مَسْجِدَنَا» وَفِي رِوَايَةٍ «الْمَسَاجِدَ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ» زَادَ الْبُخَارِيُّ قَالَ جَابِرٌ مَا أَرَاهُ يَعْنِي إلَّا نِيئَة بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَعْسُرْ وَبِخِلَافِ الْمَطْبُوخِ لِزَوَالِ رِيحِهِ (وَحُضُورِ مَرِيضٍ) وَلَوْ غَيْرَ نَحْوِ قَرِيبٍ (بِلَا مُتَعَهِّدٍ لَهُ) لِتَضَرُّرِهِ بِغَيْبَتِهِ عَنْهُ (أَوْ) بِمُتَعَهِّدٍ (وَكَانَ) الْمَرِيضُ (نَحْوَ قَرِيبٍ) كَزَوْجٍ وَرَقِيقٍ وَصِهْرٍ وَصَدِيقٍ (مُحْتَضَرًا) أَيْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ لِتَأَلُّمِ نَحْوِ قَرِيبِهِ بِغَيْبَتِهِ عَنْهُ (أَوْ) لَمْ يَكُنْ مُحْتَضَرًا لَكِنْ (يَأْنَسُ بِهِ) أَيْ بِالْحَاضِرِ لِمَا مَرَّ فِي الْأُولَى بِخِلَافِ مَرِيضٍ لَهُ مُتَعَهِّدٌ وَلَمْ يَكُنْ نَحْوَ قَرِيبٍ أَوْ كَانَ وَلَمْ يَكُنْ مُحْتَضَرًا أَوْ لَا يَأْنَسُ بِالْحَاضِرِ وَلَوْ كَانَ الْمُتَعَهِّدُ مَشْغُولًا بِشِرَاءِ الْأَدْوِيَةِ مَثَلًا عَنْ الْخِدْمَةِ فَكَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُتَعَهِّدٌ وَقَدْ ذَكَرْت فِي شَرْحِ الرَّوْضِ زِيَادَةً عَلَى الْأَعْذَارِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ فَوَائِدَ وَنَحْوٍ مِنْ زِيَادَتِي. وَكَذَا التَّقْيِيدُ بِقَرِيبٍ فِي الْإِينَاسِ. .
(فَصْلٌ: فِي صِفَاتِ الْأَئِمَّةِ) (لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِمَنْ يَعْتَقِدُ بُطْلَانَ صَلَاتِهِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
التَّحْرِيمُ وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ اهـ. اط ف: وَيَرُدُّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى {فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} [التوبة: ٢٨] (قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى) قَدْ يَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمْ غَيْرُ الْكَاتِبِينَ لِأَنَّهُمَا لَا يُفَارِقَانِهِ.
بَقِيَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ مَوْجُودُونَ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ أَيْضًا فَمَا وَجْهُ التَّقْيِيدِ بِالْمَسْجِدِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ غَيْرِ الْمَسْجِدِ تَضْيِيقٌ لَا يُحْتَمَلُ وَمَا مِنْ مَحَلٍّ إلَّا وَتُوجَدُ الْمَلَائِكَةُ فِيهِ وَأَيْضًا يُمْكِنُ الْمَلَائِكَةَ الْبُعْدُ عَنْهُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ بِخِلَافِ الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُمْ يُحِبُّونَ مُلَازَمَتَهُ فَتَأَمَّلْ أَوْ لِشَرَفِ مَلَائِكَةِ الْمَسْجِدِ عَلَى غَيْرِهِمْ ع ش عَلَى م ر نَعَمْ مَوْضِعُ الْجَمَاعَةِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ يَنْبَغِي أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ.
(فَائِدَةٌ) قَالَ بَعْضُ الثِّقَاتِ: إنَّ مَنْ أَكَلَ الْفُجْلَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ مُرَّةً: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ الطَّاهِرِ فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ رِيحٌ وَلَا يَتَجَشَّأُ مِنْهُ قَالَ شَيْخُنَا ح ف: وَقَدْ جُرِّبَ وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ عَبْدِ الْبَرِّ مَنْ قَالَ قَبْلَ أَكْلِهِ إلَخْ فَرَاجِعْ وَيَنْبَغِي أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ بَعْضُ الْأَطِبَّاءِ: لَوْ يَعْلَمْ آكِلُ رُءُوسِ الْفُجْلِ مَا فِيهَا مِنْ الضَّرَرِ لَمْ يَعَضَّ عَلَى رَأْسِ فُجْلَةٍ وَمَنْ أَكَلَ عُرُوقَهُ مُبْتَدِئًا بِأَطْرَافِهَا لَا يَتَجَشَّأُ مِنْهَا كَمَا نَقَلَهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ: وَمَا أَرَاهُ) أَيْ أَظُنُّهُ، وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ فِيهِ لِجَابِرٍ، وَالْبَارِزُ فِيهِ، وَالْمُسْتَتِرُ فِي يَعْنِي لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَوْلُهُ: إلَّا نِيئَةً أَيْ الْمَذْكُورَ مِنْ الْبَصَلِ، وَالثُّومِ، وَالْكُرَّاثِ، وَالْإِضَافَةُ عَلَى مَعْنَى مِنْ (قَوْلُهُ: وَبِخِلَافِ الْمَطْبُوخِ لِزَوَالِ رِيحِهِ) فَإِنْ بَقِيَ لَهُ رِيحٌ يُؤْذِي وَإِنْ قَلَّ كَانَ عُذْرًا وَمِثْلَ ذَلِكَ مَنْ بِثِيَابِهِ أَوْ بَدَنِهِ رِيحٌ كَرِيهٌ كَأَرْبَابِ الْحِرَفِ الْخَبِيثَةِ كَقَصَّابٍ وَمَنْ بِهِ صُنَانٌ مُسْتَحْكَمٌ أَوْ بَخَرٌ أَوْ جِرَاحَةٌ مُنْتِنَةٌ وَمَجْذُومٌ وَأَبْرَصُ فَقَدْ نَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ الْعُلَمَاءِ مَنْعَ الْأَجْذَمِ، وَالْأَبْرَصِ مِنْ الْمَسْجِدِ وَمِنْ اخْتِلَاطِهِمَا بِالنَّاسِ ح ل (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ نَحْوَ قَرِيبٍ) وَلَوْ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ كَزَانٍ مُحْصَنٍ وَقَاطِعِ طَرِيقٍ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: لِتَأَلُّمِ نَحْوِ قَرِيبِهِ) أَحْسَنُ مِنْ هَذَا قَوْلُ غَيْرِهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ شَغْلِ الْقَلْبِ السَّالِبِ لِلْخُشُوعِ اهـ. عَمِيرَةُ وَقَوْلُهُ: نَحْوِ قَرِيبِهِ أَيْ الَّذِي هُوَ الْمُحْتَضَرُ كَمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ رَاجِعًا لِلْقَرِيبِ الْغَيْرِ الْمُحْتَضَرِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي صَمَّمَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ لِأَنَّ الْمُتَّصِفَ بِالضَّرَرِ وَعَدَمِهِ إنَّمَا هُوَ هُوَ لَا الْمُحْتَضَرُ فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَتَضَرَّرُ أَوْ لَا ع ن لِعَدَمِ تَمْيِيزِهِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ وَقَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّهُ مَا دَامَتْ الرُّوحُ بَاقِيَةً كَانَ لَهُ شُعُورٌ وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ النُّطْقِ بِمَا يُرِيدُ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ وَلَمْ يَكُنْ مُحْتَضَرًا إلَخْ) هَذَا مُحْتَرَزُ التَّرْدِيدِ فِي قَوْلِهِ مُحْتَضَرًا أَوْ يَأْنَسُ بِهِ (قَوْلُهُ: زِيَادَةً عَلَى الْأَعْذَارِ الْمَذْكُورَةِ) كَالسِّمَنِ الْمُفْرِطِ وَلَيَالِي زِفَافٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ اهـ. ز ي.
[فَصْلٌ فِي صِفَاتِ الْأَئِمَّةِ]
بِالْهَمْزِ وَتَرْكِهِ جَمْعُ صِفَةٍ، وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا الصِّفَةُ الْمَعْنَوِيَّةُ لِتَشْمَلَ الشَّرْطَ فَالْمُرَادُ الصِّفَاتُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْأَئِمَّةِ عَلَى جِهَةِ الِاشْتِرَاطِ أَوْ جِهَةِ الِاسْتِصْحَابِ وَقَدْ بَدَأَ بِالْأَوَّلِ فِي قَوْلِهِ لَا يَصِحُّ إلَخْ وَذَكَرَ الثَّانِيَ بِقَوْلِهِ وَعَدْلٌ أَوْلَى مِنْ فَاسِقٍ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ فَإِنْ قُلْت هُوَ لَمْ يَبْدَأْ بِالصِّفَاتِ الَّتِي بِمَعْنَى الشُّرُوطِ بَلْ بَدَأَ بِمَنْ لَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ خَلْفَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الصِّفَاتِ الْمُشْتَرَطَةَ قُلْت هِيَ مَذْكُورَةٌ بِاللَّازِمِ وَبِالْمَفْهُومِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: شَرْطُ الْإِمَامِ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ صَحِيحَةً فِي اعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ وَأَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُقْتَدِرٍ وَأَنْ لَا تَلْزَمَهُ إعَادَةٌ وَأَنْ لَا يَكُونَ أُمِّيًّا إذَا كَانَ الْمَأْمُومُ قَارِئًا وَأَنْ لَا يَكُونَ أَنْقَصَ مِنْ الْمَأْمُومِ وَلَوْ احْتِمَالًا كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا فَهَذِهِ شُرُوطٌ خَمْسَةٌ لِصِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ تُضَمُّ لِلسَّبْعَةِ الْآتِيَةِ فِي الْفَصْلِ الْآتِي فَيَكُونُ مَجْمُوعُ الشُّرُوطِ اثْنَيْ عَشَرَ شَرْطًا لَكِنْ مَا ذُكِرَ هُنَا مَطْلُوبٌ فِي الْإِمَامِ وَمَا سَيَأْتِي مَطْلُوبٌ فِي الْمَأْمُومِ اهـ. وَقَدْ يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ إمَامًا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَأْمُومًا كَالْأَصَمِّ الْأَعْمَى الَّذِي لَا يُمْكِنُهُ الْعِلْمُ بِانْتِقَالَاتِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَأْمُومًا كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر وَبِرْمَاوِيٍّ.
(قَوْلُهُ: بِمَنْ يَعْتَقِدُ بُطْلَانَ صَلَاتِهِ) كَانَ عَلَيْهِ الْإِبْرَازُ لِجَرَيَانِهَا عَلَى غَيْرِ مَنْ هِيَ لَهُ مَعَ وُجُودِ اللَّبْسِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا قَالَ ح ل: وَأَرَادَ بِالِاعْتِقَادِ الظَّنَّ الْغَالِبَ بِدَلِيلِ تَمْثِيلِهِ بِالْمُجْتَهِدِينَ لَا مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ الْأُصُولِيُّونَ مِنْ أَنَّهُ الْحُكْمُ الْجَازِمُ الْقَابِلُ لِلتَّغَيُّرِ اهـ. وَقَالَ ع ش: الْأَوْلَى أَنْ نَقُولَ