للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ دِيَتِهِ (وَلَا) تَبْلُغُ حُكُومَةُ (مَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ) كَفَخِذٍ وَعَضُدٍ (دِيَةَ نَفْسٍ) وَإِنْ بَلَغَتْ أَرْشَ عُضْوٍ مُقَدَّرٍ أَوْ زَادَتْ عَلَيْهِ (أَوْ) دِيَةً (مَتْبُوعَةً) كَأَنْ قَطَعَ كَفًّا بِلَا أَصَابِعَ فَلَا تَبْلُغُ حُكُومَتُهَا دِيَةَ الْأَصَابِعِ (فَإِنْ بَلَغَتْ) شَيْئًا مِنْ الثَّلَاثِ الْمَذْكُورَاتِ (نَقَصَ قَاضٍ شَيْئًا) مِنْهُ (بِاجْتِهَادِهِ) لِئَلَّا يَلْزَمَ الْمَحْذُورُ السَّابِقُ وَذِكْرُ هَذَا فِي الثَّانِيَةِ مَعَ ذِكْرِ الثَّالِثَةِ مِنْ زِيَادَتِي قَالَ الْإِمَامُ: وَلَا يَكْفِي نَقْصُ أَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ وَكَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ يَقْتَضِي اعْتِبَارَ الْمُتَمَوَّلِ وَإِنْ قَلَّ

(وَ) الْجُرْحُ (الْمُقَدَّرُ) أَرْشُهُ (كَمُوضِحَةٍ يَتْبَعُهُ الشَّيْنُ حَوَالَيْهِ) وَلَا يُفْرَدُ بِحُكُومَةٍ لِأَنَّهُ لَوْ اسْتَوْعَبَ جَمِيعَ مَوْضِعِهِ بِالْإِيضَاحِ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا أَرْشُ مُوضِحَةٍ نَعَمْ إنْ تَعَدَّى شَيْنُهَا لِلْقَفَا مَثَلًا فَفِي اسْتِتْبَاعِهِ وَجْهَانِ صَحَّحَ مِنْهُمَا الْبَارِزِيُّ مِنْ اسْتِتْبَاعِهِ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ الِاسْتِتْبَاعِ كَمَا اسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ أَوْضَحَ جَبِينَهُ فَأَزَالَ حَاجِبَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْأَكْثَرَ مِنْ أَرْشِ مُوضِحَةٍ وَحُكُومَةِ الشَّيْنِ وَإِزَالَةِ الْحَاجِبِ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ الشَّيْخَانِ أَمَّا مَا لَا يَتَقَدَّرُ أَرْشُهُ فَيُفْرَدُ الشَّيْنُ حَوَالَيْهِ بِحُكُومَةٍ لِضَعْفِ الْحُكُومَةِ عَنْ الِاسْتِتْبَاعِ بِخِلَافِ الدِّيَةِ وَتَقَدَّمَ فِي التَّيَمُّمِ تَفْسِيرُ الشَّيْنِ

(وَفِي) إتْلَافِ (نَفْسِ رَقِيقٍ) وَلَوْ مُدَبَّرًا وَمُكَاتَبًا وَأُمَّ وَلَدٍ (قِيمَتُهُ) وَإِنْ زَادَتْ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ الْمُتْلَفَةِ (وَ) فِي إتْلَافِ (غَيْرِهَا) أَيْ غَيْرِ نَفْسِهِ مِنْ الْأَطْرَافِ، وَاللَّطَائِفِ (مَا نَقَصَ) مِنْ قِيمَتِهِ سَلِيمًا (إنْ لَمْ يَتَقَدَّرْ) ذَلِكَ الْغَيْرُ (فِي حُرٍّ) نَعَمْ إنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْشِ مَتْبُوعِهِ أَوْ مِثْلِهِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

