للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُعْتِقِينَ ثُمَّ عَصَبَتَهُمْ يَجِبُ اجْتِمَاعُهُمْ فِي الْعَقْدِ وَلَوْ بِوَكَالَةٍ، نَعَمْ يَكْفِي وَاحِدٌ مِنْ عَصَبَةِ مَنْ تَعَدَّدَتْ عَصَبَتُهُ مَعَ عَصَبَةِ الْبَاقِي، وَخَرَجَ بِإِذْنِهَا لِكُلٍّ مَا لَوْ أَذِنَتْ لِأَحَدِهِمْ فَلَا يُزَوِّجُهَا غَيْرُهُ، وَمَا لَوْ قَالَتْ لَهُمْ: زَوِّجُونِي فَيُشْتَرَطُ اجْتِمَاعُهُمْ، وَذِكْرُ الْأَوْرَعِ وَالتَّرْتِيبُ مِنْ زِيَادَتِي

(فَإِنْ تَشَاحُّوا) بِأَنْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمْ: أَنَا الَّذِي أُزَوِّجُ (وَاتَّحَدَ خَاطِبٌ أُقْرِعَ) بَيْنَهُمْ وُجُوبًا قَطْعًا لِلنِّزَاعِ، فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ زَوَّجَ وَلَا تَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ لِلسُّلْطَانِ، وَأَمَّا خَبَرُ «فَإِنْ تَشَاحُّوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» فَمَحْمُولٌ عَلَى الْعَضْلِ بِأَنْ قَالَ كُلٌّ: لَا أُزَوِّجُ (فَلَوْ زَوَّجَ) هَا (مَفْضُولٌ) صِفَةً أَوْ قُرْعَةً، فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الْأَصْلِ غَيْرَ مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ، (صَحَّ) تَزْوِيجُهُ لِلْإِذْنِ فِيهِ، وَفَائِدَةُ الْقُرْعَةِ قَطْعُ النِّزَاعِ بَيْنَهُمْ لَا نَفْيُ وِلَايَةِ مَنْ لَمْ تَخْرُجْ لَهُ، وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي وَاتَّحَدَ خَاطِبٌ مَا إذَا تَعَدَّدَ فَإِنَّهَا إنَّمَا تُزَوَّجُ مِمَّنْ تَرْضَاهُ، فَإِنْ رَضِيَتْهُمَا أَمَرَ الْحَاكِمُ بِتَزْوِيجِ أَصْلَحِهِمَا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلُهَا عَنْ الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ (أَوْ) زَوَّجَهَا (أَحَدُهُمْ زَيْدًا وَآخَرُ عَمْرًا) وَكَانَا كُفْأَيْنِ أَوْ أَسْقَطُوا الْكَفَاءَةَ، (وَعُرِفَ سَابِقٌ وَلَمْ يُنْسَ فَهُوَ الصَّحِيحُ) وَإِنْ دَخَلَ بِهَا الْمَسْبُوقُ (أَوْ نُسِيَ وَجَبَ تَوَقُّفٌ حَتَّى يَتَبَيَّنَ) الْحَالُ، فَلَا يَحِلُّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَطْؤُهَا

ــ

[حاشية البجيرمي]

بِالنَّصْبِ. (قَوْلُهُ وَمَعْلُومٌ إلَخْ) تَقْيِيدُ لِقَوْلِ الْمَتْنِ سُنَّ أَفْقَهُهُمْ إلَخْ (قَوْلُهُ ثُمَّ عَصَبَتَهُمْ) أَيْ مَنْ لَهُ حَقُّ الْوَلَاءِ مِنْهُمْ، وَقَوْلُهُ يَجِبُ اجْتِمَاعُهُمْ أَيْ لِأَنَّهُمْ كَوَلِيٍّ وَاحِدٍ. (قَوْلُهُ وَلَوْ بِوَكَالَةٍ) قَضِيَّةُ مَا قَبْلَ الْغَايَةِ جَوَازُ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى تَزْوِيجِهَا، وَفِيهِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ لَا يَسْتَقِلُّ بِتَزْوِيجِ حِصَّتِهِ، فَلَا يَمْلِكُ الْعَقْدَ عَلَيْهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضُمَّ إلَيْهَا حِصَّةَ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ فِيهَا فُضُولِيٌّ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِمَا قَبْلَ الْغَايَةِ أَنْ يُزَوِّجَهَا أَحَدُهُمْ بِإِذْنِ الْبَاقِينَ، وَبِمَا بَعْدَهَا تَوْكِيلُهُمْ أَجْنَبِيًّا فَلْيُتَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ

وَالصُّورَةُ الَّتِي بَحَثَ فِيهَا الشَّوْبَرِيُّ ذَكَرَهَا ع ش عَلَى م ر وَقَرَّرَهَا شَيْخُنَا ح ف، فَقَالَ: أَوْ يُزَوِّجُهَا الْكُلُّ بِأَنْ يَقُولُوا: زَوَّجْنَاكَ فُلَانَةَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فَرَاغُهُمْ مِنْ الْحَرْفِ الْأَخِيرِ مَعًا، وَانْظُرْ لَوْ امْتَنَعَ أَحَدُهُمْ مِنْ التَّزْوِيجِ هَلْ تَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ لِلْحَاكِمِ؟ لِأَنَّ الشَّرْطَ اجْتِمَاعُهُمْ تَرَدَّدَ فِيهِ سم، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحَاكِمَ يَقُومُ مَقَامَ الْعَاضِلِ فَيُزَوِّجُ مَعَ الْبَقِيَّةِ. (قَوْلُهُ مِنْ عَصَبَةِ مَنْ تَعَدَّدَتْ عَصَبَتُهُ إلَخْ) كَأَنْ أَعْتَقَهَا اثْنَانِ وَلِأَحَدِهِمَا إخْوَةٌ وَلِلْآخَرِ أَخ فَقَطْ، فَيَكْفِي حُضُورُ وَاحِدٍ مِنْ الْإِخْوَةِ مَعَ هَذَا الْأَخِ اهـ شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ فَلَا يُزَوِّجُهَا غَيْرُهُ) لَكِنْ بِإِذْنِ الْبَاقِينَ وُجُوبًا إنْ كَانَ الزَّوْجُ غَيْرَ كُفْءٍ، وَنَدْبًا إنْ كَانَ كُفُؤًا مِثْلَ مَا مَرَّ. (قَوْلُهُ وَمَا لَوْ قَالَتْ لَهُمْ: زَوِّجُونِي) لَا يُقَالُ: هَذِهِ عَيْنُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَأَذِنَتْ لِكُلٍّ، لِأَنَّا نَقُولُ: صُورَةُ الْمَتْنِ أَنَّهَا أَذِنَتْ لِكُلٍّ عَلَى انْفِرَادِهِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ م ر (قَوْلُهُ فَيُشْتَرَطُ اجْتِمَاعُهُمْ) وَيَحْصُلُ ذَلِكَ بِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَيَكُونُ تَزْوِيجُهُ بِالْوِلَايَةِ عَنْ نَفْسِهِ وَبِالْوَكَالَةِ عَنْ بَاقِيهِمْ، أَوْ بِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الْإِيجَابِ ع ش عَلَى م ر. وَانْظُرْ مَا لَوْ عَضَلَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ دُونَ ثَلَاثٍ، هَلْ يَقُومُ مَقَامَهُ الْحَاكِمُ قِيَاسًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ؟ قَرَّرَ شَيْخُنَا فِي دَرْسِهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اجْتِمَاعِ السُّلْطَانِ مَعَ الْبَاقِي س ل

