مُطْلَقًا، وَلَوْ امْتَنَعَ الْمُسْتَحِقُّونَ مِنْ أَخْذِهَا قُوتِلُوا
(وَشَرْطُ الْعَامِلِ أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَاتِ) أَيْ: مُسْلِمٌ، مُكَلَّفٌ، عَدْلٌ، ذَكَرٌ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ فِي بَابِهَا (وَفِقْهُ زَكَاةٍ) بِأَنْ يَعْرِفَ مَا يُؤْخَذُ وَمَنْ يَأْخُذُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ وِلَايَةٌ شَرْعِيَّةٌ فَافْتَقَرَتْ لِهَذِهِ الْأُمُورِ كَالْقَضَاءِ هَذَا (إنْ لَمْ يُعَيَّنْ لَهُ مَا يُؤْخَذُ وَمَنْ يَأْخُذُ) وَإِلَّا فَلَا يُشْتَرَطُ فِقْهٌ وَلَا حُرِّيَّةٌ، وَكَذَا ذُكُورَةٌ فِيمَا يَظْهَرُ. وَقَوْلِي: أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَاتِ أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى الْحُرِّيَّةِ، وَالْعَدَالَةِ. وَتَقَدَّمَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَرْطُ أَنْ لَا يَكُونَ هَاشِمِيًّا وَلَا مُطَّلِبِيًّا وَلَا مَوْلًى لَهُمَا وَلَا مُرْتَزِقًا
. (وَسُنَّ) لِلْإِمَامِ (أَنْ يُعَلِّمَ شَهْرًا لِأَخْذِهَا) الْحَبِّ أَيْ: الزَّكَاةِ؛ لِيَتَهَيَّأَ أَرْبَابُ الْأَمْوَالِ لِدَفْعِهَا، أَوْ الْمُسْتَحِقُّونَ لِأَخْذِهَا، وَسُنَّ أَنْ يَكُونَ الْمُحَرَّمَ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ السَّنَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَذَلِكَ فِيمَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْحَوْلُ الْمُخْتَلِفُ فِي حَقِّ النَّاسِ، بِخِلَافِ مَا لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ كَالزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ فَلَا يُسَنُّ فِيهِ ذَلِكَ، بَلْ يَبْعَثُ الْعَامِلُ وَقْتَ الْوُجُوبِ. وَوَقْتُهُ فِي الْمِثَالَيْنِ اشْتِدَادُ الْحَبِّ وَإِدْرَاكُ الثِّمَارِ وَذَلِكَ لَا يَخْتَلِفُ فِي النَّاحِيَةِ الْوَاحِدَةِ كَثِيرَ اخْتِلَافٍ، ثُمَّ بَعْثُ الْعَامِلِ لِأَخْذِ الزَّكَاةِ وَاجِبٌ عَلَى الْإِمَامِ، وَالتَّصْرِيحُ بِالسَّنِّ مِنْ زِيَادَتِي. (وَ) أَنْ (يَسِمَ نَعَمَ زَكَاةٍ وَفَيْءٍ) لِلِاتِّبَاعِ فِي بَعْضِهَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَقِيَاسُ الْبَاقِي عَلَيْهِ، وَفِيهِ فَائِدَةُ تَمْيِيزِهَا عَنْ غَيْرِهَا، وَأَنْ يَرُدَّهَا وَاجِدُهَا إنْ شَرَدَتْ، أَوْ ضَلَّتْ (فِي مَحَلٍّ) بِقَيْدَيْنِ زِدْتهمَا بِقَوْلِي: (صُلْبٍ ظَاهِرٍ) لِلنَّاسِ (لَا يَكْثُرُ شَعْرُهُ) لِيَكُونَ أَظْهَرَ لِلرَّائِي وَأَهْوَنَ عَلَى النَّعَمِ. وَالْأَوْلَى فِي الْغَنَمِ آذَانُهَا وَفِي الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ أَفْخَاذُهَا وَيَكُونُ وَسْمُ الْغَنَمِ أَلْطَفَ وَفَوْقَهُ الْبَقَرُ وَفَوْقَهُ الْإِبِلُ، أَمَّا نَعَمُ غَيْرِ الزَّكَاةِ، وَالْفَيْءِ فَوَسْمُهُ مُبَاحٌ لَا مَنْدُوبٌ وَلَا مَكْرُوهٌ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
عَلَى الْبَاقِينَ وَقَوْلُهُ: نُقِلَ ذَلِكَ أَيْ: فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ فَتَكُونُ صُوَرُ النَّقْلِ خَمْسَةً. (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ عُدِمُوا، أَوْ وُجِدُوا، أَوْ وُجِدَ بَعْضُهُمْ؛ لِأَنَّ الزَّكَوَاتِ كُلَّهَا فِي يَدِهِ كَزَكَاةٍ وَاحِدَةٍ م ر وَفُقَرَاءُ الْإِسْلَامِ فِي حَقِّهِ كَفُقَرَاءِ بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ.
