للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ بِتَوَقُّعِ الشِّفَاءِ عِنْدَ إشَارَةِ عَدْلَيْنِ مِنْ الْأَطِبَّاءِ، أَوْ بِاحْتِيَاجِهِ لِلْخِدْمَةِ، وَلَيْسَ فِي مَحَارِمِهِ مَنْ يَقُومُ بِهَا، وَمُؤْنَةُ النِّكَاحِ أَخَفُّ مِنْ مُؤْنَةِ شِرَاءِ أَمَةٍ، أَوْ بِاحْتِيَاجِ الْأُنْثَى لِمَهْرٍ أَوْ نَفَقَةٍ، فَإِنْ تَقَطَّعَ جُنُونُهُمَا لَمْ يُزَوَّجَا حَتَّى يُفِيقَا وَيَأْذَنَا، وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْبِكْرِ، وَيُشْتَرَطُ وُقُوعُ الْعَقْدِ حَالَ الْإِفَاقَةِ، وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ الْعَاقِلُ وَالصَّغِيرُ وَإِنْ احْتَاجَ لِخِدْمَةٍ، وَذُو جُنُونٍ لَا حَاجَةَ لَهُ إلَى نِكَاحٍ فَلَا يَلْزَمُ تَزْوِيجُهُمْ، وَإِنْ جَازَ فِي بَعْضِ ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْأَخِيرِ

وَتَعْبِيرِي بِالْأَبِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْمُجْبِرِ، لِأَنَّ الْحُكْمَ مَنُوطٌ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْبِرًا، وَقَوْلِي مُطْبِقٍ مَعَ التَّصْرِيحِ بِالْحَاجَةِ فِي الْأُنْثَى، وَعَدَمِ التَّقْيِيدِ بِظُهُورِهَا فِي الذَّكَرِ مِنْ زِيَادَتِي

(وَ) عَلَى (وَلِيٍّ) أَصْلًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، تَعَيَّنَ أَوْ لَمْ يَتَعَيَّنْ، كَإِخْوَةٍ (إجَابَةُ مَنْ سَأَلَتْهُ تَزْوِيجًا) تَحْصِينًا لَهَا، وَلِئَلَّا يَتَوَاكَلُوا فِيمَا إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ فَلَا يُعِفُّونَهَا

(وَإِذَا اجْتَمَعَ أَوْلِيَاءُ فِي دَرَجَةٍ وَأَذِنَتْ لِكُلٍّ) مِنْهُمْ (سُنَّ) أَنْ يُزَوِّجَهَا (أَفْقَهُهُمْ) بِبَابِ النِّكَاحِ، لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِشَرَائِطِهِ، (فَأَوْرَعُهُمْ) لِأَنَّهُ أَشْفَقُ وَأَحْرَصُ عَلَى طَلَبِ الْأَحَظِّ، (فَأَسَنُّهُمْ) لِزِيَادَةِ تَجْرِبَتِهِ (بِرِضَاهُمْ) أَيْ بِرِضَا بَاقِيهِمْ، لِتَجْتَمِعَ الْآرَاءُ وَلَا يَتَشَوَّشَ بَعْضُهُمْ بِاسْتِئْثَارِ الْبَعْضِ،

ــ

[حاشية البجيرمي]

الثَّلَاثَةِ لِلتَّصْوِيرِ. (قَوْلُهُ عِنْدَ إشَارَةِ عَدْلَيْنِ) عِبَارَةُ شَيْخِنَا عَدْلٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ عَدْلُ الرِّوَايَةِ ح ل. وَقَالَ خ ط وَغَيْرُهُ: عَدْلَيْ شَهَادَةٍ، وَكَذَا عَدْلٌ وَاحِدٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. (قَوْلُهُ أَوْ بِاحْتِيَاجِهِ) أَيْ ذِي الْجُنُونِ لِلْخِدْمَةِ لِأَنَّ مَنْ وَجَدَ زَوْجَتَهُ وَلَوْ مُعْسِرًا مَرِيضَةً يَخْدُمُهَا، وَلَا يَتَقَيَّدُ بِمَنْ يَجِبُ إخْدَامُهَا، وَكَتَبَ أَيْضًا لِأَنَّ الزَّوْجَةَ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهَا خِدْمَةُ الزَّوْجِ وَأَنَّهَا لَوْ وَعَدَتْ بِذَلِكَ قَدْ لَا تَفِي بِهِ، إلَّا أَنَّ دَاعِيَةَ طَبْعِهَا تَقْتَضِي ذَلِكَ فَاكْتُفِيَ بِهِ ح ل

