للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا مَنْ وَقَعَتْ عَلَى عَيْنِهِ إجَارَةٌ لِلدَّيْنِ إذَا تَعَذَّرَ عَمَلُهُ فِي الْحَبْسِ بَلْ يُقَدَّمُ حَقُّ الْمُكْتَرِي

(وَالْعَاجِزُ عَنْهَا) أَيْ عَنْ بَيِّنَةِ الْإِعْسَارِ (يُوَكِّلُ الْقَاضِي) بِهِ (مَنْ يَبْحَثُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ حَالِهِ (فَإِذَا ظَنَّ إعْسَارَهُ بِقَرَائِنِ إضَاقَةٍ) مِنْ أَضَاقَ الرَّجُلُ أَيْ ذَهَبَ مَالُهُ (شَهِدَ بِهِ) لِئَلَّا يَتَخَلَّدَ فِي الْحَبْسِ

[دَرْس] (فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ الْمُعَامِلِ لِلْمُفْلِسِ عَلَيْهِ بِمَا عَامَلَهُ بِهِ وَلَمْ يَقْبِضْ عِوَضَهُ (لَهُ فَسْخُ مُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ لَمْ تَقَعْ بَعْدَ حَجْرٍ عَلِمَهُ) بِأَنْ وَقَعَتْ قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ وَجَهِلَهُ فَيَرْجِعُ إلَى مَالِهِ وَلَوْ بِلَا قَاضٍ

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: وَلَا مَنْ وَقَعَتْ عَلَى عَيْنِهِ إجَارَةٌ) لَكِنْ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْتَوْثِقَ عَلَيْهِ مُدَّةَ الْعَمَلِ وَإِنْ خَافَ هَرَبَهُ فَعَلَ مَا يَرَاهُ (فَرْعٌ)

لِلْقَاضِي مَنْعُ الْمَحْبُوسِ مِنْ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَمِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِحَلِيلَتِهِ وَمُحَادَثَةِ أَصْدِقَائِهِ وَمِنْ شَمِّ الرَّيَاحِينِ تَرَفُّهًا أَيْ لَا لِمَرَضٍ وَإِنْ حُبِسَتْ الزَّوْجَةُ عَلَى مَا اسْتَدَانَتْهُ وَلَوْ بِإِذْنِ زَوْجِهَا سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا مُدَّةَ حَبْسِهَا فَإِنْ طَرَأَ الْمَرَضُ عَلَى الْمَحْبُوسِ أُخْرِجَ إنْ لَمْ يَجِدْ مُمَرِّضًا لَهُ ح ل وم ر وَقَوْلُهُ: وَمِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِحَلِيلَتِهِ قَالَ حَجّ وَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجَةَ إجَابَتُهُ إلَى الْحَبْسِ إلَّا إنْ كَانَ بَيْتًا لَائِقًا بِهَا لَوْ طَلَبَهَا لِلسُّكْنَى فِيهِ فِيمَا يَظْهَرُ ع ش.

(قَوْلُهُ: إجَارَةٌ) أَيْ لِغَيْرِ الْمَدِينِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: لِلدَّيْنِ) أَيْ لَا يُحْبَسُ لِلدَّيْنِ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ مَقْصُودٌ لِذَاتِهِ، وَالْحَبْسَ مَقْصُودٌ لِغَيْرِهِ، وَهُوَ رَاجِعٌ لِلْأَخِيرِ وَلِذَا لَا تَحْضُرُهُ مِنْ مَسَافَةِ الْعَدْوَى إذَا لَمْ يَتَيَسَّرْ الْعَمَلُ فِي الطَّرِيقِ ح ف

(قَوْلُهُ: وَالْعَاجِزِ عَنْهَا) أَيْ يَحْبِسُهُ الْقَاضِي ثُمَّ يُوَكِّلُ بِهِ وُجُوبًا مَنْ يَبْحَثُ عَنْهُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرُ فَلَوْ ادَّعَى الْغُرَمَاءُ عَلَيْهِ بَعْدَ ثُبُوتِ إعْسَارِهِ بِأَيَّامٍ أَنَّهُ اسْتَفَادَ مَالًا وَبَيَّنُوا جِهَةَ ذَلِكَ سُمِعَتْ دَعْوَاهُمْ وَلَهُمْ تَحْلِيفُهُ مَا لَمْ يَظْهَرْ لِلْقَاضِي أَنَّ غَرَضَهُمْ إيذَاؤُهُ، وَإِلَّا لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُمْ وَلَوْ أُقِيمَتْ بَيِّنَةٌ بِإِعْسَارِهِ وَأُخْرَى بِيَسَارِهِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْإِعْسَارِ حَيْثُ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَالٌ وَإِلَّا قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْيَسَارِ ح ل.

وَعِبَارَةُ زي.

وَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْإِعْسَارِ فَادَّعَى غَرِيمُهُ الْيَسَارَ وَأَقَامَ بَيِّنَةً فَإِنْ عُرِفَ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَالٌ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْإِعْسَارِ؛ لِأَنَّهَا شَهِدْت بِأَمْرٍ بَاطِنٍ خَفِيٍّ عَلَى بَيِّنَةِ الْيَسَارِ وَبَيِّنَةُ الْيَسَارِ شَهِدْت بِأَمْرٍ ظَاهِرٍ كَمَا تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْجَرْحِ عَلَى بَيِّنَةِ التَّعْدِيلِ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَالٌ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْيَسَارِ؛ لِأَنَّهَا شَهِدَتْ بِأَمْرٍ حَادِثٍ خَفِيٍّ عَلَى بَيِّنَةِ الْإِعْسَارِ وَبَيِّنَةُ الْإِعْسَارِ شَهِدَتْ بِالْأَصْلِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النَّاسِ الْإِعْسَارُ كَمَا تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْبَيْعِ وَالْعِتْقِ عَلَى بَيِّنَةِ الْمِلْكِ انْتَهَى. وَبِهَذَا يَظْهَرُ مَا فِي كَلَامِ ح ل مِنْ الْمُخَالَفَةِ (قَوْلُهُ: يُوَكِّلُ الْقَاضِي) أَيْ بَعْدَ حَبْسِهِ شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ: مَنْ يَبْحَثُ عَنْهُ أَيْ وَيَكُونُ الْبَاحِثُ اثْنَيْنِ وَأُجْرَةُ الْمُوَكِّلِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ إلَى أَنْ يُوسِرَ فِيمَا يَظْهَرُ فَإِنْ لَمْ يَرْضَ أَحَدٌ بِأَنْ يَبْحَثَ سَقَطَ الْوُجُوبُ عَنْ الْقَاضِي فِيمَا يَظْهَرُ شَيْخُنَا

[فَصْل فِي رُجُوعِ الْمُعَامِلِ لِلْمُفْلِسِ عَلَيْهِ بِمَا عَامَلَهُ بِهِ وَلَمْ يَقْبِضْ عِوَضَهُ]

(فَصْلٌ: فِي رُجُوعِ الْمُعَامِلِ لِمُفْلِسٍ) أَيْ الَّذِي حُجِرَ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ وَكَالْحَجْرِ بِالْفَلَسِ الْمَوْتُ مُفْلِسًا أَيْ مُعْسِرًا فَلَهُ رُجُوعٌ فِي الْمُعَامَلَةِ بِوَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَفِي حُكْمِ الْحَجْرِ بِالْفَلَسِ الْمَوْتُ مُفْلِسًا فَفِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ مُفْلِسًا فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ» اهـ.

وَمَسْأَلَةُ الْمَوْتِ تَأْتِي فِي الْفَرَائِضِ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَا مَاتَ مُشْتَرِيهِ مُفْلِسًا وَسَيَأْتِي أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ مُفْلِسًا أَيْ مُعْسِرًا بِثَمَنِهِ سَوَاءٌ أَحَجَرَ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ أَمْ لَا كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ فَلَوْ أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ وَلَمْ يَمُتْ أَوْ حَجَرَ عَلَيْهِ لِلسَّفَهِ فَلَا رُجُوعَ لِمُعَامِلِهِ عَلَيْهِ اهـ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَقْبِضْ عِوَضَهُ) أَيْ وَلَمْ يَقْبِضْ جَمِيعَ عِوَضِهِ بِأَنْ قَبَضَ بَعْضَهُ فَقَطْ أَوْ لَمْ يَقْبِضْ شَيْئًا مِنْهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ وَكَثِيرًا مَا يَحْذِفُونَ مِنْ الْأَوَّلِ لِدَلَالَةِ الثَّانِي عَلَيْهِ ع ش عَلَى م ر وَعِبَارَتُهُ عَلَى الشَّرْحِ وَقَوْلُهُ: وَلَمْ يَقْبِضْ عِوَضَهُ أَيْ شَيْئًا مِنْهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ وَهَذَا بِحَسَبِ مَا فَهِمَهُ مِنْ أَنَّ قَوْلَهُ: فَإِنْ كَانَ قَدْ قَبَضَ بَعْضَ الثَّمَنِ مُقَابِلٌ لِهَذَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ التَّرْجَمَةِ بَلْ هُوَ مُقَابِلٌ لِمُقَدَّرٍ وَالتَّقْدِيرُ لَهُ فَسْخُ مُعَاوَضَةٍ أَيْ فِي جَمِيعِهَا إنْ لَمْ يَقْبِضْ شَيْئًا مِنْ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ: لَهُ فَسْخُ مُعَاوَضَةٍ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَتَصَرَّفُ بِالْغِبْطَةِ كَالْوَلِيِّ وَكَانَتْ فِي الْفَسْخِ وَإِلَّا وَجَبَ الْفَسْخُ ح ل (قَوْلُهُ: مَحْضَةٍ) وَهِيَ الَّتِي تَفْسُدُ بِفَسَادِ الْمُقَابِلِ فَخَرَجَ النِّكَاحُ وَالْخُلْعُ وَفِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ س ل قَوْلُهُ: مَحْضَةٍ كَالْإِجَارَةِ وَالسَّلَمِ وَالْقَرْضِ وَإِنْ كَانَ لَا يَتَعَيَّنُ فِي الْقَرْضِ الْفَسْخُ بَلْ لَهُ الرُّجُوعُ وَإِنْ لَمْ يُحْجَرْ عَلَى الْمُقْتَرِضِ اهـ وَمِثْلُهُ فِي الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: لَمْ تَقَعْ بَعْدَ حَجْرٍ عَلِمَهُ) تَصْدُقُ بِالْمُقَارِنِ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِي عَيْنِهِ.

وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا تَقْتَضِي عَدَمَ الدُّخُولِ ح ل (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِلَا قَاضٍ) أَيْ فَلَا يَحْتَاجُ فِي الْفَسْخِ إلَى الرَّفْعِ لَهُ ع ش

<<  <  ج: ص:  >  >>