(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ وَلِلْمُوصَى لَهُ (يَتَنَاوَلُ شَاةٌ وَبَعِيرٌ) مِنْ جِنْسِهِمَا (غَيْرَ سَخْلَةٍ) فِي الْأُولَى (وَ) غَيْرَ (فَصِيلٍ) فِي الثَّانِيَةِ فَيَتَنَاوَلُ كُلٌّ مِنْهُمَا صَغِيرَ الْجُثَّةِ وَكَبِيرَهَا وَالْمَعِيبَ وَالسَّلِيمَ وَالذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَالْخُنْثَى ضَأْنًا وَمَعْزًا فِي الْأُولَى وَبَخَاتِيَّ وَعِرَابًا فِي الثَّانِيَةِ لِصِدْقِ اسْمِهِمَا بِذَلِكَ وَالْهَاءُ فِي الشَّاةِ لِلْوَحْدَةِ أَمَّا السَّخْلَةُ وَهِيَ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى مِنْ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ مَا لَمْ يَبْلُغْ سَنَةً
وَالْفَصِيلُ: وَهُوَ وَلَدُ النَّاقَةِ إذَا فُصِلَ عَنْهَا فَلَا يَتَنَاوَلُهُمَا الشَّاةُ وَالْبَعِيرُ لِصِغَرِ سِنِّهِمَا فَلَوْ وُصِفَ الشَّاةُ وَالْبَعِيرُ بِمَا يُعَيِّنُ الْكَبِيرَةَ، أَوْ الْأُنْثَى، أَوْ غَيْرَهَا اُعْتُبِرَ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ فِي الْبَعِيرِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ لِتَنَاوُلِهِ النَّاقَةَ (وَ) يَتَنَاوَلُ (جَمَلٌ وَنَاقَةٌ بَخَاتِيَّ) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَتَخْفِيفِهَا (وَعِرَابًا) لِمَا مَرَّ (لَا أَحَدُهُمَا الْآخَرَ) أَيْ لَا يَتَنَاوَلُ الْجَمَلُ النَّاقَةَ وَالْعَكْسُ لِأَنَّ الْجَمَلَ لِلذَّكَرِ وَالنَّاقَةَ لِلْأُنْثَى (وَلَا) تَتَنَاوَلُ (بَقَرَةٌ ثَوْرًا وَعَكْسُهُ) لِأَنَّ الْبَقَرَةَ لِلْأُنْثَى وَالثَّوْرَ لِلذَّكَرِ وَلَا يُخَالِفُهُ قَوْلُ النَّوَوِيِّ فِي تَحْرِيرِهِ: إنَّ الْبَقَرَةَ تَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى بِاتِّفَاقِ أَهْلِ اللُّغَةِ لِأَنَّ وُقُوعَهَا عَلَيْهِ لَمْ يَشْتَهِرْ عُرْفًا وَإِنْ أَوْقَعَهَا عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ فِي الزَّكَاةِ (وَيَتَنَاوَلُ دَابَّةٌ) فِي الْعُرْفِ (فَرَسًا وَبَغْلًا وَحِمَارًا) لِاشْتِهَارِهَا فِيهَا عُرْفًا فَلَوْ قَالَ: دَابَّةٌ لِلْكَرِّ وَالْفَرِّ، أَوْ لِلْقِتَالِ اخْتَصَّتْ بِالْفَرَسِ، أَوْ لِلْحَمْلِ فَبِالْبَغْلِ، أَوْ الْحِمَارِ فَإِنْ اُعْتِيدَ الْحَمْلُ عَلَى الْبَرَاذِينِ دَخَلَتْ قَالَ: الْمُتَوَلِّي: فَإِنْ اُعْتِيدَ الْحَمْلُ عَلَى الْجِمَالِ، أَوْ الْبَقَرِ أَعْطَى مِنْهَا وَقَوَّاهُ النَّوَوِيُّ وَضَعَّفَهُ الرَّافِعِيُّ
ــ
[حاشية البجيرمي]
[فَصْلٌ فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ وَلِلْمُوصَى لَهُ]
ذَكَرَ مِنْ الْأُولَى سَبْعَةَ عَشَرَ حُكْمًا وَمِنْ الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ أَوَّلُهَا قَوْلُهُ: وَأَوْصَى لِحَمْلِهَا (قَوْلُهُ: لَفْظِيَّةٍ) فَيُحْمَلُ اللَّفْظُ عَلَى مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ، ثُمَّ الْعُرْفِ الْعَامِّ، ثُمَّ الْخَاصِّ بِبَلَدِ الْمُوصِي، ثُمَّ بِاجْتِهَادِ الْمُوصِي، ثُمَّ الْحَاكِمِ فَلَوْ أَوْصَى بِطَعَامٍ حُمِلَ عَلَى عُرْفِ الْمُوصِي لَا عُرْفِ الشَّرْعِ الَّذِي فِي الرِّبَا ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: مِنْ جِنْسِهِمَا) خَرَجَ الظِّبَاءُ إلَّا إذَا أَوْصَى بِشَاةٍ مِنْ شِيَاهِهِ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا الظِّبَاءُ فَتَدْخُلُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهِ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا الظِّبَاءُ فَلَا تَدْخُلُ لِأَنَّهُ يُقَالُ لَهَا شِيَاهُ الْبَرِّ لَا غَنَمُهُ وَقَوْلُهُ: غَيْرَ سَخْلَةٍ، أَيْ إنْ كَانَ لَهُ غَيْرُ السِّخَالِ وَإِلَّا دَخَلَتْ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: ضَأْنًا أَوْ مَعْزًا) وَإِنْ كَانَ عُرْفُ الْمُوصِي اخْتِصَاصُ الشَّاةِ بِالضَّأْنِ لِأَنَّهُ عُرْفٌ خَاصٌّ فَلَا يُعَارِضُ اللُّغَةَ وَلَا الْعُرْفَ الْعَامَّ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَالْهَاءُ فِي الشَّاةِ الْوَاحِدَةِ) كَانَ الْأَوْلَى التَّفْرِيعَ بِالْفَاءِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عُلِمَ مِنْ صِدْقِ الشَّاةِ بِالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ح ل فَهُوَ جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ كَيْفَ تَصْدُقُ الشَّاةُ بِالذِّكْرِ مَعَ وُجُودِ التَّاءِ.؟ (قَوْلُهُ: إذَا فُصِلَ عَنْهَا) أَيْ وَلَمْ يَبْلُغْ سِتَّةً وَإِلَّا سُمِّيَ ابْنُ مَخَاضٍ، أَوْ بِنْتُهَا ع ش (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ لِتَنَاوُلِهِ النَّاقَةَ) لَعَلَّ وَجْهَ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ عِبَارَةَ الْأَصْلِ تُوهِمُ اخْتِصَاصَهُ بِالْكَبِيرِ فَلَا يَتَنَاوَلُ نَحْوَ الْحِقَّةِ وَبِنْتِ اللَّبُونِ ع ش وَتَقْتَضِي أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَ النَّاقَةِ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: أَوْلَى وَأَعَمُّ (قَوْلُهُ: جَمَلٌ) هُوَ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ مَا تَمَّ لَهُ سَنَةٌ وَعِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ مَا دَخَلَ فِي السَّابِعَةِ وَقَبْلَ ذَلِكَ يُقَالُ لَهُ بَكْرٌ وَقَعُودٌ كَمَا فِي ع ش عَنْ حَجّ وَقَوْلُهُ: بَخَاتِيُّ وَاحِدُهُ بُخْتِيٌّ وَبُخْتِيَّةٍ م ر
(قَوْلُهُ: أَيْ لَا يَتَنَاوَلُ إلَخْ) دَفَعَ بِهِ تَوَهُّمَ عَوْدِ الضَّمِيرِ لِلْبَخَاتِيِّ، وَالْعِرَابِ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَا تَتَنَاوَلُ بَقَرَةٌ ثَوْرًا) أَيْ وَلَا عِجْلَةً م ر (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْبَقَرَةَ لِلْأُنْثَى) أَيْ مِنْ الْعِرَابِ وَالْجَوَامِيسِ ح ل، أَيْ إذَا بَلَغَتْ سَنَةً وَدُونَهَا عِجْلَةٌ بِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ: وَلِلذَّكَرِ، أَيْ مِنْ الْعِرَابِ وَالْجَوَامِيسِ ح ل أَيْ إذَا بَلَغَ سَنَةً وَدُونَهَا عِجْلٌ بِرْمَاوِيٌّ وَيَتَنَاوَلُ الْبَقَرُ جَامُوسًا وَعَكْسُهُ كَمَا بَحَثَاهُ بِدَلِيلِ تَكْمِيلِ نِصَابِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ وَعَدَّهُمَا فِي الرِّبَا جِنْسًا وَاحِدًا بِخِلَافِ بَقَرِ الْوَحْشِ فَلَا يَتَنَاوَلُهُ الْبَقَرُ نَعَمْ إنْ قَالَ: مِنْ بَقَرِي وَلَا بَقَرَ لَهُ سِوَاهَا دَخَلَتْ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَإِنَّمَا حَنِثَ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ بَقَرٍ بِأَكْلِ لَحْمِ بَقَرٍ وَحْشِيٍّ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى اللُّغَةِ حَيْثُ لَا عُرْفَ عَامٌّ يُخَالِفُهَا وَثَمَّ لَا يُبْنَى عَلَى اللُّغَةِ إلَّا إذَا اُشْتُهِرَتْ وَإِلَّا رَجَعَ لِلْعُرْفِ الْعَامِّ، أَوْ الْخَاصِّ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لَمْ يَشْتَهِرْ عُرْفًا) ، أَيْ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ وَمَحَلُّ الرُّجُوعِ لِلُّغَةِ فِي هَذَا الْبَابِ مَا لَمْ يُوجَدْ عُرْفٌ يُخَالِفُهَا وَإِلَّا قُدِّمَ عَلَيْهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَوْقَعَهَا) ، أَيْ إيقَاعًا غَيْرَ مُشْتَهِرٍ اهـ (قَوْلُهُ: فِي الْعُرْفِ) أَيْ عُرْفِ الْفُقَهَاءِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهَا فِي الْعُرْفِ الْعَامِّ كُلُّ ذَاتِ أَرْبَعٍ.
فَإِنْ قُلْت حَمْلُ الدَّابَّةِ عَلَى عُرْفِ الْفُقَهَاءِ فِيهِ تَقَدُّمُ الْعُرْفِ الْخَاصِّ عَلَى غَيْرِهِ مَعَ أَنَّهُ مُؤَخَّرٌ قُلْت بِمَنْعِ كَوْنِ عُرْفِ الْفُقَهَاءِ خَاصًّا لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَاصِّ الْخَاصُّ بِبَلَدِ الْمُوصِي وَعُرْفُ الْفُقَهَاءِ الْمَذْكُورِ عَامٌّ لِكُلِّ بَلْدَةٍ فَالْمُرَادُ بِالْعُرْفِ الْعَامُّ مَا لَا يَخْتَصُّ بِبَلَدِ الْمُوصِي فَيَشْمَلُ عُرْفَ الْفُقَهَاءِ الْمَذْكُورِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فَرَسًا إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ الثَّلَاثَةِ وَكَانَ لَهُ دَابَّةٌ غَيْرُهَا حُمِلَ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْحَقِيقَةَ إذَا تَعَذَّرَتْ رَجَعَ لِلْمَجَازِ كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا وَلَدٌ حُمِلَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: لِلْكَرِّ) . أَيْ عَلَى الْعَدْوِ وَالْفَرِّ مِنْهُ وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ صَالِحَةً لِلْكَرِّ وَالْفَرِّ حَالَ الْوَصِيَّةِ، أَوْ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهَا صَالِحَةً لِذَلِكَ حَالَ الْوَصِيَّةِ بَلْ الشَّرْطُ صُلُوحُهَا لِذَلِكَ وَلَوْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ الَّذِي مَالَ إلَيْهِ الشَّيْخُ ز ي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ صُلُوحُهَا لِذَلِكَ حَالَ الْوَصِيَّةِ فَلِلْوَارِثِ دَفْعُ فَرَسٍ صَغِيرٍ وَإِنْ لَمْ تَصْلُحْ لِمَا ذُكِرَ لِأَنَّهَا تَصْلُحُ لَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ع ن (قَوْلُهُ: فَإِنْ اُعْتِيدَ الْحَمْلُ) ، أَيْ فِي بَلَدِ الْمُوصِي ز ي بِأَنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ وَاشْتَهَرَ بَيْنَهُمْ بِحَيْثُ لَا يُنْكَرُ عَلَى فَاعِلِهِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَقَوَّاهُ النَّوَوِيُّ) مُعْتَمَدُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute