للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِإِفَادَتِهِ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ مِنْ بَعْضِهِ بَعْدَ انْدِمَالِ الْبَعْضِ الْآخَرِ لَا يَدْخُلُ مُوجِبُهُ فِي الدِّيَةِ وَخَرَجَ بِمَا بَعْدَهُ مَا لَوْ حَزَّهُ غَيْرُ الْجَانِي أَوْ حَزَّهُ الْجَانِي لَكِنْ بَعْدَ الِانْدِمَالِ أَوْ قَبْلَهُ وَاخْتَلَفَ حُكْمُ الْحَزِّ، وَالْمُوجِبِ بِأَنْ حَزَّهُ عَمْدًا وَكَانَ الْمُوجِبُ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ عَكْسَهُ أَوْ حَزَّهُ خَطَأً وَكَانَ الْمُوجِبُ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ عَكْسَهُ فَلَا يَدْخُلُ مَا عَدَا النَّفْسَ فِيهَا لِاخْتِلَافِ الْفَاعِلِ فِي الْأُولَى، وَالْحُكْمُ فِي الثَّالِثَةِ وَاسْتِقْرَارِ بَدَلِ مَا عَدَا النَّفْسَ قَبْلَ وُجُوبِ دِيَتِهَا فِي الثَّانِيَةِ.

[دَرْس] (فَصْلٌ)

فِي الْجِنَايَةِ الَّتِي لَا تَقْدِيرَ لِأَرْشِهَا، وَالْجِنَايَةُ عَلَى الرَّقِيقِ (تَجِبُ حُكُومَةٌ فِيمَا) يُوجِبُ مَالًا مِمَّا (لَا مُقَدَّرَ فِيهِ) مِنْ الدِّيَةِ وَلَا تُعْرَفُ نِسْبَتُهُ مِنْ مُقَدَّرٍ فَإِنْ عُرِفَتْ نِسْبَتُهُ مِنْ مُقَدَّرٍ بِأَنْ كَانَ بِقُرْبِهِ مُوضِحَةٌ أَوْ جَائِفَةٌ وَجَبَ الْأَكْثَرُ مِنْ قِسْطِهِ وَحُكُومَةٌ كَمَا مَرَّ (وَهِيَ جُزْءٌ نِسْبَتُهُ لِدِيَةِ نَفْسُ نِسْبَةِ مَا نَقَصَ) بِالْجِنَايَةِ (مِنْ قِيمَتِهِ) إلَيْهَا (بَعْدَ الْبُرْءِ بِفَرْضِهِ رَقِيقًا بِصِفَاتِهِ) الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا إذْ الْحُرُّ لَا قِيمَةَ لَهُ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ بِلَا جِنَايَةٍ عَشَرَةٌ وَبِهَا تِسْعَةٌ فَالنَّقْصُ الْعُشْرُ فَيَجِبُ عُشْرُ الدِّيَةِ وَتُقَدَّرُ لِحْيَةُ امْرَأَةٍ أُزِيلَتْ فَسَدَ مَنْبَتُهَا لِحْيَةُ عَبْدٍ كَبِيرٍ يَتَزَيَّنُ بِهَا (فَإِنْ لَمْ يَبْقَ) بَعْدَ الْبُرْءِ (نَقْصٌ) لَا فِيهِ وَلَا فِي قِيمَتِهِ (اُعْتُبِرَ أَقْرَبُ نَقْصٍ) فِيهِ مِنْ حَالَاتِ نَقْصِ قِيمَتِهِ (إلَى الْبُرْءِ) فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ إلَّا حَالَ سَيَلَانِ الدَّمِ ارْتَقَيْنَا إلَيْهِ وَاعْتَبَرْنَا الْقِيمَةَ، وَالْجِرَاحَةُ سَائِلَةٌ فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ أَصْلًا فَقِيلَ يُعَزَّرُ فَقَطْ إلْحَاقًا لِلْجُرْحِ بِاللَّطْمِ، وَالضَّرْبِ لِلضَّرُورَةِ وَقِيلَ يَفْرِضُ الْقَاضِي شَيْئًا بِاجْتِهَادِهِ وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ (وَلَا تَبْلُغُ حُكُومَةَ مَا لَهُ) أَرْشٌ (مُقَدَّرٌ) كَيَدٍ وَرِجْلٍ (مُقَدَّرَةٍ) لِئَلَّا تَكُونَ الْجِنَايَةُ عَلَى الْعُضْوِ مَعَ بَقَائِهِ مَضْمُونَةً بِمَا يُضْمَنُ بِهِ الْعُضْوُ نَفْسُهُ فَتَنْقُصُ حُكُومَةُ الْأُنْمُلَةِ بِجَرْحِهَا أَوْ قَطْعِ ظُفْرِهَا عَنْ دِيَتِهَا وَحُكُومَةُ جَرْحِ الْإِصْبَعِ بِطُولِهِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

بِالِانْدِمَالِ وَقَوْلُهُ كَالسِّرَايَةِ أَيْ: كَمَا أَنَّ السِّرَايَةَ يَدْخُلُ فِيهَا بَدَلُ مَا عَدَاهَا.

