للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعِوَضٌ وَسَيِّدٌ وَشُرِطَ فِيهِ مَا مَرَّ فِي مُعْتِقٍ) مِنْ كَوْنِهِ مُخْتَارًا أَهْلَ تَبَرُّعٍ وَوَلَاءٍ؛ لِأَنَّهَا تَبَرُّعٌ وَآيِلَةٌ لِلْوَلَاءِ فَتَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ أَصْلِيٍّ وَسَكْرَانَ لَا مِنْ مُكْرَهٍ وَمُكَاتَبٍ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ وَلَا مِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمَحْجُورِ سَفَهٍ وَأَوْلِيَائِهِمْ وَلَا مِنْ مَحْجُورِ فَلْسٍ وَلَا مِنْ مُرْتَدٍّ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ مَوْقُوفٌ، وَالْعُقُودُ لَا تُوقَفُ عَلَى الْجَدِيدِ كَمَا عُلِمَ مِنْ بَابِ الرِّدَّةِ وَلَا مِنْ مُبَعَّضٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْوَلَاءِ وَذِكْرُ حُكْمِهِ مَعَ الْمُكْرَهِ مِنْ زِيَادَتِي (وَكِتَابَةُ مَرِيضٍ) مَرَضَ الْمَوْتِ مَحْسُوبَةٌ (مِنْ الثُّلُثِ) وَإِنْ كَاتَبَهُ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ أَوْ أَكْثَرَ؛ لِأَنَّ كَسْبَهُ لَهُ (فَإِنْ خَلَّفَ مِثْلَيْهِ) أَيْ مِثْلَيْ قِيمَتِهِ (صَحَّتْ) أَيْ الْكِتَابَةُ (فِي كُلِّهِ) سَوَاءٌ أَكَانَ مَا خَلَّفَهُ مِمَّا أَدَّاهُ الرَّقِيقُ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ إذْ يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ مِثْلَاهُ (أَوْ) خَلَّفَ (مِثْلَهُ) أَيْ مِثْلَ قِيمَتِهِ (فَفِي ثُلُثَيْهِ) تَصِحُّ فَيَبْقَى لَهُمْ ثُلُثُهُ مَعَ مِثْلِ قِيمَتِهِ وَهُمَا مِثْلَا ثُلُثِهِ (أَوْ لَمْ يَخْلُفْ غَيْرَهُ فَفِي ثُلُثِهِ) تَصِحُّ فَإِذَا أَدَّى حِصَّتَهُ مِنْ النُّجُومِ عَتَقَ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (وَ) شُرِطَ (فِي الرَّقِيقِ اخْتِيَارٌ) ،. وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي (وَعَدَمُ صِبًا وَجُنُونٍ وَأَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ) فَتَصِحُّ لِسَكْرَانَ وَكَافِرٍ وَلَوْ مُرْتَدًّا لَا لِمُكْرَهٍ وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمَنْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ كَسَائِرِ عُقُودِهِمْ فِي غَيْرِ الْأَخِيرِ وَأَمَّا فِيهِ؛ فَلِأَنَّهُ إمَّا مُعَرَّضٌ لِلْبَيْعِ كَالْمَرْهُونِ، وَالْكِتَابَةُ تَمْنَعُ مِنْهُ أَوْ مُسْتَحَقُّ الْمَنْفَعَة كَالْمُؤَجَّرِ فَلَا يَتَفَرَّغُ لِلِاكْتِسَابِ لِنَفْسِهِ (وَ) شُرِطَ (فِي الصِّيغَةِ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِهَا) أَيْ بِالْكِتَابَةِ وَفِي مَعْنَاهُ مَا مَرَّ فِي الضَّمَانِ (إيجَابًا كَكَاتَبْتُك) أَوْ أَنْتَ مُكَاتَبٌ (عَلَى كَذَا) كَأَلْفٍ (مُنَجَّمًا مَعَ) قَوْلِهِ (إذَا أَدَّيْته) مَثَلًا (فَأَنْتَ حُرٌّ لَفْظًا أَوْ نِيَّةً وَقَبُولًا كَقَبِلْتُ ذَلِكَ) ، وَذِكْرُ الْكَافِ قَبْلَ كَاتَبْتُك وَقَبِلْت مِنْ زِيَادَتِي.

(وَ) شُرِطَ (فِي الْعِوَضِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

مِنْ نَفْسِهِ وَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ ز ي بِزِيَادَةٍ.