(قَوْلُهُ وَلَيْسَ فِي مَحَارِمِهِ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَحَارِمِ ذِي الْجُنُونِ ح ل (قَوْلُهُ وَمُؤْنَةُ النِّكَاحِ أَخَفُّ إلَخْ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ مُؤْنَةَ النِّكَاحِ إلَخْ وَهَذَا رَاجِعٌ إلَى جَمِيعِ الصُّوَرِ أَيْ التَّوَقَانِ وَالشِّفَاءِ وَحَاجَةِ الْخِدْمَةِ، فَإِنْ كَانَتْ زَائِدَةً أَوْ مُسَاوِيَةً، سَقَطَ الْوُجُوبُ وَخُيِّرَ فِي الْمُسَاوَاةِ ح ل، وَالْمُرَادُ بِمُؤْنَةِ النِّكَاحِ الْمَهْرُ وَكِسْوَةُ فَصْلِ التَّمْكِينِ وَنَفَقَةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عَزِيزِيٌّ. (قَوْلُهُ فَإِنْ تَقَطَّعَ إلَخْ) الْأَنْسَبُ تَأْخِيرُهُ بَعْدَ قَوْلِهِ وَخَرَجَ، وَلَعَلَّهُ قَدَّمَهُ لِأَنَّ حُكْمَهُ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الْمَفَاهِيمِ الْمَذْكُورَةِ بَعْدُ

(قَوْلُهُ لَمْ يُزَوَّجَا إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُمَا لَا يُزَوَّجَانِ مَا دَامَا مَجْنُونَيْنِ، وَإِنْ أَضَرَّهُمَا عَدَمُ التَّزْوِيجِ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ، بَلْ الْمَدَارُ عَلَى التَّضَرُّرِ وَعَدَمِهِ كَمَا فِي حَجّ. اهـ. ع ش بِاخْتِصَارٍ، وَقَوْلُهُ حَتَّى يُفِيقَا ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَلَّ زَمَنُ الْإِفَاقَةِ جِدًّا أَيْ حَيْثُ كَانَ يَسَعُ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ ح ل. وَالظَّاهِرُ أَنَّ تَزْوِيجَهُمَا وَاجِبٌ لِلْحَاجَةِ مَعَ الْكِبَرِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ مُطْبِقٍ قَيْدًا فِي تَزْوِيجِهِ حَالَ الْجُنُونِ حُرِّرَ. وَقَوْلُهُ وَيَأْذَنَا الْمُرَادُ بِإِذْنِ الذَّكَرِ تَوْكِيلُهُ أَوْ تَزْوِيجُهُ بِنَفْسِهِ. (قَوْلُهُ أَنَّ ذَلِكَ) أَيْ قَوْلَهُ لَمْ يُزَوَّجَا إلَخْ (قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى م ر، وَلَا بُدَّ أَنْ تَسْتَمِرَّ إفَاقَتُهُمَا إلَى تَمَامِ الْعَقْدِ وَقَوْلُهُ حَالَ الْإِفَاقَةِ أَيْ الَّتِي أَذِنَتْ فِيهَا لِأَنَّ طُرُوُّ الْجُنُونِ يُبْطِلُ الْإِذْنَ، وَهُوَ فِي الذَّكَرِ وَاضِحٌ، وَأَمَّا فِي الْأُنْثَى فَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ، وَلَوْ أَذِنَتْ لِلْوَلِيِّ فَجُنَّ ثُمَّ أَفَاقَ هَلْ يَبْطُلُ الْإِذْنُ؟ أَوْ تَعُودُ الْوِلَايَةُ بِالصِّفَةِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا وَهِيَ الْإِذْنُ؟ حَرَّرَ ح ل أَيْ فَلَا يُحْتَاجُ إلَى إذْنٍ جَدِيدٍ اهـ