فَحُكُومَةٌ وَشَرْطُهَا أَنْ تَنْقُصَ عَنْ دِيَةِ الْأُنْمُلَةِ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: أَوْ دِيَةَ مَتْبُوعِهِ) أَيْ وَلَا تَبْلُغُ حُكُومَةُ مَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ دِيَةَ مَتْبُوعِهِ وَأَوْ لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلتَّخْيِيرِ وَقَدْ عُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُمْ الْمَذْكُورَ أَيْ: قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ دِيَةَ نَفْسٍ لِدَفْعِ تَوَهُّمٍ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهَا أَيْضًا أَنْ لَا تَبْلُغَ أَرْشَ عُضْوٍ مُقَدَّرٍ قِيَاسًا عَلَى الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ مَعَ بَقَائِهِ وَإِلَّا فَلَا يُتَصَوَّرُ بُلُوغُهَا دِيَةَ نَفْسٍ، وَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ حَيٌّ لَهُ مَنْفَعَةٌ قَائِمَةٌ مُقَابَلَةٌ بِشَيْءٍ مَا شَرْحُ م ر شَوْبَرِيٌّ وَانْظُرْ وَجْهَ عِلْمِ ذَلِكَ وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ وَلَا تَبْلُغُ حُكُومَةُ. إلَخْ فِيهِ بَحْثٌ الْحُكُومَةُ جُزْءٌ مِنْ الدِّيَةِ نِسْبَتُهُ مِثْلُ مَا نَقَصَ مِنْ الْقِيمَةِ إلَى الْقِيمَةِ فَمِنْ لَازِمِ ذَلِكَ نَقْصُهَا عَنْ الدِّيَةِ فَأَيُّ حَاجَةٍ لِقَوْلِهِ وَلَا تَبْلُغُ حُكُومَةُ. إلَخْ، وَالْجَوَابُ أَنَّ غَرَضَهُمْ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ الْإِشَارَةُ أَيْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ نَقْصُهَا عَنْ أَرْشِ عُضْوٍ مُقَدَّرٍ بَلْ يَجُوزُ أَنْ تَبْلُغَهُ وَتَزِيدَ عَلَيْهِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ كَغَيْرِهِ وَلَا تَبْلُغُ حُكُومَةُ مَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ. إلَخْ فَكَأَنَّهُمْ قَالُوا حُكُومَةُ مَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ لَا يُشْتَرَطُ نَقْصُهَا عَنْ الْمُقَدَّرِ كَمَا فِي حُكُومَةِ الْمُقَدَّرِ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ مَلِيحٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ بَلَغَتْ شَيْئًا مِنْ الثَّلَاثِ) وَهِيَ قَوْلُهُ: وَلَا تَبْلُغُ حُكُومَةُ مَا لَهُ مُقَدَّرٌ. إلَخْ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ حُكُومَةَ مَا لَا تَقْدِيرَ فِيهِ كَفَخِذٍ وَسَاعِدٍ لَا تَبْلُغُ دِيَةَ نَفْسٍ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ فَإِنْ بَلَغَتْ شَيْئًا مِنْ الثَّلَاثِ. إلَخْ أَنَّهَا تَبْلُغُهَا تَأَمَّلْ س ل.

وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْكَلَامَ بِالنَّظَرِ لِلْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: نَقَصَ) أَيْ وُجُوبًا.

(قَوْلُهُ: لِئَلَّا يَلْزَمَ الْمَحْذُورُ السَّابِقُ) فِيهِ أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ كَأَنْ قَطَعَ كَفًّا بِلَا أَصَابِعَ وَلَا فِي قَوْلِهِ وَلَا تَبْلُغُ حُكُومَةُ مَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ دِيَةَ نَفْسٍ فَلَا يَظْهَرُ إلَّا فِي الْأُولَى كَمَا عَلَّلَهَا بِهِ سَابِقًا.

(قَوْلُهُ: قَالَ الْإِمَامُ) مُعْتَمَدٌ

(قَوْلُهُ، وَالْجُرْحُ الْمُقَدَّرُ) مِثْلُهُ مَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ وَلَكِنْ عُرِفَتْ نِسْبَتُهُ مِنْ مُقَدَّرٍ كَمُتَلَاحِمَةٍ بِجَنْبِهَا مُوضِحَةٌ عُرِفَتْ نِسْبَتُهَا مِنْهَا فَيَتْبَعُ الْأَرْشَ الْوَاجِبَ فِيهَا الشَّيْنُ حَوَالَيْهَا س ل (قَوْلُهُ: وَلَا يُفْرَدُ بِحُكُومَةٍ. إلَخْ) أَيْ إنْ اتَّحَدَ الْمَحَلُّ وَإِلَّا كَمُوضِحَةِ رَأْسٍ تَعَدَّى شَيْنُهَا إلَى الْقَفَا فَلَا يَتْبَعُ وَيُفْرَدُ بِحُكُومَةٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: صَحَّحَ مِنْهُمَا الْبَارِزِيُّ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: جَبِينَهُ) وَهُوَ مَا اتَّصَلَ بِالْعِذَارِ جِهَةَ الْحَاجِبِ فَهُوَ شَقُّ الْجَبْهَةِ (قَوْلُهُ وَحُكُومَةِ الشَّيْنِ) أَيْ، وَالْحُكُومَةُ الْكَائِنَةُ لِمَجْمُوعِ الشَّيْنِ وَإِزَالَةِ الْحَاجِبِ فَيُقَابِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ فَأَزَالَ حَاجِبَيْهِ أَيْ: وَحَصَلَ شَيْنٌ فَالْوَاجِبُ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ شَيْخُنَا خِلَافًا لق ل حَيْثُ جَعَلَ لِلشَّيْنِ حُكُومَةً وَلِإِزَالَةِ الْحَاجِبِ حُكُومَةً فَجَعَلَ الْوَاجِبَ الْأَكْثَرَ مِنْ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ اهـ وَوُجُوبُ الْأَكْثَرِ مَعَ إهْدَارِ غَيْرِهِ مُشْكِلٌ وَهَلَّا وَجَبَتْ الْحُكُومَةُ مَعَ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ كَمَا فِي شَيْنِ الْقَفَا فَلْيُحَرَّرْ.