[أَرْكَانُ الْكِتَابَة]

[شُرُوط السَّيِّد الْمُكَاتَب]

(قَوْلُهُ: وَعِوَضٌ) لَوْ قَالَ وَنُجُومٌ لِيَشْمَلَ الْمَالَ وَالْوَقْتَ لَكَانَ أَوْلَى ق ل عَلَى التَّحْرِيرِ (قَوْلُهُ: لَا مِنْ مُكْرَهٍ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحِلَّهُ مَا لَمْ يُكْرَهْ بِحَقٍّ كَأَنْ نَذَرَ كِتَابَتَهُ فَأُكْرِهَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَصِحُّ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ مَعَ الْإِكْرَاهِ بِحَقٍّ كَالْفِعْلِ مَعَ الِاخْتِيَارِ، ثُمَّ هُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ النَّذْرُ مُقَيَّدًا بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ كَرَمَضَانَ مَثَلًا وَأَخَّرَ الْكِتَابَةَ إلَى أَنْ بَقِيَ مِنْهُ زَمَانٌ قَلِيلٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَأَنْ كَانَ النَّذْرُ مُطْلَقًا فَلَا يَجُوزُ إكْرَاهُهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ وَقْتًا بِعَيْنِهِ حَتَّى يَأْثَمَ بِالتَّأْخِيرِ عَنْهُ فَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى ذَلِكَ فَفَعَلَ لَمْ يَصِحَّ.

(قَوْلُهُ: وَالْعُقُودُ لَا تُوقَفُ) أَيْ الَّتِي يُشْتَرَطُ فِيهَا اتِّصَالُ الْقَبُولِ بِالْإِيجَابِ بِخِلَافِ مَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ كَالتَّدْبِيرِ وَالْوَصِيَّةِ فَإِنَّهَا تُوقَفُ كَمَا تَقَدَّمَ ح ل مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ: وَكِتَابَةُ مَرِيضٍ) الْمُرَادُ بِالْكِتَابَةِ الْمُكَاتَبُ مِنْ إطْلَاقِ الْمَصْدَرِ عَلَى اسْمِ الْمَفْعُولِ لِأَجَلٍ. قَوْلُهُ: مَحْسُوبَةٌ مِنْ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّ الْمَحْسُوبَ إنَّمَا هُوَ الْمُكَاتَبُ أَيْ قِيمَتُهُ لَا الْعَقْدُ فَفِي الْكَلَامِ بَعْدَ هَذَا التَّأْوِيلِ تَقْدِيرُ مُضَافٍ أَوْ يُقَدَّرُ مُضَافٌ فَقَطْ أَيْ وَمُتَعَلِّقُ كِتَابَةِ مَرِيضٍ أَوْ يُقَدَّرُ فِي قَوْلِهِ: مَحْسُوبَةٌ أَيْ مَحْسُوبٌ مُتَعَلِّقُهَا وَهُوَ الْمُكَاتَبُ بِالنَّظَرِ لَقِيمَتِهِ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَاتَبَهُ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ) وَلَا يُنْظَرُ إلَيْهَا وَقْتَ الْكِتَابَةِ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْوَرَثَةِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا الْآنَ لِاحْتِمَالِ أَنَّ السَّيِّدَ يُضَيِّعُهَا فِي مَصَالِحِهِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ كَسْبَهُ لَهُ) أَيْ لِلسَّيِّدِ وَقَدْ جَعَلَهُ لِلْعَبْدِ بِكِتَابَتِهِ اهـ عَبْدُ الْبَرِّ وَعِبَارَةُ م ر: لِأَنَّ كَسْبَهُ مِلْكُ السَّيِّدِ اهـ. وَيَصِحُّ عَوْدُ الضَّمِيرِ لِلْمُكَاتَبِ بِمَعْنَى أَنَّ الْكَسْبَ بَعْدَ الْكِتَابَةِ لِلْمُكَاتَبِ وَقَدْ كَانَ قَبْلَهَا لِلسَّيِّدِ فَفَوَّتَهُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِكِتَابَتِهِ. وَحَاصِلُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَمَّا فَوَّتَ عَلَى الْوَرَثَةِ كَسْبَ الْعَبْدِ كَأَنَّهُ تَبَرَّعَ بِنَفْسِ الْعَبْدِ مِنْ غَيْرِ مُقَابِلٍ فَلِذَلِكَ حُسِبَ الْعَبْدُ مِنْ الثُّلُثِ (قَوْلُهُ: مِمَّا) أَيْ مِنْ النُّجُومِ ح ل (قَوْلُهُ أَدَّاهُ الرَّقِيقُ) أَيْ قَبْلَ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ: فَفِي ثُلُثَيْهِ) كَأَنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ ثَلَاثِينَ وَمَا يَمْلِكُهُ السَّيِّدُ وَلَوْ بِالنُّجُومِ ثَلَاثُونَ فَيُقَابِلُ ثُلُثَيْهِ عِشْرُونَ وَهِيَ ثُلُثُ الْجَمِيعِ (قَوْلُهُ: فَإِذَا أَدَّى) أَيْ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ وَلَا يُعْتَقُ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ كِتَابَةَ ثُلُثَيْهِ تَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ الْمَوْتِ سم بِالْمَعْنَى (قَوْلُهُ حِصَّتَهُ) أَيْ الثُّلُثَ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي) قَدْ يُقَالُ الْأَصْلُ عَبَّرَ بِمَا يُغْنِي عَنْهُ وَهُوَ إطْلَاقُ التَّصَرُّفِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ الِاخْتِيَارُ فَكَيْفَ يَكُونُ مِنْ زِيَادَتِهِ. (قَوْلُهُ: وَعَدَمُ صِبًا وَجُنُونٍ) هَلَّا قَالَ وَتَكْلِيفٌ كَمَا قَالَ: أَصْلُهُ مَعَ أَنَّهُ أَخْصَرُ. وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ إنَّمَا عَبَّرَ بِذَلِكَ لِيَشْمَلَ السَّكْرَانَ إذْ هُوَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ تَخْرِيجُهُ مَعَ أَنَّ الْغَرَضَ إدْخَالُهُ كَمَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ.

