للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ فِي التَّوْكِيلِ، وَلَمْ يُعَيَّنْ زَوْجٌ، وَعَلَى الْوَكِيلِ الِاحْتِيَاطُ، (إنْ لَمْ تَنْهَهُ) عَنْ تَوْكِيلٍ، (وَأَذِنَتْ) لَهُ (فِي تَزْوِيجٍ وَعَيَّنَ مَنْ عَيَّنَتْهُ) إنْ عَيَّنَتْ، وَالْقَيْدُ الْأَخِيرُ مِنْ زِيَادَتِي

فَإِنْ نَهَتْهُ عَنْ التَّوْكِيلِ، أَوْ لَمْ تَأْذَنْ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ، أَوْ لَمْ يُعَيِّنْ فِي التَّوْكِيلِ مَنْ عَيَّنَتْهُ، لَمْ يَصِحَّ التَّوْكِيلُ، أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِأَنَّهَا إنَّمَا تُزَوَّجُ بِالْإِذْنِ، وَلَمْ تَأْذَنْ فِي تَزْوِيجِ الْوَكِيلِ بَلْ نَهَتْ عَنْهُ، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ التَّزْوِيجَ بِنَفْسِهِ حِينَئِذٍ، فَكَيْفَ يُوَكِّلُ غَيْرَهُ فِيهِ؟ وَأَمَّا فِي الثَّالِثَةِ: فَلِأَنَّ الْإِذْنَ الْمُطْلَقَ مَعَ أَنَّ الْمَطْلُوبَ مُعَيَّنٌ فَاسِدٌ، فَعُلِمَ مِنْ الْأُولَى أَنَّهُ إنَّمَا يُوَكِّلُ فِيمَا إذَا قَالَتْ لَهُ: زَوِّجْنِي وَوَكِّلْ بِتَزْوِيجِي، أَوْ زَوِّجْنِي أَوْ وَكِّلْ بِتَزْوِيجِي، وَلَهُ تَزْوِيجُهَا فِي هَذِهِ بِنَفْسِهِ، إذْ يَبْعُدُ مَنْعُهُ مِمَّا لَهُ التَّوْكِيلُ فِيهِ، فَإِنْ نَهَتْهُ عَنْ التَّزْوِيجِ فِيهَا بِنَفْسِهِ لَمْ يَصِحَّ الْإِذْنُ، لِأَنَّهَا مَنَعَتْ الْوَلِيَّ وَرَدَّتْ التَّزْوِيجَ إلَى الْوَكِيلِ الْأَجْنَبِيِّ فَأَشْبَهَ الْإِذْنَ لَهُ ابْتِدَاءً

(وَلْيَقُلْ وَكِيلُ وَلِيٍّ) لِزَوْجٍ: (زَوَّجْتُكَ بِنْتَ فُلَانٍ) فَيَقْبَلُ (وَ) لِيَقُلْ (وَلِيٌّ لِوَكِيلِ زَوْجٍ: زَوَّجْتُ بِنْتِي فُلَانًا، فَيَقُولُ) وَكِيلُهُ: (قَبِلْتُ نِكَاحَهَا لَهُ) فَإِنْ تَرَكَ لَفْظَةَ لَهُ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ، وَإِنْ نَوَى مُوَكِّلَهُ لِأَنَّ الشُّهُودَ لَا اطِّلَاعَ لَهُمْ عَلَى النِّيَّةِ، وَمَحَلُّ الِاكْتِفَاءِ بِمَا ذُكِرَ فِي الْأُولَى، إذَا عَلِمَ الشُّهُودُ وَالزَّوْجُ الْوَكَالَةَ، وَفِي الثَّانِيَةِ إذَا عَلِمَهَا الشُّهُودُ وَالْوَلِيُّ وَإِلَّا فَيَحْتَاجُ الْوَكِيلُ إلَى التَّصْرِيحِ فِيهِمَا بِهَا

(وَعَلَى أَبٍ) وَإِنْ عَلَا (تَزْوِيجُ ذِي جُنُونٍ مُطْبِقٍ) مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى (بِكِبَرٍ، لِحَاجَةٍ) إلَيْهِ بِظُهُورِ أَمَارَاتِ التَّوَقَانِ،

