ثُمَّ أُقْرِعَ) بَيْنَ الْآخَرَيْنِ (فَمَنْ خَرَجَ) لَهُ الْعِتْقُ (تَمَّمَ مِنْهُ الثُّلُثَ) فَإِنْ كَانَ الثَّانِي عَتَقَ نِصْفُهُ أَوْ الثَّالِثُ عَتَقَ ثُلُثُهُ وَرُقَّ بَاقِيهِ وَالْآخَرُ فَقَوْلِي كَمَا مَرَّ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ بِسَهْمَيْ رِقٍّ وَسَهْم عِتْقٍ
(أَوْ) أَعْتَقَ (فَوْقَ ثَلَاثَةٍ) مَعًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ (وَأَمْكَنَ تَوْزِيعٌ) لَهُمْ (بِعَدَدٍ وَقِيمَةُ) مَعًا (كَسِتَّةٍ قِيمَتَهُمْ سَوَاءٌ جُعِلُوا اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ) أَيْ جَعَلَ كُلًّا اثْنَيْنِ مِنْهُمْ جُزْءًا وَفَعَلَ مَا مَرَّ فِي الثَّلَاثَةِ الْمُتَسَاوِيَةِ الْقِيمَةِ.
وَكَذَا لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ ثَلَاثَةٍ مِائَةً مِائَةً وَقِيمَةُ ثَلَاثَةٍ خَمْسِينَ خَمْسِينَ فَيُضَمُّ لِكُلِّ نَفِيسٍ خَسِيسٌ (أَوْ) أَمْكَنَ تَوْزِيعُهُمْ (بِقِيمَةٍ فَقَطْ) أَيْ دُونَ الْعَدَدِ (أَوْ عَكْسُهُ) وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي أَيْ أَوْ أَمْكَنَ تَوْزِيعُهُمْ بِالْعَدَدِ دُونَ الْقِيمَةِ (كَسِتَّةٍ قِيمَةُ أَحَدِهِمْ مِائَةٌ وَ) قِيمَةُ (اثْنَيْنِ مِائَةٌ وَ) قِيمَةُ (ثَلَاثَةٍ مِائَةٌ جُزِّئُوا كَذَلِكَ) أَيْ جُعِلَ الْأَوَّلُ جُزْءًا وَالِاثْنَانِ جُزْءًا وَالثَّلَاثَةُ جُزْءًا وَفُعِلَ مَا مَرَّ وَالسِّتَّةُ الْمَذْكُورَةُ مِثَالٌ لِلْأَوَّلِ بِاعْتِبَارِ عَدَمِ تَأَتِّي تَوْزِيعِهَا بِالْعَدَدِ مَعَ الْقِيمَةِ.
وَمِثَالٌ لِعَكْسِهِ بِاعْتِبَارِ عَدَمِ تَأَتِّي تَوْزِيعِهَا بِالْقِيمَةِ مَعَ الْعَدَدِ فَلَا تَنَافِي بَيْنَ تَمْثِيلِ الْأَصْلِ بِهَا لِلْأَوَّلِ وَتَمْثِيلِ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا لِعَكْسِهِ (وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ) تَوْزِيعُهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْعَدَدِ وَالْقِيمَةِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَلَا لَقِيمَتِهِمْ ثُلُثٌ صَحِيحٌ (كَأَرْبَعَةٍ قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ سُنَّ) وَعَنْ نَصِّ الْأُمِّ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَكْثَرِينَ وَجَبَ (أَنْ يُجَزَّءُوا ثَلَاثَةً) مِنْ الْأَجْزَاءِ (وَاحِدٌ) جُزْءٌ (وَوَاحِدٌ) جُزْءٌ (وَاثْنَانِ) جُزْءٌ (فَإِنْ خَرَجَ) الْعِتْقُ (لِوَاحِدٍ) سَوَاءٌ أَكَتَبَ الْعِتْقَ وَالرِّقَّ أَمْ الْأَسْمَاءَ (عَتَقَ ثُمَّ أُقْرِعَ لِتَتْمِيمِ الثُّلُثِ) بَيْنَ الثَّلَاثَةِ أَثْلَاثًا. فَمَنْ خَرَجَ لَهُ الْعِتْقُ عَتَقَ ثُلُثَهُ (أَوْ) خَرَجَ الْعِتْقُ (لِلِاثْنَيْنِ رُقَّ الْآخَرَانِ ثُمَّ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ (فَيُعْتَقُ مَنْ خَرَجَ لَهُ الْعِتْقُ وَثُلُثُ الْآخَرِ) وَعُلِمَ مِنْ سَنِّ التَّجْزِئَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ تَرْكُهَا كَأَنْ يَكْتُبَ اسْمَ كُلِّ عَبْدٍ فِي رُقْعَةٍ وَيُخْرِجَ عَلَى الْعِتْقِ رُقْعَةً ثُمَّ أُخْرَى فَيُعْتَقُ مَنْ خَرَجَ أَوَّلًا وَثُلُثُ الثَّانِي وَالْأَصْلُ فِي الْقُرْعَةِ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ «أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً» وَالظَّاهِرُ تَسَاوِي الْأَثْلَاثِ فِي الْقِيمَةِ أَمَّا إذَا أَعْتَقَ عَبِيدًا مُرَتَّبًا فَلَا قُرْعَةَ بَلْ يُعْتَقُ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ إلَى تَمَامِ الثُّلُثِ.
