للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ اُعْتِيدَ الْقِتَالُ عَلَى الْفِيَلَةِ وَقَدْ قَالَ: دَابَّةٌ لِلْقِتَالِ دَخَلَتْ فِيمَا يَظْهَرُ (وَ) يَتَنَاوَلُ (رَقِيقٌ صَغِيرًا وَأُنْثَى وَمَعِيبًا وَكَافِرًا وَعُكُوسَهَا) أَيْ كَبِيرًا وَذَكَرًا وَخُنْثَى وَسَلِيمًا وَمُسْلِمًا لِصِدْقِ اسْمِهِ بِذَلِكَ

(وَلَوْ أَوْصَى بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهِ وَلَا غَنَمَ لَهُ) عِنْدَ مَوْتِهِ (لَغَتْ) وَصِيَّتُهُ إذْ لَا غَنَمَ لَهُ (أَوْ) بِشَاةٍ (مِنْ مَالِهِ) وَلَا غَنَمَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ (اُشْتُرِيَتْ لَهُ) شَاةٌ وَلَوْ مَعِيبَةً فَإِنْ كَانَ لَهُ غَنَمٌ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى أَعْطَى شَاةً مِنْهَا، أَوْ فِي الثَّانِيَةِ جَازَ أَنْ يُعْطِيَ شَاةً عَلَى غَيْرِ صِفَةِ غَنَمِهِ (تَنْبِيهٌ)

لَوْ قَالَ: اشْتَرُوا لَهُ شَاةً مَثَلًا لَمْ يُشْتَرَ لَهُ مَعِيبَةً كَمَا لَوْ قَالَ: لِوَكِيلِهِ اشْتَرِ لِي شَاةً

(أَوْ) أَوْصَى (بِأَحَدِ أَرِقَّائِهِ فَتَلِفُوا) حِسًّا، أَوْ شَرْعًا بِقَتْلٍ، أَوْ غَيْرِهِ (قَبْلَ مَوْتِهِ بَطَلَتْ) وَصِيَّتُهُ وَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ مُضَمَّنًا إذْ لَا رَقِيقَ لَهُ (وَإِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ تَعَيَّنَ) لِلْوَصِيَّةِ فَلَيْسَ لِلْوَارِثِ أَنْ يُمْسِكَهُ وَيَدْفَعَ قِيمَةَ تَالِفٍ وَإِنْ تَلِفُوا بَعْدَ مَوْتِهِ بِمُضَمَّنٍ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبُولِ صَرَفَ الْوَارِثُ قِيمَةَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ.

وَصُورَتُهَا أَنْ يُوصِيَ بِأَحَدِ أَرِقَّائِهِ الْمَوْجُودِينَ فَلَوْ أَوْصَى بِأَحَدِ أَرِقَّائِهِ فَتَلِفُوا إلَّا وَاحِدًا لَمْ يَتَعَيَّنْ حَتَّى لَوْ مَلَكَ غَيْرَهُ فَلِلْوَارِثِ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ الْحَادِثِ وَقَوْلِي فَتَلِفُوا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ فَمَاتُوا، أَوْ قُتِلُوا (أَوْ بِإِعْتَاقِ رِقَابٍ فَثَلَاثٌ) مِنْهَا يَعْتِقَنَّ؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ عَدَدٍ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْجَمْعِ (فَإِنْ عَجَزَ ثُلُثُهُ عَنْهُنَّ لَمْ يُشْتَرَ شِقْصٌ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِرَقَبَةٍ بَلْ يُشْتَرَى نَفِيسَةٌ أَوْ نَفِيسَتَانِ (فَإِنْ فَضَلَ عَنْ) شِرَاءِ (نَفِيسَةٍ، أَوْ نَفِيسَتَيْنِ شَيْءٌ فَلِوَرَثَتِهِ) وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ فِيهِ كَمَا لَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا مَا يُشْتَرَى بِهِ شِقْصٌ وَقَوْلِي نَفِيسَةٌ مِنْ زِيَادَتِي

(أَوْ) أَوْصَى (بِصَرْفِ ثُلُثِهِ لِلْعِتْقِ اُشْتُرِيَ شِقْصٌ) أَيْ يَجُوزُ شِرَاؤُهُ بِلَا خِلَافٍ سَوَاءٌ قَدَرَ عَلَى التَّكْمِيلِ أَمْ لَا لَكِنَّ التَّكْمِيلَ أَوْلَى وِفَاقًا لِلسُّبْكِيِّ