(قَوْلُهُ: كَالْمُؤَجَّرِ. إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَصُرَتْ الْمُدَّةُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَاجِزًا فِي أَوَّلِ الْمُدَّةِ نَزَلَ مَنْزِلَةَ مَا لَوْ كَاتَبَهُ عَلَى مَنْفَعَةٍ لَمْ تَتَّصِلْ بِالْعَقْدِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: كَكَاتَبْتُك) وَلَا بُدَّ مِنْ إضَافَتِهَا لِلْجُمْلَةِ فَلَوْ قَالَ: كَاتَبْت يَدَك مَثَلًا لَمْ يَصِحَّ ع ش (قَوْلُهُ: مَعَ قَوْلِهِ: إذَا أَدَّيْته إلَخْ) ؛ لِأَنَّ لَفْظَهَا يَصْلُحُ لِلْمُخَارَجَةِ فَاحْتِيجَ لِتَمْيِيزِهَا بِقَوْلِهِ إذَا أَدَّيْته. إلَخْ، وَالْمُرَادُ بِالْقَوْلِ فِي كَلَامِهِ مَا يَشْمَلُ النَّفْسِيَّ لِأَجْلِ قَوْلِهِ: أَوْ نِيَّةً؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ لَا تُسَمَّى قَوْلًا لَفْظِيًّا وَلَا يَتَقَيَّدُ بِمَا ذَكَرَهُ بَلْ مِثْلُهُ فَإِذَا بَرِئَتْ مِنْهُ أَوْ فَرَغَتْ ذِمَّتُك مِنْهُ فَأَنْتَ حُرٌّ، وَيَشْمَلُ بَرِئَتْ مِنْهُ حُصُولَ ذَلِكَ بِأَدَاءِ النُّجُومِ، وَالْبَرَاءَةُ الْمَلْفُوظُ بِهَا وَفَرَاغُ الذِّمَّةِ شَامِلٌ لِلِاسْتِيفَاءِ وَالْبَرَاءَةِ بِاللَّفْظِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ نِيَّةً) أَيْ عِنْدَ وُجُودِ جُزْءٍ مِنْ الصِّيغَةِ ع ش وَهَذَا فِي الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ أَمَّا الْفَاسِدَةُ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّصْرِيحِ بِقَوْلِهِ فَإِذَا أَدَّيْته فَأَنْتَ حُرٌّ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَغَيْرُهُ س ل؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهَا التَّعْلِيقُ، وَالصِّفَاتُ الْمُعَلَّقُ بِهَا لَا تَحْصُلُ بِالنِّيَّةِ عَمِيرَةُ سم (قَوْلُهُ: وَقَبُولًا) أَيْ فَوْرًا ع ش.

<<  <  ج: ص:  >  >>