(وَإِذَا عَتَقَ بَعْضُهُمْ بِقُرْعَةٍ فَظَهَرَ مَالٌ وَخَرَجَ كُلُّهُمْ مِنْ الثُّلُثِ بِأَنْ عَتَقَهُمْ) مِنْ الْإِعْتَاقِ كَمَا سَيَأْتِي (وَلَا يَرْجِعُ الْوَارِثُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ)
ــ
[حاشية البجيرمي]
صَوَابٌ فَهُوَ كَتَعْبِيرِ غَيْرِهِ بِأَوْلَى (قَوْله ثُمَّ أَقْرَعَ) أَيْ لِتَتْمِيمِ الثُّلُثِ (قَوْلُهُ: وَرُقَّ بَاقِيهِ) أَيْ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ فَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْأَحَدِ. (قَوْلُهُ: أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ إلَخْ) أَيْ لِشُمُولِهِ الْإِقْرَاعَ بِكِتَابَةِ الْأَسْمَاءِ وَالْإِخْرَاجِ عَلَى الْحُرِّيَّةِ ز ي وَكَلَامِ الْأَصْلِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ بِكِتَابَةِ سَهْمِي رَقِّ
. (قَوْلُهُ: بِعَدَدٍ وَقِيمَةٍ) بِأَنْ يَكُونَ الْعَدَدُ لَهُ ثُلُثٌ صَحِيحٌ وَالْقِيمَةُ لَهَا ثُلُثٌ صَحِيحٌ م ر (قَوْلُهُ: أَيْ دُونَ الْعَدَدِ) مَثَلًا ذَلِكَ فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ بِخَمْسَةٍ قِيمَةُ أَحَدِهِمْ مِائَةٌ وَاثْنَيْنِ مِائَةٌ وَالْآخَرَيْنِ كَذَلِكَ ز ي (قَوْلُهُ: مِثَالٌ لِلْأَوَّلِ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّا إنْ وَزَّعْنَا بِحَسَبِ الْقِيمَةِ فَاتَ التَّوْزِيعُ بِالْعَدَدِ فَصَدَقَ إمْكَانُ التَّوْزِيعِ بِالْقِيمَةِ يمَةِ دُونَ الْعَدَدِ، وَإِنْ وَزَّعْنَا بِالْعَدَدِ فَاتَ التَّوْزِيعُ بِالْقِيمَةِ فَصَدَقَ إمْكَانُ التَّوْزِيعِ بِالْعَدَدِ دُونَ الْقِيمَةِ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: بِاعْتِبَارِ عَدَمِ تَأَتِّي تَوْزِيعِهَا بِالْعَدَدِ إلَخْ) أَيْ فَلَوْ قَسَمْنَا الْقِسْمَةَ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ مُتَسَاوِيَةٍ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يُوَافِقَهَا الْعَدَدُ فِي انْقِسَامِهِ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ مُتَسَاوِيَةٍ بِحَيْثُ يَكُونُ كُلُّ جُزْءٍ مِنْهُ مُقَوَّمًا بِثُلُثِ قِيمَةِ الْجَمِيعِ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: مَعَ الْقِيمَةِ) أَيْ فِي جَمِيعِ الْأَجْزَاءِ ز ي (قَوْلُهُ: وَمِثَالٌ لِعَكْسِهِ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الْعَكْسَ أَنْ يُمْكِنَ تَوْزِيعُهُمْ بِالْعَدَدِ دُونَ الْقِيمَةِ وَهَذَا لَيْسَ مُرَادًا هُنَا؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ التَّوْزِيعِ بِالْعَدَدِ اخْتِلَافُ الْقِيمَةِ مَعَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الِاسْتِوَاءِ فِيهَا وَهَذَا التَّأْوِيلُ بَعِيدٌ جِدًّا عَلَى أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لِذِكْرِهِ فِي الْمَتْنِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ مِثَالٌ لِلْعَكْسِ تَصْوِيرًا لَا حُكْمًا؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ الْمُعْتَبَرَ هُنَا إنَّمَا هُوَ التَّوْزِيعُ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى حَجّ مَا نَصُّهُ. أَقُولُ: الَّذِي يَظْهَرُ فِي تَحْقِيقِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّوْزِيعِ فِي هَذَا الْمَقَامِ قِسْمَتُهَا أَثْلَاثًا وَمِنْ لَازِمِ ذَلِكَ تَسَاوِي الْأَقْسَامِ فِي الْقِيمَةِ وَإِلَّا فَلَيْسَتْ أَثْلَاثًا وَحِينَئِذٍ فَتَارَةً تَتَسَاوَى الْأَقْسَامُ أَيْضًا فِي الْعَدَدِ كَمَا فِي قَوْلِهِ كَسِتَّةٍ قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ وَتَارَةً لَا كَمَا فِي قَوْلِهِ كَسِتَّةٍ قِيمَةُ أَحَدِهِمْ إلَخْ فَعُلِمَ أَنَّ التَّقْسِيمَ بِالْعَدَدِ دُونَ الْقِيمَةِ بِأَنْ تَتَسَاوَى الْأَقْسَامُ فِي الْعَدَدِ وَتَتَفَاوَتُ فِي الْقِيمَةِ لَيْسَ مِنْ التَّوْزِيعِ فِي شَيْءٍ إذْ مِنْ الْمُحَالِ تَفَاوُتُ الْأَثْلَاثِ فِي الْمِقْدَارِ وَمَعَ التَّفَاوُتِ فِي الْقِيمَةِ تَتَفَاوَتُ الْأَقْسَامُ فِي الْمِقْدَارِ فَاتَّضَحَ قَوْلُ الْمُحَقِّقِ لَا يَتَأَتَّى التَّوْزِيعُ بِالْعَدَدِ دُونَ الْقِيمَةِ.
(قَوْلُهُ: مَا اقْتَضَاهُ) بَدَلٌ مِنْ نَصِّ الْأُمِّ أَوْ خَبَرٌ لِمُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ أَيْ وَهُوَ الَّذِي إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ خَرَجَ الْعِتْقُ) أَيْ أَوَّلُ مَرَّةٍ (قَوْلُهُ: ثُمَّ أُخْرَى) أَيْ عَلَى الْعِتْقِ أَيْضًا بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: فَأَعْتَقَ) أَيْ النَّبِيُّ أَيْ حَكَمَ بِعِتْقِهِمَا (قَوْلُهُ: تَسَاوِي الْأَثْلَاثُ فِي الْقِيمَةِ) يَحْتَمِلُ ثَلَاثَ صُوَرٍ؛ لِأَنَّهُ صَادِقٌ بِأَنْ تَكُونَ قِيمَةُ كُلٍّ مِنْ الْعَبِيدِ مِائَةً أَوْ كُلِّ اثْنَيْنِ مِائَةً أَوْ قِيمَةُ وَاحِدٍ مِائَةً وَالْآخَرِ خَمْسِينَ وَكَذَا الثَّانِي وَالثَّالِثُ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْمُرَادُ جُزْأَهُمْ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّ عَبِيدِ الْحِجَازِ لَا تَخْتَلِفُ قِيمَتُهُمْ م غَالِبًا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِذَا عَتَقَ بَعْضُهُمْ) أَيْ تَمَيَّزَ عِتْقُ بَعْضِهِمْ (قَوْلُهُ: وَلَا يَرْجِعُ الْوَارِثُ إلَخْ) أَيْ وَهْم لَا يَرْجِعُونَ عَلَيْهِ بِخِدْمَتِهِمْ إنْ خَدَمُوا بِغَيْرِ اسْتِخْدَامِهِ وَإِلَّا رَجَعُوا عَلَيْهِ بِرْمَاوِيٌّ فَلَوْ اخْتَلَفُوا صُدِّقَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute