للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا لِثَالِثٍ نِكَاحُهَا، قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَاهَا أَوْ يَمُوتَا أَوْ يُطَلِّقَ أَحَدُهُمَا وَيَمُوتَ الْآخَرُ وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا، (وَإِلَّا) بِأَنْ وَقَعَا مَعًا أَوْ عُرِفَ سَبْقٌ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ سَابِقٌ أَوْ جُهِلَ السَّبْقُ وَالْمَعِيَّةُ، (بَطَلَا) لِتَعَذُّرِ إمْضَاءِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِعَدَمِ تَعَيُّنِ السَّابِقِ فِي السَّبْقِ الْمُحَقَّقِ أَوْ الْمُحْتَمَلِ، وَلِتَدَافُعِهِمَا فِي الْمَعِيَّةِ الْمُحَقَّقَةِ أَوْ الْمُحْتَمَلَةِ إذْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ مَعَ امْتِنَاعِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، وَمَحَلُّهُ فِي الثَّانِيَةِ إذَا لَمْ تُرْجَ مَعْرِفَتُهُ، وَإِلَّا فَفِي الذَّخَائِرِ يَجِبُ التَّوَقُّفُ

(فَلَوْ ادَّعَى كُلٌّ) مِنْ الزَّوْجَيْنِ عَلَيْهَا (عِلْمَهَا بِسَبْقِ نِكَاحِهِ سُمِعَتْ) دَعْوَاهُ بِنَاءً عَلَى الْجَدِيدِ، وَهُوَ قَبُولُ إقْرَارِهَا بِالنِّكَاحِ، وَتُسْمَعُ أَيْضًا عَلَى الْوَلِيِّ الْمُجْبِرِ لِصِحَّةِ إقْرَارِهِ بِهِ بِخِلَافِ دَعْوَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْآخَرِ ذَلِكَ لَا تُسْمَعُ. (فَإِنْ أَنْكَرَتْ حَلَفَتْ) لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَمِينًا أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ سَبْقَ نِكَاحِهِ، (أَوْ أَقَرَّتْ لِأَحَدِهِمَا ثَبَتَ نِكَاحُهُ وَلِلْآخَرِ تَحْلِيفُهَا) بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ: هَذَا لِزَيْدٍ بَلْ لِعَمْرٍو يَغْرَمُ لِعَمْرٍو

ــ

[حاشية البجيرمي]

رُجِيَ زَوَالُ الْإِشْكَالِ وَإِلَّا فَيَجِبُ الْفَسْخُ أَيْ إذَا طَلَبَتْهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ، لِأَنَّ النِّكَاحَ يُفْسَخُ بِالْعَيْبِ وَضَرَرُهُ دُونَ هَذَا اهـ. وَلَا يُطَالَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِمَهْرٍ وَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ بِحَسْبِ حَالِهِمَا، وَيَرْجِعُ الْمَسْبُوقُ عَلَى السَّابِقِ إنْ نَوَى الرُّجُوعَ أَوْ أَنْفَقَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ إنْ وُجِدَ أَوْ بِإِشْهَادٍ إنْ فُقِدَ الْحَاكِمُ، وَنَقَلَ شَيْخُنَا عَنْ وَالِدِهِ مَا يُفِيدُ أَنَّ مَنْ أَلْزَمَهُ الْحَاكِمُ بِالْإِنْفَاقِ لَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَهُ، لِأَنَّ اللَّازِمَ لِلشَّخْصِ لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ أَيْ حَاكِمٌ يَرَى الْإِلْزَامَ بِذَلِكَ فَإِنْ كَانَ لَا يَرَى إلْزَامَهُ بِهِ رَجَعَ، وَقَوْلُهُ وَيَرْجِعُ الْمَسْبُوقُ عَلَى السَّابِقِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا غَرِمَهُ، وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَا فَقِيرَيْنِ أَوْ غَنِيَّيْنِ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا فَقِيرًا وَالْآخَرُ غَنِيًّا فَإِنْ ثَبَتَتْ لِلْفَقِيرِ رَجَعَ عَلَيْهِ الْغَنِيُّ بِمَا يُكْمِلُ نَفَقَةَ الْمُعْسِرِينَ، وَرَجَعَ عَلَيْهَا الْبَاقِي وَإِنْ ثَبَتَتْ لِلْغَنِيِّ رَجَعَ عَلَيْهِ بِمَا غَرِمَهُ وَرَجَعَتْ هِيَ بِمَا يُكْمِلُ نَفَقَةَ الْمُوسِرِينَ، كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَلَا لِثَالِثٍ نِكَاحُهَا) فَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وُقِفَ إرْثُ زَوْجَةٍ أَوْ هِيَ فَإِرْثُ زَوْجٍ. (قَوْلُهُ وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا إلَخْ) رَاجِعٌ لِصُورَتَيْ الْمَوْتِ بِخِلَافِ صُورَتَيْ الطَّلَاق، لَا عِدَّةَ فِيهِمَا لِأَنَّهُ قَبْلَ الدُّخُولِ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ سَابِقٌ) وَأَيِسَ مِنْ تَعَيُّنِهِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بَعْدُ ع ن (قَوْلُهُ أَوْ جُهِلَ السَّبْقُ وَالْمَعِيَّةُ) بِأَنْ لَمْ يُعْلَمْ هَلْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا؟ أَوْ وَقَعَا مَعًا؟ قَالَ حَجّ: وَيُسْتَحَبُّ فِي الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ أَنْ يَقُولَ الْقَاضِي: فَسَخْتُ نِكَاحَ السَّابِقِ مِنْهُمَا أَوْ يَأْمُرَهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا بِالتَّطْلِيقِ لِيَكُونَ نِكَاحًا عَلَى يَقِينِ الصِّحَّةِ، وَتَثْبُتُ لِلْقَاضِي هَذِهِ الْوِلَايَةُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِلضَّرُورَةِ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ، وَكَذَا يُسْتَحَبُّ لَهُ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ كَمَا فِي حَجّ. اهـ. س ل. (قَوْلُهُ بَطَلَا) أَيْ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فِي الْمَعِيَّةِ الْمُحَقَّقَةِ وَظَاهِرًا فَقَطْ فِي غَيْرِهَا، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وحج وَالْحُكْمُ بِبُطْلَانِهِمَا إنَّمَا هُوَ فِي الظَّاهِرِ حَتَّى لَوْ تَبَيَّنَ السَّابِقُ بَعْدُ، فَهُوَ الزَّوْجُ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَجْرِ مِنْ الْحَاكِمِ فَسْخٌ وَإِلَّا انْفَسَخَ بَاطِنًا حَتَّى لَوْ تَبَيَّنَ السَّابِقُ فَلَا زَوْجِيَّةَ. (قَوْلُهُ لِعَدَمِ تَعَيُّنِ السَّابِقِ) عِلَّةٌ لِلْعِلَّةِ وَقَوْلُهُ فِي السَّبْقِ الْمُحَقَّقِ أَيْ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ، وَقَوْلُهُ أَوْ الْمُحْتَمَلِ أَيْ فِي الْأَخِيرَةِ وَقَوْلُهُ وَلِتَدَافُعِهِمَا فِي الْمَعِيَّةِ الْمُحَقَّقَةِ، أَيْ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَقَوْلُهُ أَوْ الْمُحْتَمَلَةِ أَيْ فِي الْأَخِيرَةِ اهـ شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ يَجِبُ التَّوَقُّفُ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ فَلَوْ ادَّعَى كُلٌّ) أَيْ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ إلَّا فِي صُورَةِ الْمَعِيَّةِ الْمُحَقَّقَةِ وَفِي السَّبْقِ إذَا ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ. اهـ. ح ل، فَهُوَ مُفَرَّعٌ عَلَى صُورَةِ الثَّانِيَةِ مِمَّا قَبْلَ إلَّا وَعَلَى الْأَخِيرَتَيْنِ مِمَّا بَعْدَهَا. (قَوْلُهُ وَتُسْمَعُ أَيْضًا عَلَى الْوَلِيِّ) كَأَنْ وَكَّلَ اثْنَيْنِ لِيَعْقِدَا فَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا زَيْدًا، وَالْآخَرُ عَمْرًا، ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَعْلَمُ سَبْقَ نِكَاحِهِ وَهَذَا نَظِيرٌ لِمَسْأَلَتِنَا لِأَنَّ مَسْأَلَتَنَا أَنَّ الْوَلِيَّ تَعَدَّدَ، وَمِثْلُ تَعَدُّدِهِ مَا لَوْ كَانَ وَاحِدًا وَتَعَدَّدَ وَكِيلُهُ، كَمَا فِي م ر فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ: إنَّ الْمُجْبِرَ لَا يَكُونُ مُتَعَدِّدًا، وَالْكَلَامُ فِي تَعَدُّدِ الْوَلِيِّ وَقَالَ ع ن: قَوْلُهُ وَتُسْمَعُ أَيْضًا الدَّعْوَى عَلَى الْوَلِيِّ الْمُجْبِرِ صَغِيرَةً كَانَتْ الزَّوْجَةُ أَوْ كَبِيرَةً، فَإِنْ أَقَرَّ الْوَلِيُّ فَذَاكَ وَإِنْ أَنْكَرَ حَلَفَ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الزَّوْجُ وَأَخَذَهَا وَلَهُ بَعْدَ حَلِفِ الْوَلِيِّ تَحْلِيفُ الْكَبِيرَةِ إنْ أَنْكَرَتْ، وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ عَلَى ثَيِّبٍ صَغِيرَةٍ وَإِنْ قَالَ الْوَلِيُّ: أَنْكَحْتُهَا بِكْرًا إلَّا إنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ بِمَا ادَّعَاهُ هَذَا حَاصِلُ مَا فِي حَجّ اهـ