(قَوْلُهُ: أَمَّا مَا لَا يَتَقَدَّرُ. إلَخْ) وَقَضِيَّةُ إفْرَادِ الشَّيْنِ بِحُكُومَةٍ غَيْرِ حُكُومَةِ الْجُرْحِ أَنَّهُ يُقَدَّرُ سَلِيمًا بِالْكُلِّيَّةِ ثُمَّ جَرِيحًا بِدُونِ الشَّيْنِ وَيَجِبُ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ التَّفَاوُتِ فَهَذِهِ حُكُومَةُ الْجُرْحِ ثُمَّ يُقَدَّرُ جَرِيحًا بِلَا شَيْنٍ ثُمَّ جَرِيحًا بِشَيْنٍ وَيَجِبُ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ التَّفَاوُتِ فَهَذِهِ حُكُومَةُ الشَّيْنِ وَفَائِدَةُ إيجَابِ حُكُومَتَيْنِ أَنَّهُ لَوْ عُفِيَ عَنْ أَحَدِهِمَا بَقِيَتْ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ يَجُوزُ بُلُوغُ مَجْمُوعِهِمَا دِيَةَ النَّفْسِ؛ لِأَنَّ الَّذِي يَجِبُ نَقْصُهُ عَنْهَا كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى انْفِرَادِهِ. اهـ. حَجّ ز ي.

(قَوْلُهُ: لِضَعْفِ الْحُكُومَةِ) أَيْ مُوجِبِهَا، وَهُوَ الْجُرْحُ غَيْرُ الْمُقَدَّرِ أَرْشُهُ.

(قَوْلُهُ: تَفْسِيرُ الشَّيْنِ) أَيْ: وَهُوَ الْأَثَرُ الْمُسْتَكْرَهُ

(قَوْلُهُ: وَفِي إتْلَافِ نَفْسِ رَقِيقٍ) أَيْ: مَعْصُومٍ أَمَّا غَيْرُهُ كَالْمُرْتَدِّ فَلَا ضَمَانَ فِيهِ ز ي وَجَعَلَهُ إثْرَ بَحْثِ الْحُكُومَةِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي التَّقْدِيرِ وَلِذَا قَالَ الْأَئِمَّةُ الْقِنُّ أَصْلُ الْحُرِّ فِي الْحُكُومَةِ، وَالْحُرُّ أَصْلُ الْقِنِّ فِيمَا يَتَقَدَّرُ مِنْهُ شَرْحُ م ر وحج (قَوْلُهُ: مِنْ الْأَطْرَافِ، وَاللَّطَائِفِ) فِيهِ أَنَّ الْأَطْرَافَ، وَاللَّطَائِفَ مُقَدَّرَةٌ فِي الْحُرِّ فَلَا يَحْسُنُ قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَتَقَدَّرْ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ كَلَامُهُ بِمَا إذَا جَنَى عَلَى بَعْضِهَا كَأَنْ جَرَحَ بَعْضَ الْأَطْرَافِ جُرْحًا غَيْرَ مُقَدَّرٍ فِي الْحُرِّ أَوْ أَزَالَ بَعْضَ الْمَعَانِي وَلَمْ يَعْلَمْ قَدْرَ مَا زَالَ.

(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ) أَيْ: مَا نَقَصَ، وَذَلِكَ كَأَنْ قَطَعَ كَفًّا بِلَا أَصَابِعَ وَكَانَ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ بِسَبَبِ قَطْعِهَا أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهِ، أَوْ مِثْلَهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>