ كَمَا فِي ع ش (قَوْلُهُ: الْأَقْرَبُ رَحِمًا لَا إرْثًا) وَمِنْ ثَمَّ لَا يُرَجَّحُ عَمٌّ عَلَى خَالٍ بَلْ هُمَا مُسْتَوِيَانِ وَلَا يُفَضَّلُ الذَّكَرُ عَلَى غَيْرِهِ انْتَهَى شَرْحُ م ر وَاسْتَشْكَلَ ذَلِكَ بِالزَّكَاةِ وَسَائِرِ الْمَصَارِفِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الشَّخْصِ حَيْثُ لَمْ يَتَعَيَّنْ صَرْفُهَا لِلْأَقَارِبِ وَبِعَدَمِ تَعَيُّنِهِمْ أَيْضًا فِي الْوَقْفِ عَلَى الْمَسَاكِينِ نَعَمْ قَدْ يُحْتَجُّ بِأَنَّهُمْ مِمَّا حَثَّ الشَّرْعُ عَلَيْهِمْ فِي جِنْسِ الْوَقْفِ «لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَبِي طَلْحَةَ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ» فَجَعَلَهَا فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ اهـ سم قَالَ الشَّيْخُ س ل: وَلَوْ كَانَ الْفَقِيرُ الْأَقْرَبُ مُتَعَدِّدًا فِي دَرَجَةٍ فَهَلْ تَجِبُ التَّسْوِيَةُ؟ الظَّاهِرُ نَعَمْ وَهُوَ أَحَدُ احْتِمَالَيْنِ لِوَالِدِ الرُّويَانِيِّ وَثَانِيهِمَا الْأَمْرُ إلَى رَأْيِ الْحَاكِمِ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِمَا فِيهِ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر؛ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَقَارِبِ أَفْضَلُ الْقُرُبَاتِ فَإِذَا تَعَذَّرَ الرَّدُّ لِلْوَقْفِ تَعَيَّنَ أَقْرَبُهُمْ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْأَقَارِبَ مِمَّا حَثَّ الشَّرْعُ عَلَيْهِمْ فِي حَبْسِ الْوَقْفِ اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ فُقِدَتْ أَقَارِبُهُ الْفُقَرَاءُ) أَيْ أَوْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ الْوَاقِفُ) هَذِهِ زَائِدَةٌ عَلَى الْمَفْهُومِ (قَوْلُهُ: إلَى مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ) أَيْ إنْ كَانَ ذَلِكَ أَهَمَّ مِنْ غَيْرِهِ وَقَوْلُهُ: إلَى الْفُقَرَاءِ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَهَمُّ مِنْهُمْ (قَوْلُهُ: فَمَصْرِفُهُ كَذَلِكَ) أَيْ الْفَقِيرُ الْأَقْرَبُ رَحِمًا إلَى الْوَاقِفِ (قَوْلُهُ: لَا يَعْرِفُ أَمَدَ انْقِطَاعِهِ) بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ يُعْرَفُ أَمَدُ انْقِطَاعِهِ كَالْعَبْدِ وَالدَّابَّةِ فَإِنَّهُ يُصْرَفُ لِلْفَقِيرِ الْأَقْرَبِ رَحِمًا كَأَنْ يَقُولَ عَلَى أَوْلَادِي ثُمَّ عَبْدِ زَيْدٍ وَأَرَادَ نَفْسَ الْعَبْدِ ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَيُصْرَفُ لِلْفَقِيرِ الْأَقْرَبِ رَحِمًا مُدَّةَ حَيَاةِ الْعَبْدِ الْمَذْكُورِ فَقَطْ ثُمَّ بَعْدَ مَوْتِهِ يَنْتَقِلُ لِلْفُقَرَاءِ (قَوْلُهُ: فِي الْمِثَالِ السَّابِقِ فِيهِ) أَيْ فِي مُنْقَطِعِ الْوَسَطِ (قَوْلُهُ: مَنْ ذُكِرَ) وَهُوَ الْفُقَرَاءُ.

(قَوْلُهُ: فَنَصِيبُهُ لِلْآخَرِ) وَمَحِلُّهُ مَا لَمْ يُفَصِّلْ وَإِلَّا بِأَنْ قَالَ وَقَفْت عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفَهُ فَهُمَا وَقْفَانِ كَمَا ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ فَلَا يَكُونُ نَصِيبُ الْمَيِّتِ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ بَلْ الْأَقْرَبُ انْتِقَالُهُ لِلْفُقَرَاءِ إنْ قَالَ: ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَإِنْ قَالَ: ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِمَا عَلَى الْفُقَرَاءِ، فَالْأَقْرَبُ انْتِقَالُهُ لِلْأَقْرَبِ رَحِمًا لِلْوَاقِفِ وَلَوْ وَقَفَ عَلَيْهِمَا وَسَكَتَ عَمَّنْ يُصْرَفُ لَهُ بَعْدَهُمَا فَهَلْ نَصِيبُهُ لِلْآخَرِ أَوْ لِأَقَارِبِ الْوَاقِفِ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ الْأَوَّلُ وَصَحَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَلَوْ رَدَّ أَحَدُهُمَا أَوْ بَانَ مَيِّتًا، فَالْقِيَاسُ عَلَى الْأَصَحِّ صَرْفُهُ لِلْآخَرِ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: أَوْ اخْتِصَاصِ نَحْوِ مَسْجِدٍ) فِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ الْمَسْجِدُ الْمَوْقُوفُ عَلَى مُعَيَّنَيْنِ هَلْ يَجُوزُ لِغَيْرِهِمْ دُخُولُهُ وَالصَّلَاةُ فِيهِ وَالِاعْتِكَافُ بِإِذْنِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ نَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ فِي الْأَلْغَازِ أَنَّ كَلَامَ الْقَفَّالِ فِي فَتَاوِيهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>