(قَوْلُهُ لَا تُسْمَعُ) لِأَنَّ الزَّوْجَةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ زَوْجَةٌ وَلَوْ أَمَةً لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ وَحِينَئِذٍ لَيْسَ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَدَّعِيهِ الْآخَرُ، لَكِنْ فِي هَذَا التَّوْجِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ عِلَّةُ عَدَمِ السَّمَاعِ عَدَمَ الدُّخُولِ تَحْتَ الْيَدِ، لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَى كُلٍّ عَلَيْهَا وَلَا عَلَى الْوَلِيِّ لِعَدَمِ دُخُولِ نَفْسِهَا تَحْتَ يَدِهَا، تَأَمَّلْ. وَلَوْ نُظِرَ لِتَعْلِيلِ الشَّارِحِ السَّمَاعَ بِقَبُولِ الْإِقْرَارِ فِي الْأُولَيَيْنِ لَسُمِعَتْ فِي هَذِهِ أَيْضًا لِأَنَّ إقْرَارَ الزَّوْجِ بِالزَّوْجِيَّةِ يُقْبَلُ كَإِقْرَارِهَا كَمَا تَقَدَّمَ تَأَمَّلْ الْعِلَّةَ الصَّحِيحَةَ. (قَوْلُهُ فَإِنْ أَنْكَرَتْ حَلَفَتْ) حَيْثُ كَانَتْ أَهْلًا وَإِلَّا بِأَنْ كَانَتْ خَرْسَاءَ أَوْ مَعْتُوهَةً فُسِخَ الْعَقْدُ. اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَمِينًا) وَلَا يَكْفِيهَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ لَهُمَا وَإِنْ رَضِيَاهَا، وَإِذَا حَلَفَتْ بَطَلَ النِّكَاحَانِ وَقِيلَ: بَقِيَ التَّدَاعِي وَالتَّحَالُفُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ حَلَفَ فَالنِّكَاحُ لَهُ، وَإِنْ تَحَالَفَا بَطَلَ النِّكَاحَانِ بِحَلِفِهِمَا وَجَرَى عَلَى هَذَا الْقِيلِ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ ح ل. (قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إلَخْ) الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ عَنْ قَوْلِهِ فَيُغَرِّمُهَا مَهْرَ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْحَلِفِ

<<  <  ج: ص:  >  >>