للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ عَلَيْهَا، وَلَهُ تَحْلِيفُهَا رَجَاءَ أَنْ تُقِرَّ فَيُغَرِّمَهَا مَهْرَ الْمِثْلِ، وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ الزَّوْجِيَّةُ

(وَلِجَدٍّ تَوَلِّي طَرَفَيْ) عَقْدٍ فِي (تَزْوِيجِ بِنْتِ ابْنِهِ ابْنَ ابْنِهِ الْآخَرِ) ، لِقُوَّةِ وِلَايَتِهِ

(وَلَا يُزَوِّجُ نَحْوُ ابْنِ عَمٍّ) كَمُعْتِقٍ وَعَصَبَتِهِ (نَفْسَهُ وَلَوْ بِوَكَالَةٍ) ، بِأَنْ يَتَوَلَّى هُوَ أَوْ وَكِيلَاهُ الطَّرَفَيْنِ، أَوْ هُوَ أَحَدَهُمَا وَوَكِيلُهُ الْآخَرَ، إذْ لَيْسَ لَهُ قُوَّةُ الْجُدُودَةِ حَتَّى يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ (فَيُزَوِّجُهُ مُسَاوِيهِ فَ) إنْ فُقِدَ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ، زَوَّجَهُ (قَاضٍ) بِوِلَايَتِهِ الْعَامَّةِ

(وَ) يُزَوِّجُ (قَاضِيًا قَاضٍ آخَرُ) وَلَوْ خَلِيفَتَهُ لِأَنَّ خَلِيفَتَهُ يُزَوِّجُ بِالْوِلَايَةِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ، وَلَوْ قَالَتْ لِابْنِ عَمِّهَا: زَوِّجْنِي مِنْ نَفْسِك جَازَ لِلْقَاضِي تَزْوِيجُهَا مِنْهُ، وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ مَنْ فَوْقَهُ مِنْ الْوُلَاةِ، أَوْ خَلِيفَتُهُ لِشُمُولِهِ مَنْ يُمَاثِلُهُ

(فَصْلٌ)

فِي الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ لَا لِصِحَّتِهِ بَلْ لِأَنَّهَا حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ وَالْوَلِيِّ فَلَهُمَا إسْقَاطُهَا لَوْ (زَوَّجَهَا غَيْرَ كُفْءٍ بِرِضَاهَا وَلِيٌّ مُنْفَرِدٌ أَوْ أَقْرَبُ) ، كَأَبٍ وَأَخٍ (أَوْ بَعْضُ) أَوْلِيَاءَ (مُسْتَوِينَ)

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ) أَيْ دَعْوَى الْآخَرِ الَّذِي لَمْ تُقِرَّ لَهُ (قَوْلُهُ وَلَهُ تَحْلِيفُهَا) أَتَى بِهِ مَعَ التَّصْرِيحِ بِهِ فِي الْمَتْنِ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ رَجَاءَ إلَخْ، وَلَوْ ذُكِرَ هَذَا التَّعْلِيلُ عَقِبَ الْمَتْنِ لَكَانَ أَخْصَرَ. (قَوْلُهُ فَيُغَرِّمُهَا مَهْرَ الْمِثْلِ) لِأَنَّهَا حَالَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَعْضِهَا بِإِقْرَارِهَا لِلْأَوَّلِ ح ل. (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ الزَّوْجِيَّةُ) أَيْ مَا دَامَ الْأَوَّلُ حَيًّا، وَإِلَّا صَارَتْ زَوْجَةً لِلثَّانِي وَاعْتَدَّتْ لِلْأَوَّلِ عِدَّةَ وَفَاةٍ، إنْ لَمْ يَطَأْهَا، وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بِأَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ مِنْهَا وَمِنْ ثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ عِدَّةَ الْوَطْءِ، حَيْثُ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا وَحِينَئِذٍ يَمْتَنِعُ أَنْ يَجْمَعَ مَعَهَا أُخْتَهَا أَوْ أَرْبَعًا غَيْرَهَا ح ل وَم ر، وَقَوْلُهُ وَإِلَّا صَارَتْ زَوْجَةً لِلثَّانِي أَيْ بِلَا عَقْدٍ ق ل وَفِي كَوْنِهَا تَصِيرُ زَوْجَةً لِلثَّانِي بِلَا عَقْدٍ وَقْفَةٌ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَسْبُوقًا وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهَا إقْرَارٌ لَهُ، لَا سِيَّمَا وَقَدْ أَقَرَّتْ لِلْأَوَّلِ بِسَبْقِ نِكَاحِهَا هَكَذَا قِيلَ، وَقَدْ يُقَالُ: لَا وَقْفَةَ أَصْلًا إذْ قَوْلُ الْمُحَشِّي: وَإِلَّا صَارَتْ زَوْجَةً لِلثَّانِي بِلَا عَقْدٍ مُرَتَّبٌ عَلَى إقْرَارِهَا لِلثَّانِي عِنْدَ إرَادَةِ تَحْلِيفِهِ لَهُمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ، قَالَ الْعَزِيزِيُّ: وَلَا تَرِثُ مِنْ الْأَوَّلِ عَمَلًا بِإِقْرَارِهَا لِلثَّانِي وَلَا مِنْ الثَّانِي عَمَلًا بِإِقْرَارِهَا لِلْأَوَّلِ