(قَوْلُهُ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ) أَيْ أَقْرَعَ السُّلْطَانُ أَوْ غَيْرُهُ لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَوْلَى ح ل. (قَوْلُهُ خَبَرُ فَإِنْ تَشَاحُّوا) رِوَايَةُ أَبِي دَاوُد فَإِنْ تَشَاجَرُوا ع ش. (قَوْلُهُ فَمَحْمُولٌ عَلَى الْعَضْلِ) إنْ كَانَ مُرَادُهُ بِالْعَضْلِ دُونَ ثَلَاثٍ، زَوَّجَ السُّلْطَانُ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ عَنْهُمْ، وَإِنْ كَانَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ انْتَقَلَتْ الْوِلَايَةُ لِلْأَبْعَدِ إنْ كَانَ وَإِلَّا زَوَّجَهَا السُّلْطَانُ بِطَرِيقِ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ. (قَوْلُهُ بِأَنْ قَالَ كُلٌّ: لَا أُزَوِّجُ) أَوْ زَوِّجْ أَنْتَ، كَذَا صَوَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ الشِّهَابُ عَمِيرَةُ: وَهُوَ وَاضِحٌ لِيُلَائِمَ مَعْنَى الْحَدِيثِ ح ل. (قَوْلُهُ فَلَوْ زَوَّجَهَا مَفْضُولٌ) مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ سُنَّ أَفْقَهُهُمْ، وَعَلَى قَوْلِهِ أُقْرِعَ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ صَحَّ تَزْوِيجُهُ) وَكَذَا لَوْ بَادَرَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ الْقُرْعَةِ فَزَوَّجَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ قَطْعًا، شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ فَإِنَّهَا إنَّمَا تُزَوَّجُ إلَخْ) هَذَا لَا يُنَاسِبُ مَفْهُومَ الْمَتْنِ لِأَنَّ الْمُنَاسِبَ لَهُ أَنْ يَقُولَ: فَإِنْ تَعَدَّدَ الْخَاطِبُ لَا يُقْرَعُ وَقَوْلُهُ مِمَّنْ تَرْضَاهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُزَوِّجَ لَهَا هُوَ الَّذِي خَطَبَهَا الزَّوْجُ مِنْهُ، وَكَذَا قَوْلُهُ أَمَرَ الْحَاكِمُ إلَخْ فَإِنْ كَانَ قَدْ خَطَبَهَا مِنْ الْكُلِّ أَوْ مِنْ نَفْسِهَا، فَمَنْ يُزَوِّجُهَا مِنْهُمْ؟ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُقْرَعُ فَيَكُونُ الْمَفْهُومُ فِيهِ تَفْصِيلٌ

(قَوْلُهُ بِتَزْوِيجِ أَصْلَحِهِمَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ اسْتَقَلَّ وَاحِدٌ بِتَزْوِيجِهَا مِنْ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِ الْحَاكِمِ لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْأَصْلَحَ ع ش. (قَوْلُهُ أَوْ أَحَدُهُمْ زَيْدًا وَآخَرُ عَمْرًا) أَيْ وَقَدْ أَذِنَتْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَإِنْ أَذِنَتْ لِأَحَدِهِمَا فَقَطْ كَانَ تَزْوِيجُهُ هُوَ الصَّحِيحَ وَالْآخَرُ هُوَ الْبَاطِلَ، وَقَوْلُهُ وَكَانَا كُفْأَيْنِ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَيْرَ كُفْءٍ وَلَمْ يُسْقِطُوا الْكَفَاءَةَ، فَهُوَ الْبَاطِلُ وَقَوْلُهُ أَوْ أَسْقَطُوا الْكَفَاءَةَ أَيْ الزَّوْجَةُ وَالْأَوْلِيَاءُ، وَيَحْصُلُ إسْقَاطُهَا بِرِضَاهَا مَعَ رِضَا الْوَلِيِّ بِغَيْرِ كُفْءٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ زَوَّجَهَا غَيْرَ كُفْءٍ بِرِضَاهَا وَلِيٌّ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَعُرِفَ سَابِقٌ أَيْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ تَصَادُقٍ مُعْتَبَرٍ، وَإِلَّا بَطَلَا مُطْلَقًا إلَّا إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا كُفْئًا، أَوْ مُعَيَّنًا فِي إذْنِهَا فَنِكَاحُهُ الصَّحِيحُ وَإِنْ تَأَخَّرَ شَرْحُ م ر وَحَجّ. (قَوْلُهُ فَلَا يَحِلُّ لِوَاحِدٍ إلَخْ) وَإِنْ طَالَ عَلَيْهَا الْأَمْرُ كَزَوْجَةِ الْمَفْقُودِ قَالَهُ حَجّ، نَعَمْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ كَالْبُلْقِينِيِّ أَنَّهَا عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ التَّبَيُّنِ تَطْلُبُ الْفَسْخَ مِنْ الْحَاكِمِ، وَيُجِيبُهَا إلَيْهِ لِلضَّرُورَةِ كَالْفَسْخِ بِالْعَيْبِ وَأَوْلَى اهـ. شَرْحُ م ر وَعِبَارَةُ ح ل قَالَ فِي الْوَسِيطِ: وَلَا يُبَالِي بِضَرَرِهِمَا طُولَ الْعُمُرِ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ مُشْكِلٌ فَالتَّحْقِيقُ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>