(أَوْ) أَوْصَى (لِحَمْلِهَا) بِكَذَا (فَ) هُوَ (لِمَنْ انْفَصَلَ) مِنْهَا (حَيًّا) فَلَوْ أَتَتْ بِحَيَّيْنِ فَلَهُمَا ذَلِكَ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يُفَضَّلُ الذَّكَرُ عَلَى الْأُنْثَى لِإِطْلَاقِ حَمْلِهَا عَلَيْهِمَا، أَوْ أَتَتْ بِحَيٍّ وَمَيِّتٍ فَلِلْحَيِّ ذَلِكَ كُلُّهُ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ كَالْعَدَمِ (وَلَوْ قَالَ: إنْ كَانَ حَمْلُك ذَكَرًا، أَوْ) قَالَ: إنْ كَانَ (أُنْثَى فَلَهُ كَذَا فَوَلَدَتْهُمَا) أَيْ وَلَدَتْ ذَكَرًا وَأُنْثَى (لَغَتْ) وَصِيَّتُهُ؛ لِأَنَّ حَمْلَهَا جَمِيعَهُ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى فَإِنْ وَلَدَتْ فِي الْأُولَى ذَكَرَيْنِ وَفِي الثَّانِيَةِ أُنْثَيَيْنِ قَسَمَ بَيْنَهُمَا (أَوْ) قَالَ: إنْ كَانَ (بِبَطْنِك ذَكَرٌ) فَلَهُ كَذَا (فَوَلَدَتْهُمَا) أَيْ وَلَدَتْ ذَكَرًا وَأُنْثَى (فَلِلذَّكَرِ) ؛ لِأَنَّهُ وُجِدَ بِبَطْنِهَا وَزِيَادَةُ الْأُنْثَى لَا تَضُرُّ (أَوْ) وَلَدَتْ (ذَكَرَيْنِ أَعْطَاهُ) أَيْ الْمُوصَى بِهِ (الْوَارِثُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا)

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلِهِ وَإِنْ اُعْتِيدَ الْقِتَالُ) ، أَيْ فِي بَلَدِ الْمُوصِي ح ل (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعِيبَةً) هَذَا مَعَ مَا يَأْتِي قَرِيبًا صَرِيحٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ كَوْنِ الْأَمْرِ بِالشِّرَاءِ صَرِيحًا وَكَوْنِهِ لَازِمًا اهـ س ل (قَوْلُهُ: أُعْطِي شَاةً مِنْهَا) وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ غَيْرِهَا وَإِنْ رَضِيَا؛ لِأَنَّهُ صُلْحٌ عَلَى مَجْهُولٍ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سِوَى وَاحِدَةٍ تَعَيَّنَتْ، أَيْ إنْ خَرَجَتْ مِنْ الثُّلُثِ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ مُضَمَّنًا) وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الْحَمْلِ وَاللَّبَنِ إذَا تَلِفَا تَلَفًا مُضَمَّنًا بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ فِي بَدَلِهِمَا بِأَنَّ الْوَصِيَّةَ ثَمَّ بِمُعَيَّنٍ شَخْصِيٍّ فَيَتَنَاوَلُ بَدَلَهُ وَهُنَا بِمُبْهَمٍ وَهُوَ لَا بَدَلَ لَهُ فَاشْتُرِطَ وُجُودُ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ بَدَلُهُ مِثْلَهُ لِتَيَقُّنِ شُمُولِ الْوَصِيَّةِ لَهُ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ التَّلَفِ قَبْلَهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ شُمُولُهَا لَهُ شَرْحُ م ر