(قَوْلُهُ: بِمَا بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ قَوْلِهِ مِنْهُ وَهُوَ قَوْلُهُ: أَوْ حَزَّهُ إلَخْ.

(قَوْلُهُ:، وَالْمُوجِبِ) أَيْ: لِلدِّيَةِ مِنْ إزَالَةِ الْأَطْرَافِ، وَالْمَعَانِي (قَوْلُهُ، وَالْحُكْمِ فِي الثَّالِثَةِ) قَدَّمَ تَعْلِيلَهَا عَلَى تَعْلِيلِ الثَّانِيَةِ لِلِاخْتِصَارِ بِحَذْفِ الْمُضَافِ الَّذِي هُوَ اخْتِلَافُ وَلَوْ أَخَّرَهُ لَاحْتَاجَ إلَى ذِكْرِهِ تَأَمَّلْ.

[فَصْلٌ فِي الْجِنَايَةِ الَّتِي لَا تَقْدِيرَ لِأَرْشِهَا]

[دَرْسٌ] (فَصْلٌ: فِي الْجِنَايَةِ)

أَيْ: فِي وَاجِبِ الْجِنَايَةِ الَّتِي لَا تَقْدِيرَ لِأَرْشِهَا، وَالْجِنَايَةُ عَلَى الرَّقِيقِ (قَوْلُهُ تَجِبُ حُكُومَةٌ) سُمِّيَتْ حُكُومَةً لِتَوَقُّفِ اسْتِقْرَارِهَا عَلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ أَوْ الْمُحَكَّمِ بِشَرْطِهِ. اهـ. م ر، وَهُوَ كَوْنُهُ مُجْتَهِدًا، أَوْ فُقِدَ قَاضٍ، وَلَوْ قَاضِيَ ضَرُورَةٍ ع ش عَلَى م ر قَالَ ق ل حَتَّى وَقَعَتْ بِاجْتِهَادِ غَيْرِهِمَا لَمْ تُعْتَبَرْ كَذَا قَالُوهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ بِعَدَمِ وُقُوعِهَا الْمَوْقِعَ لَوْ دَفَعَهَا الْجَانِي، أَوْ أَخَذَهَا الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مِنْهُ بِلَا حَاكِمٍ عَلَى أَنَّ فِي دُخُولِهِ فِيهَا نَظَرًا؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهَا النِّسْبَةُ الَّتِي مَرْجِعُهَا إلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ لَا إلَى الْحَاكِمِ نَعَمْ يُوقَفُ مَا لَا نِسْبَةَ فِيهِ عَلَى الْحَاكِمِ كَمَا سَيَأْتِي فِي نَحْوِ أُنْمُلَةٍ لَهَا طَرَفَانِ، أَوْ إذَا لَمْ يُوجَدْ نَقْصٌ. اهـ. قَالَ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ: عَلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ أَيْ، وَذَلِكَ لِأَنَّهَا تَفْتَقِرُ إلَى فَرْضِ الْحُرِّ رَقِيقًا بِصِفَاتِهِ وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ ثُمَّ يُنْظَرُ لِمِقْدَارِ النَّقْصِ وَيُؤْخَذُ بِنِسْبَتِهِ مِنْ الدِّيَةِ وَهَذَا إنَّمَا يَسْتَقِرُّ بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْقِيمَةِ مِنْ الْمُقَوِّمِينَ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِيمَا يُوجِبُ مَالًا) احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا يُوجِبُ تَعْزِيرًا كَإِزَالَةِ شَعْرٍ لَا جَمَالَ بِهِ كَإِبْطٍ أَوْ عَانَةٍ، أَوْ بِهِ جَمَالٌ وَلَمْ يُفْسِدْ مَنْبَتُهُ كَلِحْيَةٍ فَإِنْ أَفْسَدَهُ فَالْأَرْشُ. لَا يُقَالُ إزَالَةُ لِحْيَةِ الْمَرْأَةِ جَمَالٌ لَهَا فَيَقْتَضِي أَنْ لَا حُكُومَةَ فِيهَا لِأَنَّا نَقُولُ لِحْيَةُ الْمَرْأَةِ تَكُونُ جَمَالًا فِي عَبْدٍ يَتَزَيَّنُ بِهَا فَجِنْسُ اللِّحْيَةِ فِيهِ جَمَالٌ فَاعْتُبِرَ فِي لِحْيَةِ الْمَرْأَةِ بِخِلَافِ شَعْرِ الْإِبْطِ وَنَحْوِهِ فَلَا يَكُونُ جَمَالًا أَصْلًا بَلْ الْجَمَالُ فِي إزَالَتِهِ لِكُلِّ أَحَدٍ س ل مُلَخَّصًا.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي الشُّعُورِ قَوَدٌ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهَا كَمَا فِي م ر (قَوْلُهُ: وَهِيَ جُزْءٌ) أَيْ: مِنْ الدِّيَةِ (قَوْلُهُ: نِسْبَةَ مَا نَقَصَ) مَنْصُوبٌ عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ: كَنِسْبَةِ مَا نَقَصَ وَيَجُوزُ رَفْعُهُ عَلَى تَقْدِيرِ الْكَافِ أَيْضًا قَالَ ز ي وَيُسْتَثْنَى مِنْ اعْتِبَارِ النِّسْبَةِ مَا لَوْ قَطَعَ أُنْمُلَةً لَهَا طَرَفَانِ فَفِيهَا دِيَةُ أُنْمُلَةٍ وَحُكُومَةٌ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا النِّسْبَةُ بَلْ يُوجِبُ فِيهَا الْحَاكِمُ مَا يُؤَدِّي إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ. اهـ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَقَدْ لَا تُعْتَبَرُ النِّسْبَةُ كَأَنْ قَطَعَ أُنْمُلَةً لَهَا طَرَفٌ زَائِدٌ فَتَجِبُ دِيَةُ أُنْمُلَةٍ وَحُكُومَةٌ لِلزَّائِدِ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ وَإِنَّمَا لَمْ تُعْتَبَرْ النِّسْبَةُ لِعَدَمِ إمْكَانِهَا وَقَوْلُهُ إلَيْهَا أَيْ إلَى قِيمَتِهِ سَلِيمًا قَبْلَ الْجُرْحِ وَقَوْلُهُ بَعْدَ الْبُرْءِ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْمِنْهَاجِ وَهُوَ ظَرْفٌ لِقِيمَتِهِ كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَةُ م ر وَيُحْتَمَلُ تَعَلُّقُهُ بِنَقْصٍ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ الْبُرْءِ نَقْصٌ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَإِنَّمَا يُقَوَّمُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ لِمَعْرِفَةِ الْحُكُومَةِ بَعْدَ الِانْدِمَالِ إذْ الْجِنَايَةُ قَبْلَهُ قَدْ تَسْرِي إلَى النَّفْسِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِفَرْضِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِقِيمَتِهِ وَقَوْلُهُ بِصِفَاتِهِ حَالٌ مِنْ الْهَاءِ فِي بِفَرْضِهِ أَيْ: بِفَرْضِهِ حَالَ كَوْنِهِ مَصْحُوبًا بِصِفَاتِهِ (قَوْلُهُ وَتُقَدَّرُ لِحْيَةُ امْرَأَةٍ) فَالْمَأْخُوذُ إنَّمَا هُوَ فِي مُقَابَلَةِ فَسَادِ الْمَنْبَتِ لَا فِي مُقَابَلَةِ إزَالَةِ الشَّعْرِ لِأَنَّهُ لَوْ أَزَالَ لِحْيَةَ رَجُلٍ وَلَمْ يُفْسِدْ الْمَنْبَتَ لَا يَجِبُ شَيْءٌ إلَّا التَّعْزِيرَ؛ لِأَنَّ الشُّعُورَ لَمْ يُقَدِّرُوا لَهَا شَيْئًا مِثْلَ الْجِرَاحَاتِ وَأَيْضًا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ قَلَعَ سِنَّ غَيْرِ مَثْغُورٍ وَلَمْ يُفْسِدْ مَنْبَتَهَا لَا يَجِبُ فِيهَا شَيْءٌ فَهَذَا أَوْلَى شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ الْبُرْءِ نَقْصٌ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ نَقَصَ الْجَمَالُ دُونَ الْقِيمَةِ لَا يَعْتَبِرُ أَقْرَبَ نَقْصٍ فَانْظُرْ مَاذَا يُعْتَبَرُ وَلَعَلَّهُ كَمَا فِي قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ أَصْلًا سم (قَوْلُهُ: اعْتَبَرَ أَقْرَبَ نَقْصٍ. إلَخْ) فَإِذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ قَبْلَ الْجِنَايَةِ عَشَرَةً وَعَقِبَهَا سَبْعَةً ثُمَّ صَارَتْ ثَمَانِيَةً ثُمَّ تِسْعَةً قَبْلَ الْبُرْءِ ثُمَّ صَارَتْ عَشَرَةً بَعْدَ الْبُرْءِ فَالْمُعْتَبَرُ تِسْعَةٌ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إلَى الْبُرْءِ مِنْ غَيْرِهَا (قَوْلُهُ وَاعْتَبَرْنَا. إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِارْتَقَيْنَا (قَوْلُهُ: وَقِيلَ يَفْرِضُ الْقَاضِي) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: بِطُولِهِ) قَيَّدَ بِطُولِهِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَأَنْ كَانَ فِي أُنْمُلَةٍ وَاحِدَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>