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ وَلَمْ يُعَيَّنْ زَوْجٌ) لَا مِنْهَا وَلَا مِنْهُ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ تَنْهَهُ) أَيْ غَيْرُ الْمُجْبَرَةِ. (قَوْلُهُ وَأَذِنَتْ لَهُ) أَيْ قَبْلَ التَّوْكِيلِ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ: إنَّ الْإِذْنَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ تَزْوِيجِهِ، فَكَيْفَ يُجْعَلُ شَرْطًا فِي صِحَّةِ التَّوْكِيلِ؟ (قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يُعَيِّنْ فِي التَّوْكِيلِ مَنْ عَيَّنَتْهُ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يُعَيِّنْ أَصْلًا أَوْ عَيَّنَ خِلَافَ مَنْ عَيَّنَتْهُ، لَكِنَّ تَعْلِيلَهُ الْآتِيَ بِقَوْلِهِ فَإِنَّ الْإِذْنَ الْمُطْلَقَ إلَخْ قَاصِرٌ عَلَى الصُّورَةِ الْأُولَى إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ مِنْهُ الْإِذْنُ الْمُطْلَقُ عَمَّنْ عَيَّنَتْهُ وَهَذَا شَامِلٌ لَهُمَا. (قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ التَّوْكِيلُ) وَيَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ صِحَّةِ النِّكَاحِ وَإِنْ زَوَّجَهَا لِمَنْ عَيَّنَتْهُ س ل وَنُقِلَ عَنْ م ر الصِّحَّةُ اعْتِبَارًا بِمَا فِي الْوَاقِعِ وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَكُنْ الْمُوَكِّلُ الْحَاكِمَ، بِأَنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيٌّ إلَّا الْحَاكِمُ، وَأَمَرَ رَجُلًا بِتَزْوِيجِهَا قَبْلَ اسْتِئْذَانِهَا أَيْ ثُمَّ أَذِنَتْ بَعْدَ التَّوْكِيلِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ ح ل

(قَوْلُهُ فَلِأَنَّ الْإِذْنَ) أَيْ مِنْ الْوَلِيِّ وَقَوْلُهُ الْمُطْلَقُ أَيْ عَنْ تَعْيِينِ مَنْ عَيَّنَتْهُ وَقَوْلُهُ مَعَ أَنَّ الْمَطْلُوبَ أَيْ لَهَا. (قَوْلُهُ فَعُلِمَ مِنْ الْأُولَى) مُرَادُهُ بِهَا الْقَيْدُ الْأَوَّلُ مِنْ الْقُيُودِ الثَّلَاثِ، وَهُوَ قَوْلُهُ إنْ لَمْ تَنْهَهُ لِأَنَّ عَدَمَ النَّهْيِ صَادِقٌ بِالصُّوَرِ الثَّلَاثِ الْمَذْكُورَةِ، وَأَنَّثَ الْأُولَى نَظَرًا لِكَوْنِ الْقَيْدِ كَلِمَةً أَوْ جُمْلَةً وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِالْأُولَى قَوْلُهُ فِي الشَّرْحِ، فَإِنْ نَهَتْهُ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ لَا يُعْلَمُ مِنْهَا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ الْإِذْنُ) نَعَمْ إنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّهَا إنَّمَا قَصَدَتْ إجْلَالَهُ صَحَّ، كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ بِنْتَ فُلَانٍ) وَإِنْ لَمْ يَقُلْ مُوَكِّلِي قَالَ س ل: وَقَضِيَّتُهُ جَوَازُ الِاقْتِصَارِ عَلَى اسْمِ الْأَبِ، وَمَحَلُّهُ إنْ كَانَتْ مُمَيَّزَةً بِذِكْرِ الْأَبِ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ أَنْ يَذْكُرَ صِفَتَهَا وَيَرْفَعَ نَسَبَهَا إلَى أَنْ يَنْتَفِيَ الِاشْتِرَاكُ، كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْجُرْجَانِيِّ. (قَوْلُهُ لِوَكِيلِ زَوْجٍ) وَلَوْ كَانَا وَكِيلَيْنِ قَالَ وَكِيلُ الْوَلِيِّ: زَوَّجْتُ بِنْتَ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ وَقَالَ وَكِيلُ الزَّوْجِ: مَا ذُكِرَ. اهـ. حَجّ س ل (قَوْلُهُ فَيَقُولُ وَكِيلُهُ إلَخْ) قَدْ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ فَيَقُولُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْقَبُولِ عَلَى الْإِيجَابِ، كَقَوْلِ وَكِيلِ الزَّوْجِ: قَبِلْتُ نِكَاحَ فُلَانَةَ بِنْتِكَ لِفُلَانٍ فَيَقُولُ الْوَكِيلُ: زَوَّجْتُهَا لَهُ، وَلَيْسَ مُرَادًا فَإِنَّ الَّذِي جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ الْجَوَازُ س ل. (قَوْلُهُ قَبِلْتُ نِكَاحَهَا لَهُ) الْمُرَادُ بِالنِّكَاحِ هُنَا الْإِنْكَاحُ وَهُوَ التَّزْوِيجُ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُهُ الزَّوْجُ لِأَنَّ النِّكَاحَ الْمُرَكَّبَ مِنْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ يَسْتَحِيلُ قَبُولُهُ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ م ر

