كَشَافِعِيٍّ) اقْتَدَى (بِحَنَفِيٍّ مَسَّ فَرْجَهُ) فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ (لَا إنْ افْتَصَدَ) فَإِنَّهُ يَصِحُّ اعْتِبَارًا بِاعْتِقَادِ الْمُقْتَدِي أَنَّ الْمَسَّ يَنْقُضُ دُونَ الْفَصْدِ فَمَدَارُ عَدَمِ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِالْمُخَالِفِ عَلَى تَرْكِهِ وَاجِبًا فِي اعْتِقَادِ الْمُقْتَدِي (وَكَمُجْتَهِدَيْنِ اخْتَلَفَا فِي إنَاءَيْنِ) مِنْ الْمَاءِ طَاهِرٍ وَنَجِسٍ وَتَوَضَّأَ كُلٌّ مِنْ إنَائِهِ فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَقْتَدِيَ بِالْآخَرِ لِاعْتِقَادِهِ بُطْلَانَ صَلَاتِهِ (فَإِنْ تَعَدَّدَ الطَّاهِرُ) مِنْ آنِيَةٍ مَعَ تَعَدُّدِ الْمُجْتَهِدِ وَظَنَّ كُلٌّ مِنْهُمْ طَهَارَةَ إنَائِهِ فَقَطْ كَمَا فِي الْمِثَالِ الْآتِي (صَحَّ) اقْتِدَاءُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ (مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ إنَاءُ إمَامٍ لِنَجَاسَةٍ) فَلَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِصَاحِبِهِ (فَلَوْ اشْتَبَهَ خَمْسَةٌ) مِنْ آنِيَةٍ (فِيهَا نَجَسٌ عَلَى خَمْسَةٍ) مِنْ أُنَاسٍ وَاجْتَهَدُوا (فَظَنَّ كُلٌّ طَهَارَةَ إنَاءٍ) مِنْهَا (فَتَوَضَّأَ بِهِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
أَرَادَ بِالِاعْتِقَادِ مَا يَشْمَلُ الْعِلْمَ، وَالظَّنَّ الْغَالِبَ اهـ. (قَوْلُهُ: كَشَافِعِيٍّ بِحَنَفِيٍّ إلَخْ) فَإِنْ قِيلَ فَكَيْفَ صَحَّ اقْتِدَاءُ الشَّافِعِيِّ الْمُتِمِّ بِالْحَنَفِيِّ الْقَاصِرِ فِي مَحَلٍّ لَا يَجُوزُ لِلشَّافِعِيِّ الْقَصْرُ فِيهِ وَذَلِكَ فِيمَا لَوْ كَانَا مُسَافِرَيْنِ أَيْ الشَّافِعِيُّ، وَالْحَنَفِيُّ وَنَوَيَا إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ بِمَوْضِعٍ يَصْلُحُ لِلْإِقَامَةِ وَقَصَرَ الْحَنَفِيُّ مَعَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ يَرَى بُطْلَانَ صَلَاةِ الْحَنَفِيِّ أَيْضًا. أُجِيبَ بِأَنَّ الشَّافِعِيَّ يُجَوِّزُ الْقَصْرَ فِي الْجُمْلَةِ أَيْ بِخِلَافِ الْحَدَثِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ مَعَهُ أَصْلًا، وَيَرِدُ عَلَى هَذَا فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ. اهـ. ح ل.
وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذِهِ حَالَةُ ضَرُورَةٍ (قَوْلُهُ: لَا إنْ افْتَصَدَ) صَوَّرَ الْمَسْأَلَةَ صَاحِبُ الْخَوَاطِرِ السَّرِيعَةِ بِمَا إذَا نَسِيَ الْإِمَامُ كَوْنَهُ مُفْتَصِدًا لِتَكُونَ نِيَّتُهُ جَازِمَةً فِي اعْتِقَادِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَهُ لِأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ عِنْدَنَا أَيْضًا لِعِلْمِنَا بِعَدَمِ جَزْمِهِ بِالنِّيَّةِ اهـ. م ر قَالَ سم: اعْتَمَدَ هَذَا التَّصْوِيرَ شَيْخُنَا م ر وطب اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ: بِمَا إذَا نَسِيَ الْإِمَامُ كَوْنَهُ مُفْتَصِدًا أَيْ وَعَلِمَ الْمَأْمُومُ نِسْيَانَهُ وَيُصَوَّرُ أَيْضًا بِمَا إذَا نَسِيَ الْمَأْمُومُ كَوْنَ الْإِمَامِ مُفْتَصِدًا وَإِنْ عَلِمَ الْإِمَامُ وَإِنْ تَبَيَّنَ الْحَالُ لِلْمَأْمُومِ بَعْدَ السَّلَامِ لِأَنَّ تَبَيُّنَ حَدَثِ الْإِمَامِ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَا يُؤَثِّرُ فَلَا إعَادَةَ انْتَهَى شَيْخُنَا ح ف.
، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ حَيْثُ عَلِمَ الْمَأْمُومُ الْحَدَثَ لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ عَلِمَ الْإِمَامُ حَالَ نَفْسِهِ أَوْ جَهِلَهُ وَحَيْثُ عَلِمَ الْمَأْمُومُ الْفَصْدَ فَإِنْ عَلِمَهُ الْإِمَامُ أَيْضًا لَمْ يَصِحَّ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ الْإِمَامُ جَاهِلًا بِالْفَصْدِ أَيْ وَعَلِمَ الْمَأْمُومُ بِجَهْلِهِ صَحَّ وَحَيْثُ جَهِلَهُ الْمَأْمُومُ صَحَّ مُطْلَقًا سَوَاءٌ عَلِمَهُ الْإِمَامُ أَوْ لَا فَتَأَمَّلْهُ سم فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ يَصِحُّ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ وَيَبْطُلُ فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّهُمَا إمَّا أَنْ يَكُونَا عَالِمَيْنِ بِالْفَصْدِ أَوْ جَاهِلَيْنِ بِهِ أَوْ الْمَأْمُومُ عَالِمٌ، وَالْإِمَامُ جَاهِلٌ بِهِ أَوْ بِالْعَكْسِ فَتَبْطُلُ فِي الْأُولَى فَقَطْ وَقَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ أَيْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ شَيْخِنَا م ر وَإِنْ جَرَى حَجّ عَلَى الصِّحَّةِ وَإِنْ عَلِمَهُ الْإِمَامُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: عَلَى تَرْكِهِ وَاجِبًا) أَيْ يَقِينًا فَلَوْ شَكَّ شَافِعِيٌّ فِي إتْيَانِ الْمُخَالِفِ بِالْوَاجِبَاتِ عِنْدَ الْمَأْمُومِ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ تَحْسِينًا لِلظَّنِّ بِهِ فِي تَوَقِّي الْخِلَافِ اهـ. شَرْحُ م ر قَالَ ع ش: قَوْلُهُ: لَمْ يُؤَثِّرْ بَقِيَ أَنْ يُقَالَ: سَلَّمْنَا أَنَّهُ أَتَى بِهِ لَكِنْ عَلَى اعْتِقَادِ السُّنِّيَّةِ وَمَنْ اعْتَقَدَ بِفَرْضٍ مُعَيَّنٍ نَفْلًا كَانَ ضَارًّا كَمَا تَقَدَّمَ وَأَشَارَ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى دَفْعِهِ بِقَوْلِهِ وَلَا يَضُرُّ عَدَمُ اعْتِقَادِ الْوُجُوبِ إلَخْ.
وَحَاصِلُهُ أَنَّ اعْتِقَادَ عَدَمِ الْوُجُوبِ إنَّمَا يُؤَثِّرُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَذْهَبًا لِلْمُعْتَقِدِ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ مَذْهَبًا لَهُ لَمْ يُؤَثِّرْ وَيُكْتَفَى مِنْهُ بِمُجَرَّدِ الْإِتْيَانِ بِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَقَطْ) إنَّمَا قَيَّدَ بِقَوْلِهِ فَقَطْ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَعْتَقِدْ طَهَارَةَ إنَائِهِ فَقَطْ بَلْ اعْتَقَدَ طَهَارَةَ إنَاءِ غَيْرِهِ أَيْضًا كَإِمَامِ الْعِشَاءِ لَمْ تَتَأَتَّ إعَادَتُهَا وَتَغَيَّرَ الْحُكْمُ أَوْ اعْتَقَدَ طَهَارَةَ الْأَوَانِي إلَّا إنَاءَ مُصَلِّي الصُّبْحِ مَثَلًا أَعَادَهَا فَقَطْ فَالشَّارِحُ إنَّمَا أَتَى بِفَقَطْ لِيَتَأَتَّى مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْأَحْكَامِ مِنْ الْإِعَادَةِ وَغَيْرِهَا وَهَذَا ظَاهِرٌ جَلِيٌّ وَبِهِ يَنْدَفِعُ اعْتِرَاضُ شَيْخِنَا ز ي شَوْبَرِيٌّ مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ: صَحَّ) أَيْ مَعَ الْكَرَاهَةِ الْمُفَوِّتَةِ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ كَذَا قَرَّرَهُ حَجّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ) أَيْ بِحَسَبِ زَعْمِ الْمُقْتَدِينَ بِصَلَاتِهِمْ خَلْفَ غَيْرِهِمْ وَضَابِطُ التَّعَيُّنِ أَنْ يَكُونَ الظَّاهِرُ أَقَلَّ عَدَدًا مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ اشْتَبَهَ خَمْسَةٌ إلَخْ) وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَقَعَ ذَلِكَ لِجَهْلٍ أَوْ نِسْيَانٍ بِأَنْ نَسِيَ كُلٌّ مِنْهُمْ أَنَّهُ اقْتَدَى بِثَلَاثَةٍ ثُمَّ يَأْتَمُّ بِالرَّابِعِ. أَمَّا إذَا عَلِمَ أَنَّهُ اقْتَدَى بِثَلَاثَةٍ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الِاقْتِدَاءُ بِالرَّابِعِ لِتَعَيُّنِ إنَائِهِ لِلنَّجَاسَةِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ آنِيَةٍ) بَيَانٌ لِلْخَمْسَةِ وَهُوَ جَمْعُ إنَاءٍ أَصْلُهُ أَأْنِيَةٌ بِهَمْزَتَيْنِ الثَّانِيَةُ سَاكِنَةٌ فَقُلِبَتْ أَلِفًا لِوُقُوعِهَا بَعْدَ هَمْزَةٍ مَفْتُوحَةٍ قَالَ ابْنُ مَالِكٍ:
وَمَدًّا أَبْدِلْ ثَانِيَ الْهَمْزَيْنِ مِنْ ... كِلْمَةٍ. .
الْبَيْتَ وَقَالَ:
فِي اسْمٍ مُذَكَّرٍ رُبَاعِيٍّ بِمَدْ ... ثَالِثٍ أَفْعِلَةُ عَنْهُمْ اطَّرَدْ
كَرِدَاءٍ وَأَرْدِيَةٍ وَكِسَاءٍ وَأَكْسِيَةٍ وَوِعَاءٍ وَأَوْعِيَةٍ (قَوْلُهُ: فَتَوَضَّأَ بِهِ) أَيْ أَوْ اغْتَسَلَ بِهِ أَوْ غَسَلَ بِهِ ثَوْبَهُ أَوْ بَدَنَهُ اهـ. ز ي أَيْ وَلَمْ يَظُنَّ مِنْ أَحْوَالِ الْأَوَانِي الْأَرْبَعَةِ الْبَاقِيَةِ شَيْئًا أَيْ لَا طَهَارَةً وَلَا نَجَاسَةً شَرْحُ م ر ح ل