(قَوْلُهُ تَوَلِّي طَرَفَيْ عَقْدٍ) وَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ: قَبِلَتْ نِكَاحَهَا لَهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَكِيلِ، وَأَوْجَبَ صَاحِبُ الِاسْتِقْصَاءِ أَنْ يَقُولَ: وَقَبِلَتْ بِالْوَاوِ فَلَوْ تَرَكَهَا لَمْ يَصِحَّ، وَضَعَّفَهُ شَيْخُنَا تَبَعًا لِوَلَدِهِ ح ل. (قَوْلُهُ بِنْتِ ابْنِهِ) أَيْ الْمُجْبَرَةِ بِأَنْ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ مَجْنُونَةً، فَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا بَالِغَةً امْتَنَعَ، وَلَوْ بِالْإِذْنِ لِأَنَّهُ الْآنَ غَيْرُ مُجْبِرٍ وَغَيْرُ الْمُجْبِرِ لَا يُزَوِّجُ بِغَيْرِ الْإِذْنِ وَبِالْإِذْنِ يَصِيرُ بِمَثَابَةِ الْوَكِيلِ، وَتَسْمِيَةُ مَنْ يُزَوِّجُ الثَّيِّبَ الْمَجْنُونَةَ الْبَالِغَةَ مُجْبِرًا، خِلَافُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الشَّيْخِ أَنَّهُ لَا يُقَالُ لَهُ: مُجْبِرٌ وَأَنَّ الْمُجْبِرَ خَاصٌّ بِمَنْ يُزَوِّجُ الْبِكْرَ ح ل. (قَوْلُهُ ابْنَ ابْنِهِ الْآخَرِ) أَيْ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ صِغَرٍ. اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ إذْ لَيْسَ لَهُ قُوَّةُ الْجُدُودَةِ) بِخِلَافِ الْجَدِّ فَإِنَّ لَهُ ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ وَكِيلًا فِي تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ، فَتَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ مِنْ خَصَائِصِ الْجَدِّ حَتَّى لَوْ زَوَّجَ السُّلْطَانُ مَجْنُونًا مُحْتَاجًا بِمَجْنُونَةٍ لَمْ يَتَوَلَّ الطَّرَفَيْنِ ح ل. (قَوْلُهُ زَوَّجَهُ قَاضٍ) أَيْ قَاضِي بَلَدِهَا م ر وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ وَلِيٌّ أَبْعَدُ مِنْهُ لِأَنَّ إرَادَةَ تَزْوِيجِ الْوَلِيِّ مُوَلِّيَتَهُ لِنَفْسِهِ مِنْ الصُّوَرِ الَّتِي يُزَوِّجُ فِيهَا الْقَاضِي كَمَا ذَكَرُوهُ