(قَوْلُهُ بِمَا ذُكِرَ فِي الْأُولَى) وَهُوَ قَوْلُهُ زَوَّجْتُكَ بِنْتَ فُلَانٍ (قَوْلُهُ إذَا عَلِمَ الشُّهُودُ وَالزَّوْجُ الْوَكَالَةَ) وَلَوْ بِإِخْبَارِ الْوَكِيلِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُكْتَفَ بِإِخْبَارِ الرَّقِيقِ أَنَّ سَيِّدَهُ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ بِإِثْبَاتِ الْوِلَايَةِ لِنَفْسِهِ، لَا يُقَالُ: هَذَا بِعَيْنِهِ جَارٍ فِي الْوَكِيلِ، لِأَنَّا نَقُولُ: الْوَكِيلُ لَمْ يُثْبِتْ وَكَالَتَهُ بِقَوْلِهِ بَلْ هِيَ ثَابِتَةٌ بِغَيْرِ قَوْلِهِ، بِخِلَافِ الرَّقِيقِ ح ل. وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر وَكَتَبَ الرَّشِيدِيُّ عَلَيْهِ: قَوْلَهُ: لِأَنَّ الْوَكِيلَ لَمْ يُثْبِتْ إلَخْ أَيْ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ إلَّا الْعَقْدُ الْمَذْكُورُ، وَمَضْمُونُهُ مَا ذُكِرَ وَلَمْ يَقَعْ مِنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ: أَنَا وَكِيلُ فُلَانٍ كَمَا قَالَ الرَّقِيقُ: قَدْ أَذِنَ لِي سَيِّدِي. (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَيَحْتَاجُ الْوَكِيلُ) أَيْ لِجَوَازِ الْمُبَاشَرَةِ، وَإِلَّا فَيَصِحُّ الْعَقْدُ مَعَ الْجَهْلِ بِالْوَكَالَةِ، وَيَحْرُمُ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَمَا قَالَهُ س ل وَقَوْلُهُ فِيهِمَا أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ

(قَوْلُهُ وَعَلَى أَبٍ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْبِرًا كَمَا سَيَأْتِي وَمِثْلُ الْأَبِ السُّلْطَانُ عِنْدَ فَقْدِهِ أَوْ تَعَذُّرِ الْوُصُولِ لَهُ أَوْ امْتِنَاعِهِ دُونَ بَقِيَّةِ الْأَقَارِبِ، وَلَوْ وَصِيًّا. (قَوْلُهُ تَزْوِيجُ ذِي جُنُونٍ) أَيْ وَاحِدَةً فَقَطْ، وَتَعْوِيلُهُمْ عَلَى الْحَاجَةِ يَقْتَضِي اعْتِبَارَ التَّعَدُّدِ وَبِهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَرُدَّ بِأَنَّ الِاحْتِيَاجَ إلَى مَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدَةِ نَادِرٌ، فَلَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ. وَسَيَأْتِي عَنْ شَيْخِنَا أَنَّ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْوَطْءِ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْخِدْمَةِ فَيُزَادُ بِقَدْرِهَا ح ل. (قَوْلُهُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى) وَمُؤَنُ النِّكَاحِ فِي تَزْوِيجِ الذَّكَرِ مِنْ مَالِهِ لَا مِنْ مَالِ الْأَبِ ع ش فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَهَلْ تَكُونُ فِي مَالِ الْأَبِ؟ أَوْ عَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ؟ أَوْ فِي بَيْتِ الْمَالِ؟ حُرِّرَ الظَّاهِرُ: أَنَّهَا فِي مَالِ الْأَبِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ. (قَوْلُهُ بِكِبَرٍ) أَيْ مَعَ كِبَرٍ أَيْ بُلُوغِ بِكْرٍ أَوْ ثَيِّبٍ ح ل. (قَوْلُهُ لِحَاجَةٍ) وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ظَاهِرَةً ح ل (قَوْلُهُ بِظُهُورِ) الْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ وَالْبَاءُ بَعْدَهَا فِي الْمَوَاضِعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>