وَقَوْلُهُ: تَلَفًا مُضَمَّنًا بَعْدَ الْمَوْتِ فَالتَّقْيِيدُ يَمْنَعُ الْإِيرَادَ مِنْ أَصْلِهِ فَإِنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الرَّقِيقِ إذَا قُتِلَ بَعْدَ الْمَوْتِ لَمْ تَبْطُلْ الْوَصِيَّةُ فَيَكُونُ حُكْمُهُ كَاللَّبَنِ وَالْحَمْلِ إذَا تَلِفَا ع ش عَلَى م ر مُلَخَّصًا بِاخْتِصَارٍ (قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ) وَلَا تَدْخُلُ ثِيَابُهُ جَزْمًا وَبَعْضُهُمْ أَجْرَى فِيهِ خِلَافَ الْبَيْعِ وَالرَّاجِحُ عَدَمُ دُخُولِهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ: بِمُضَمَّنٍ) فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ مُضَمَّنٍ وَقَبْلَ الْوَصِيَّةِ عَيَّنَ الْوَارِثُ وَاحِدًا وَلَزِمَهُ تَجْهِيزُهُ س ل (قَوْلُهُ: صَرَفَ الْوَارِثُ قِيمَةَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ) وَلَزِمَ الْمُوصَى لَهُ تَجْهِيزُهُ لَكِنْ إنْ كَانَ فِي الْوَرَثَةِ طِفْلٌ أَوْ نَحْوُهُ تَعَيَّنَ إعْطَاءُ أَقَلِّهِمْ قِيمَةً وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا فِي الشَّامِلِ وَغَيْرِهِ س ل (قَوْلُهُ: وَصُورَتُهَا) رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنْ بَقِيَ إلَخْ وَقَوْلُهُ: أَنْ يُوصِيَ إلَخْ بِأَنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ وَقَوْلُهُ: فَلَوْ أَوْصَى إلَخْ، أَيْ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالْمَوْجُودِينَ كَمَا ذَكَرَهُ ح ل (قَوْلُهُ: فَثَلَاثٌ) فَلَا يَجُوزُ نَقْصٌ عَنْهَا وَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا بَلْ هِيَ أَفْضَلُ كَمَا قَالَ: الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - الِاسْتِكْثَارُ مَعَ الِاسْتِرْخَاصِ أَوْلَى مِنْ الِاسْتِقْلَالِ مَعَ الِاسْتِغْلَاءِ عَكْسَ الْأُضْحِيَّةِ وَلَوْ صَرَفَهُ، أَيْ الثُّلُثَ لِلِاثْنَيْنِ مَعَ إمْكَانِ الثَّالِثَةِ ضَمِنَهَا بِأَقَلِّ مَا يَجِدُ بِهِ رَقَبَةً شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: يُعْتَقْنَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ لِيُنَاسَبَ قَوْلَهُ: إعْتَاقِ. إذْ لَا بُدَّ مِنْ إعْتَاقِ الْوَارِثِ لَهُنَّ (قَوْلُهُ: لَمْ يُشْتَرَ شِقْصٌ) وَإِنْ كَانَ بَاقِيهِ حُرًّا اهـ ح ل (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا مَا يُشْتَرَى بِهِ شِقْصٌ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشِّقْصُ بَاقِيهِ حُرٌّ ح ل.

(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ قَدَرَ عَلَى التَّكْمِيلِ) ، أَيْ مِنْ ثُلُثِ مَالِ الْمُوصِي وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ شِرَاءُ ذَلِكَ إلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ التَّكْمِيلِ، أَيْ: وَعَمَّا بَاقِيهِ حُرٌّ اهـ ح ل

(قَوْله، أَوْ أَوْصَى لِحَمْلِهَا) أَعَادَ الْعَامِلَ فِيهِ دُونَ سَابِقَةٍ؛ لِأَنَّ هَذَا شُرُوعٌ فِي أَحْكَامِ الْمُوصَى لَهُ وَمَا قَبْلَهُ مِنْ أَحْكَامِ الْمُوصَى بِهِ (قَوْلُهُ: فِي الْأَوْلَى) وَهِيَ إنْ كَانَ حَمْلُك ذَكَرًا وَالثَّانِيَةُ وَهِيَ إنْ كَانَ حَمْلُك أُنْثَى وَانْظُرْ لَوْ وَلَدَتْ فِي الْحَالَيْنِ خُنْثَيَيْنِ هَلْ يُوقَفُ الْحَالُ الظَّاهِرُ نَعَمْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: قُسِمَ بَيْنَهُمَا) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: إنْ كَانَ حَمْلُك ابْنًا، أَوْ بِنْتًا فَأَتَتْ بِابْنَيْنِ، أَوْ بِنْتَيْنِ، فَإِنَّهَا تَلْغُو؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى اسْمُ جِنْسٍ يَقَعَانِ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ بِخِلَافِ الِابْنِ وَالْبِنْتِ ح ل وم ر (قَوْلُهُ: أَعْطَاهُ الْوَارِثُ) ، أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ وَصِيٌّ وَقَوْلُهُ: مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا، أَيْ فَلَا يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ قَوْلِهِ إنْ كَانَ حَمْلُك ذَكَرًا فَلَهُ كَذَا فَوَلَدَتْ ذَكَرَيْنِ حَيْثُ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا إنْ حَمْلُك مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ بِخِلَافِ النَّكِرَةِ، فَإِنَّهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>