(قَوْلُهُ وَيُزَوِّجُ قَاضِيًا) أَيْ مَنْ وَلِيَ لَهَا غَيْرُهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِمَحْجُورِهِ شَرْحُ م ر وَهَذِهِ مِنْ جُمْلَةِ أَفْرَادِ مَا مَرَّ أَيْ إنْ أَرَادَ الْقَاضِي أَنْ يَتَزَوَّجَ مَنْ هُوَ وَلِيٌّ لَهَا لِفَقْدِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ، فَلَا يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ قَاضٍ آخَرُ) أَيْ إنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ فِي عَمَلِ ذَلِكَ الْقَاضِي الْآخَرِ س ل (قَوْلُهُ جَازَ لِلْقَاضِي تَزْوِيجُهَا مِنْهُ) أَيْ بِهَذَا الْإِذْنِ إذْ مَعْنَاهُ فَوِّضْ أَمْرِي إلَى مَنْ يُزَوِّجُكَ إيَّايَ شَرْحُ م ر بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَتْ: زَوِّجْنِي مِمَّنْ شِئْتَ لَا يُزَوِّجُهَا لَهُ الْقَاضِي بِهَذَا الْإِذْنِ، لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهُ التَّزْوِيجُ بِأَجْنَبِيٍّ وَهَذَا وَاضِحٌ حَيْثُ لَمْ تَقُمْ الْقَرِينَةُ عَلَى أَنَّهُ الْمُرَادُ بِأَنْ خَطَبَهَا، فَقَالَتْ لَهُ: هَذَا اللَّفْظُ ح ل (قَوْلُهُ بِمَا ذُكِرَ) مِنْ قَوْلِهِ قَاضٍ آخَرُ اهـ

[فَصْلٌ فِي الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ]

وَهِيَ لُغَةً التَّعَادُلُ وَالتَّسَاوِي وَاصْطِلَاحًا أَمْرٌ يُوجِبُ عَدَمُهُ عَارًا، وَضَابِطُهَا مُسَاوَاةُ الزَّوْجِ لِلزَّوْجَةِ فِي كَمَالٍ أَوْ خِسَّةٍ مَا عَدَا السَّلَامَةَ مِنْ عُيُوبِ النِّكَاحِ. (قَوْلُهُ لَا لِصِحَّتِهِ) أَيْ دَائِمًا وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ فِي النِّكَاحِ دَفْعًا لِلْعَارِ لَا لِصِحَّتِهِ مُطْلَقًا، وَإِلَّا لَمَا سَقَطَتْ بِالْإِسْقَاطِ كَبَقِيَّةِ الشُّرُوطِ بَلْ حَيْثُ لَا رِضَا مِنْ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا فِي جَبٍّ وَعُنَّةٍ، وَمَعَ وَلِيِّهَا الْأَقْرَبِ فِيمَا سِوَاهُمَا عَلَى مَا يَأْتِي. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْكَفَاءَةَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ حَيْثُ لَا رِضَا (قَوْلُهُ فَلَهُمَا إسْقَاطُهَا) وَلَوْ كَانَتْ شَرْطًا لِلصِّحَّةِ لَمَا صَحَّ الْعَقْدُ حِينَئِذٍ، وَالْمُرَادُ بِالسُّقُوطِ الرِّضَا بِغَيْرِ كُفْءٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ بِرِضَاهَا (قَوْلُهُ بِرِضَاهَا) نُطْقًا فِي غَيْرِ الْمُجْبَرَةِ وَيَكْفِي السُّكُوتُ مِنْ الْمُجْبَرَةِ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر بِرِضَاهَا وَلَوْ سَفِيهَةً كَمَا صُرِّحَ بِهِ فِي الْوَسِيطِ، وَإِنْ سَكَتَتْ الْبِكْرُ بَعْدَ اسْتِئْذَانِهَا فِيهِ مُعَيَّنًا أَوْ بِوَصْفِ كَوْنِهِ غَيْرَ كُفْءٍ اهـ، وَقَوْلُ م ر وَإِنْ سَكَتَتْ الْبِكْرُ ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُجْبَرَةٍ، بِأَنْ زَوَّجَهَا غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ فَلْيُحَرَّرْ. وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ وَسُكُوتُهَا كَافٍ إنْ صَرَّحَ لَهَا بِأَنَّهُ غَيْرُ كُفْءٍ أَوْ عَيَّنَهُ لَهَا أَوْ عَيَّنَتْهُ لَهُ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ التَّصْرِيحِ بِإِسْقَاطِهَا لَفْظًا، وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ عَقْدَ الْوَلِيِّ كَافٍ عَنْ تَصْرِيحِهِ بِإِسْقَاطِهَا (قَوْلُهُ كَأَبٍ وَأَخٍ) جَعَلَهُمَا م ر مِثَالَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>