(قَوْلُهُ وَالصَّغِيرُ) أَيْ الشَّامِلُ لِلصَّغِيرَةِ (قَوْلُهُ وَإِنْ احْتَاجَ لِخِدْمَةٍ) أَيْ إنْ وُجِدَ مَنْ يَقُومُ بِهَا غَيْرُ الزَّوْجَةِ، وَإِلَّا وَجَبَ تَزْوِيجُهُ. اهـ. ح ف. (قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُ تَزْوِيجُهُمْ) وَإِنْ ظَهَرَتْ الْغِبْطَةُ فِي ذَلِكَ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ مَعَ مَا فِي النِّكَاحِ مِنْ الْأَخْطَارِ أَوْ الْمُؤَنِ، وَبِهِ فَارَقَ وُجُوبَ بَيْعِ مَالِهِ عِنْدَ الْغِبْطَةِ حَجّ س ل وَكَتَبَ ع ش قَوْلَهُ فَلَا يَلْزَمُ تَزْوِيجُهُمْ بَلْ لَا يَجُوزُ فِي الْمَجْنُونِ الصَّغِيرِ. (قَوْلُهُ وَإِنْ جَازَ فِي بَعْضِ ذَلِكَ) مِنْ ذَلِكَ تَزْوِيجُ الصَّغِيرَةِ الْمَجْنُونَةِ وَلَوْ ثَيِّبًا لِمَصْلَحَةٍ ح ل، وَمِنْهُ تَزْوِيجُ الْعَاقِلِ الصَّغِيرِ لِمَصْلَحَةٍ وَيَمْتَنِعُ فِي الصَّغِيرِ الْمَجْنُونِ وَالْكَبِيرِ الْمَجْنُونِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، وَكَذَلِكَ فِي الْمَجْنُونَةِ وَالْكَبِيرَةِ إذَا فُقِدَتْ الْحَاجَةُ وَالْمَصْلَحَةُ اهـ مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا ح ف

(قَوْلُهُ فِي الْفَصْلِ الْأَخِيرِ) أَيْ مِنْ الْفُصُولِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ وَهِيَ سَبْعَةٌ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَعَدَمُ التَّقْيِيدِ إلَخْ) هَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَفِي بَعْضِهَا إسْقَاطُهَا، وَهُوَ أَوْلَى لِأَنَّ عَدَمَ التَّقْيِيدِ لَا يُعَدُّ زِيَادَةً، فَهِيَ زِيَادَةُ عَدَمٍ أَوْ عَدَمُ زِيَادَةٍ شَوْبَرِيٌّ وَأُجِيبَ بِأَنَّ مُرَادَهُ مَا أَفَادَهُ عَدَمُ التَّقْيِيدِ، وَهُوَ التَّعْمِيمُ مِنْ زِيَادَتِهِ

(قَوْلُهُ وَعَلَى وَلِيٍّ إلَخْ) وَبِالِامْتِنَاعِ يَصِيرُ آثِمًا وَلَيْسَ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُزَوِّجَ الْآنَ ح ل، وَهَذَا يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُزَوِّجُ عِنْدَ عَضْلِ الْوَلِيِّ دُونَ ثَلَاثٍ. (قَوْلُهُ مَنْ سَأَلَتْهُ) أَيْ إذَا عَيَّنَتْ زَوْجًا كُفُؤًا أَوْ خَطَبَهَا أَكْفَاءٌ، وَطَلَبَتْ التَّزْوِيجَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَمَّا إذَا لَمْ يَخْطُبْهَا أَحَدٌ فَلَا يَلْزَمُهُ. اهـ. س ل. (قَوْلُهُ وَلِئَلَّا يَتَوَاكَلُوا) كَشَاهِدَيْنِ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا طُلِبَ مِنْهُمَا الْأَدَاءُ، شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ أَوْلِيَاءُ) أَيْ مِنْ النَّسَبِ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَأَذِنَتْ لِكُلٍّ مِنْهُمْ) أَيْ بِانْفِرَادِهِ أَوْ قَالَتْ: أَذِنْتُ فِي فُلَانٍ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُزَوِّجْنِي مِنْهُ شَرْحُ م ر قَالَ ح ل: وَكَذَا لَوْ قَالَتْ: رَضِيتُ بِفُلَانٍ زَوْجًا أَوْ أَذِنَتْ لِأَحَدِهِمْ أَيْ مُبْهَمًا وَلَوْ عَيَّنَتْ بَعْدَ ذَلِكَ وَاحِدًا مِنْهُمْ لِلتَّزْوِيجِ، لَمْ يَنْعَزِلْ الْبَاقُونَ. (قَوْلُهُ بِرِضَاهُمْ) أَيْ مَعَهُ فَإِنْ امْتَنَعَ الْكُلُّ زَوَّجَ السُّلْطَانُ بِالْعَضْلِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَيْ بِرِضَا بَاقِيهِمْ) نَدْبًا إنْ كَانَ الزَّوْجُ كُفُؤًا، وَوُجُوبًا إنْ كَانَ غَيْرَ كُفْءٍ ح ل

(قَوْلُهُ وَلَا يَتَشَوَّشَ) أَيْ وَلِئَلَّا يَتَشَوَّشَ فَهُوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>