(قَوْلُهُ: قُوتِلُوا) لِتَعْطِيلِهِمْ هَذَا الشِّعَارَ الْعَظِيمَ كَتَعْطِيلِ الْجَمَاعَةِ بَلْ أَوْلَى شَرْحُ م ر لِكَوْنِ الزَّكَاةِ فَرْضَ عَيْنٍ وَعِبَارَةُ ح ل قُوتِلُوا أَيْ: قَاتَلَهُمْ الْإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ؛ لِأَنَّ قَبُولَ الزَّكَاةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَلَعَلَّهُ بِالنَّظَرِ لِكُلِّ صِنْفٍ
[شُرُوطُ الْعَامِلِ عَلَى الزَّكَاة]
. (قَوْلُهُ: وَشَرْطُ الْعَامِلِ إلَخْ) نَعَمْ مَرَّ اغْتِفَارُ كَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الْعَامِلِ؛ لِأَنَّ عَمَلَهُ لَا وِلَايَةَ فِيهِ بِوَجْهٍ فَكَانَ مَا يَأْخُذُهُ مَحْضَ أُجْرَةٍ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَاتِ) جَمَعَهَا لِإِخْرَاجِ الْأُنْثَى وَهُوَ شَامِلٌ لِعَدَمِ ارْتِكَابِ مَا يُخِلُّ بِالْمُرُوءَةِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَالَ شَيْخُنَا وَمُقْتَضَاهُ اشْتِرَاطُ السَّمْعِ، وَالنُّطْقِ، وَعَدَمُ التُّهْمَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ: قَوْلُهُ وَشَرْطُ الْعَامِلِ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَمَنْ يَأْخُذُ) ؛ لِأَنَّهُ يَجْمَعُ ذَوِي السُّهْمَانِ كَمَا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ: وَتَقَدَّمَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ: تَقَدَّمَ شَرْطٌ عَامٌّ مُتَعَلِّقٌ بِجَمِيعِ الْأَصْنَافِ يُؤْخَذُ مِنْهُ خُصُوصُ هَذَا الشَّرْطِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: وَشَرْطُ آخِذِ الزَّكَاةِ إلَخْ فَظَهَرَ وَجْهُ تَعْبِيرِهِ بِيُؤْخَذُ دُونَ أَنْ يَقُولَ: وَتَقَدَّمَ شَرْطُ أَنْ لَا يَكُونَ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَلَا مُرْتَزِقًا) هَذَا عُلِمَ مِمَّا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ حَيْثُ قَالَ وَهُوَ غَازٍ مُتَطَوِّعٌ فَيُفْهَمُ مِنْهُ شَرْطُ أَنْ لَا يَكُونَ مُرْتَزِقًا وَصَرَّحَ بِهِ أَيْضًا فِي الشَّرْحِ فَفِيهِ أَنَّ الْكَلَامَ ثَمَّ فِي الْغَازِي لَا فِي الْعَامِلِ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ عُلِمَ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ ثَمَّ بِخِلَافِ الْمُرْتَزِقِ الَّذِي لَهُ حَقٌّ فِي الْفَيْءِ فَلَا يُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ شَيْئًا فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ عَامِلًا كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنْ اسْتَعْمَلَ الْإِمَامُ هَاشِمِيًّا، أَوْ مُطَّلِبِيًّا، أَوْ مُرْتَزِقًا لَمْ يُعْطَ مِنْ الزَّكَاةِ بَلْ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ سم
(قَوْلُهُ: وَسُنَّ أَنْ يَكُونَ الْمُحَرَّمَ) أَيْ: فِي حَقِّ مَنْ يَتِمُّ حَوْلُهُ عِنْدَهُ أَيْ: عِنْدَ الْمُحَرَّمِ وَإِلَّا فَعِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ أَنَّ مَنْ تَمَّ حَوْلُهُ وَوَجَدَ الْمُسْتَحِقِّينَ وَلَا عُذْرَ لَهُ يَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ فَوْرًا وَلَا يَجُوزُ التَّأْخِيرُ لِلْمُحَرَّمِ وَلَا غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ وَاجِبٌ عَلَى الْإِمَامِ) هَلْ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُمْ يُخْرِجُونَ الزَّكَاةَ، أَوْ مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ، أَوْ شَكَّ؟ تَرَدَّدَ فِيهِ سم وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي بِشِقَّيْهِ؛ لِأَنَّهُ مَعَ عِلْمِهِ بِالْإِخْرَاجِ لَا فَائِدَةَ لِلْبَعْثِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: فَائِدَتُهُ نَقْلُهَا لِلْمُحْتَاجِينَ وَإِمْكَانُ التَّعْمِيمِ وَالنَّظَرِ فِيمَا هُوَ الْأَصْلَحُ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَسِمَ نَعَمَ زَكَاةٍ) الْوَسْمُ الْكَيُّ فِي النَّعَمِ وَنَحْوِهَا ز ي وَأَمَّا الْكَيُّ لِلْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِ فَجَائِزٌ لِحَاجَةٍ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَيَجُوزُ خِصَاءُ صِغَارِ الْمَأْكُولِ دُونَ غَيْرِهِ ح ل قَالَ م ر أَمَّا وَسْمُ وَجْهِ الْآدَمِيِّ فَحَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ وَكَذَا ضَرْبُ وَجْهِهِ كَمَا يَأْتِي فِي الْأَشْرِبَةِ قَالَ ع ش وَإِنْ كَانَ خَفِيفًا، وَلَوْ بِقَصْدِ الْمِزَاحِ. وَالتَّقْيِيدُ بِهِ أَيْ: الْآدَمِيِّ لِذِكْرِ الْإِجْمَاعِ فِيهِ وَأَمَّا وَجْهُ غَيْرِهِ فَفِيهِ الْخِلَافُ فِي وَسْمِهِ وَالرَّاجِحُ مِنْهُ التَّحْرِيمُ اهـ. (قَوْلُهُ وَفِيهِ فَائِدَةٌ) أَيْ: وَلِأَنَّ فِيهِ أَيْ: الْوَسْمَ فَهُوَ دَلِيلٌ آخَرُ وَعِبَارَةُ م ر وَلِتَتَمَيَّزَ لِيَرُدَّهَا وَاجِدُهَا. (قَوْلُهُ: إنْ شَرَدَتْ) بَابُهُ دَخَلَ اهـ. مُخْتَارٌ. (قَوْلُهُ: بِقَيْدَيْنِ زِدْتُهُمَا) وَهُمَا الْأَوَّلَانِ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَمَذْكُورٌ فِي الْأَصْلِ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ صُلْبٌ بِضَمِّ الصَّادِ وَسُكُونِ اللَّامِ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: لِيَكُونَ أَظْهَرَ لِلرَّائِي) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ ظَاهِرٌ وَمَا بَعْدَهُ وَقَوْلُهُ وَأَهْوَنُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ صُلْبٌ. (قَوْلُهُ: فَوَسْمُهُ مُبَاحٌ) مِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي زَمَنِنَا هَذَا مِنْ وَسْمِ الْمُلْتَزِمِينَ دَوَابَّهُمْ بِكِتَابَةِ أَسْمَائِهِمْ عَلَى مَا يَسِمُونَ بِهِ، وَلَوْ اشْتَمَلَتْ أَسْمَاؤُهُمْ عَلَى اسْمٍ مُعَظَّمٍ كَعَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَزِيدَ فِي الْوَسْمِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ فَإِذَا حَصَلَتْ بِالْوَسْمِ فِي مَوْضِعٍ لَا يَسِمُونَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْذِيبِ لِلْحَيَوَانِ بِلَا حَاجَةٍ. وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ الْوَسْمَ لِمَا ذُكِرَ جَائِزٌ وَإِنْ تَمَيَّزَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute