وَفِي لَحْمِ الطَّيْرِ وَالسَّمَكِ مَا مَرَّ وَتَعْبِيرِي بِالنَّوْعِ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (وَيُقْبَلُ عَظْمٌ) لِلَّحْمِ (مُعْتَادٌ) ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ النَّوَى مِنْ التَّمْرِ فَإِنْ شُرِطَ نَزْعُهُ جَازَ وَلَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ وَيَجِبُ أَيْضًا قَبُولُ جِلْدٍ يُؤْكَلُ عَادَةً مَعَ اللَّحْمِ كَجِلْدِ الْجَدْيِ وَالسَّمَكِ وَلَا يَجِبُ قَبُولُ الرَّأْسِ وَالرِّجْلِ مِنْ الطَّيْرِ وَالذَّنَبِ مِنْ السَّمَكِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ لَحْمٌ فَيَجِبُ قَبُولُهُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَنَصَّ فِي الْبُوَيْطِيِّ: عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَبُولُ رَأْسِ السَّمَكِ.
(وَ) شُرِطَ (فِي ثَوْبِ) أَنْ يَذْكُرَ (جِنْسَهُ) كَقُطْنٍ أَوْ كَتَّانٍ (وَنَوْعَهُ) وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي وَبَلَدَهُ الَّذِي يُنْسَجُ فِيهِ إنْ اخْتَلَفَ بِهِ الْغَرَضُ وَقَدْ يُغْنِي ذِكْرُ النَّوْعِ عَنْهُ وَعَنْ الْجِنْسِ (وَطُولُهُ وَعَرْضُهُ وَكَذَا غِلَظُهُ وَصَفَاقَتُهُ وَنُعُومَتُهُ أَوْ ضِدُّهَا) مِنْ دِقَّةٍ وَرِقَّةٍ وَخُشُونَةٍ، وَالْغِلَظُ وَالدِّقَّةُ صِفَتَانِ لِلْغَزْلِ، وَالصَّفَاقَةُ وَالرِّقَّةُ صِفَتَانِ لِلنَّسْجِ وَالْأُولَى مِنْهُمَا انْضِمَامُ بَعْضِ الْخُيُوطِ إلَى بَعْضٍ وَالثَّانِيَةُ عَدَمُ ذَلِكَ (وَمُطْلَقُهُ) أَيْ الثَّوْبِ عَنْ الْقِصَرِ وَعَدَمِهِ (خَامٌ) دُونَ مَقْصُورٍ؛ لِأَنَّ الْقِصَرَ صِفَةٌ زَائِدَةٌ (وَصَحَّ) السَّلَمُ (فِي مَقْصُورٍ) ؛ لِأَنَّ الْقِصَرَ وَصْفٌ مَقْصُودٌ (وَ) فِي (مَصْبُوغٍ قَبْلَ نَسْجِهِ) كَالْبُرُودِ لَا مَصْبُوغَ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ الصَّبْغَ بَعْدَهُ يَسُدُّ الْفُرَجَ فَلَا تَظْهَرُ مَعَهُ الصَّفَاقَةُ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ وَصَحَّ فِي قَمِيصٍ وَسَرَاوِيلَ جَدِيدَيْنِ وَلَوْ مَغْسُولَيْنِ إنْ ضُبِطَا طُولًا وَعَرْضًا وَسِعَةً أَوْ ضِيقًا بِخِلَافِ الْمَلْبُوسِ مَغْسُولًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْضَبِطُ.
(وَ) شُرِطَ (فِي تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ) هُوَ مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ حَبٍّ) كَبُرَ وَشَعِيرٍ أَنْ يَذْكُرَ (نَوْعَهُ) كَبَرْنِيِّ أَوْ مَعْقِلِيٍّ (وَلَوْنَهُ) كَأَحْمَرَ أَوْ أَبْيَضَ (وَبَلَدَهُ) كَمَدَنِيٍّ أَوْ مَكِّيٍّ (وَجِرْمِهِ)
ــ
[حاشية البجيرمي]
تَكْتُمُ الدَّمَ (قَوْلُهُ: وَفِي لَحْمِ الصَّيْدِ وَالسَّمَكِ إلَخْ) إنْ أَرَادَ أَيْ بِقَوْلِهِ مَا مَرَّ فِي غَيْرِ الصَّيْدِ وَالطَّيْرِ فَلِمَ أَخْرَجَهُمَا وَإِنْ أَرَادَ فِي الصَّيْدِ فَلِمَ فَصَلَهُمَا تَأَمَّلْ سم وَقَدْ يُقَالُ بِاخْتِيَارِ الشِّقِّ الثَّانِي وَحِكْمَةُ التَّفْصِيلِ أَنَّهُ اُعْتُبِرَ فِي الصَّيْدِ كَوْنُهُ صَيْدَ أُحْبُولَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَهُوَ زَائِدٌ عَلَى مَا مَرَّ وَفِي الطَّيْرِ النَّوْعُ وَالْجُثَّةُ وَعَبَّرَ عَنْهُمَا بِمَا مَرَّ أَيْ فِي الطَّيْرِ وَلَوْ لَمْ يَفْصِلْهُمَا لَأَوْهَمَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِمَا مَا يُشْتَرَطُ فِي لَحْمِ غَيْرِهِمَا مِنْ الْحَيَوَانَاتِ مِنْ كَوْنِهِ رَاعِيًا أَوْ مَعْلُوفًا أَوْ فَطِيمًا أَوْ غَيْرَهَا ع ش (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ) أَيْ ذِكْرُ النَّوْعِ وَالْجُثَّةِ دُونَ مَا ذُكِرَ هُنَا فِي غَيْرِهِمَا أَيْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ النَّوْعِ وَالْجُثَّةِ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ، وَأَمَّا الطَّيْرُ وَالسَّمَكُ فَقَدْ مَرَّ حُكْمُهُمَا وَلَا مَدْخَلَ لِلْخِصَاءِ وَالْعَلَفِ وَنَحْوِهِمَا كَالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ فِي لَحْمِ الصَّيْدِ ح ل وَأَوْلَى مِنْ هَذَا أَنْ يُرَادَ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَشُرِطَ فِي طَيْرٍ وَسَمَكٍ وَلَحْمِهِمَا إلَخْ وَذَكَرَهُ لِيُنَبِّهَ عَلَيْهِ لِئَلَّا يَغْفُلَ عَنْهُ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ سَقَطَ مَا قِيلَ مِنْ التَّرْدِيدِ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَيُقْبَلُ) أَيْ وُجُوبًا (قَوْلُهُ: فَإِنْ شَرَطَ نَزْعَهُ) أَيْ الْعَظْمِ وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ شَرَطَ نَزْعَ نَوَى التَّمْرِ فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ يُفْسِدُهُ ع ش (قَوْلُهُ: كَجِلْدِ الْجَدْيِ) أَيْ السَّمِيطِ (قَوْلُهُ: قَبُولُ رَأْسِ السَّمَكِ) إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ لَحْمٌ فَيَجِبُ قَبُولُهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر وَنَصَّ عَلَيْهِ ع ش (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الذَّنَبِ مِنْ السَّمَكِ وَأَمَّا رَأْسُ وَرِجْلُ الطَّيْرِ فَلَا يَجِبُ فِيهِمَا الْقَبُولُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِمَا لَحْمٌ أَوْ لَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر وَعِبَارَتُهُ وَيَجِبُ قَبُولُ جِلْدٍ يُؤْكَلُ فِي الْعَادَةِ مَعَ اللَّحْمِ لَا رَأْسٍ وَرِجْلٍ مِنْ طَيْرٍ وَذَنَبٍ أَوْ رَأْسِ لَحْمٍ عَلَيْهِ مِنْ سَمَكٍ اهـ بِحُرُوفِهِ قَالَ ع ش: قَوْلُهُ لَا لَحْمَ عَلَيْهِ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الذَّنَبِ وَالرَّأْسِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَشُرِطَ فِي ثَوْبٍ إلَخْ) وَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْكَتَّانِ أَيْ بَعْدَ دَقِّهِ أَيْ نَفْضِهِ لَا قَبْلَهُ فَيَذْكُرُ بَلَدَهُ وَلَوْنَهُ وَطُولَهُ أَوْ قِصَرَهُ وَنُعُومَتَهُ أَوْ خُشُونَتَهُ وَدِقَّتَهُ أَوْ غِلَظَهُ وَعِتْقِهِ أَوْ حَدَاثَتَهُ إنْ اخْتَلَفَ الْغَرَضُ بِذَلِكَ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَبَلَدَهُ) أَيْ قُطْرَهُ وَلَا يُشْتَرَطُ خُصُوصُ شَخْصِ الْبَلَدِ إلَّا إنْ خَالَفْت قُطْرَهَا لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ حِينَئِذٍ ح ل (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُغْنِي ذِكْرُ النَّوْعِ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ كَانَ ذَلِكَ النَّوْعُ لَا يُنْسَجُ إلَّا مِنْ جِنْسِ كَذَا فِي بَلَدِ كَذَا كَأَنْ أَسْلَمَ إلَيْهِ فِي بَفْتٍ حِجَازِيٍّ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ الْقُطْنِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا غِلَظُهُ) أَتَى بِكَذَا لِأَجْلِ قَوْلِهِ أَوْ ضِدِّهَا (قَوْلُهُ: وَمُطْلَقُهُ خَامٌ) فَلَوْ أَحْضَرَ الْمَقْصُورَ فَهُوَ أَوْلَى قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَمُقْتَضَاهُ وُجُوبُ قَبُولِهِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ إلَّا أَنْ يَخْتَلِفَ بِهِ الْغَرَضُ فَلَا يَجِبُ قَبُولُهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: عَنْ الْقَصْرِ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ الصَّادِ (قَوْلُهُ: كَالْبُرُودِ) وَكَالْعَرْقَشِينَ؛ لِأَنَّهُ يُصْبَغُ قَبْلَ نَسْجِهِ ح ف (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الصَّبْغَ بَعْدَهُ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَا غُسِلَ بِحَيْثُ زَالَ انْسِدَادُ الْفُرَجِ يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ كَأَنْ يَقُولَ أَسْلَمْت إلَيْك فِي ثَوْبٍ مَصْبُوغٍ بَعْدَ النَّسْخِ مَغْسُولٍ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ بِهِ انْسِدَادٌ ح ل وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا جَزَمَ بِهِ س ل.
(قَوْلُهُ: وَسِعَةً أَوْ ضِيقًا) هَذَا كَالتَّفْسِيرِ لِمَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا بَيَّنَ الْعَرْضَ وَمُقَابِلَهُ فَقَدْ بَيَّنَ السِّعَةَ وَمُقَابِلَهَا فَبَيَانُهُمَا يُغْنِي عَنْهُ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَفِي تَمْرٍ) وَلَا يَصِحُّ فِي التَّمْرِ الْمَكْنُوزِ فِي الْقَوَاصِرِ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِالْعَجْوَةِ لِتَعَذُّرِ اسْتِقْصَاءِ صِفَاتِهِ الْمَشْرُوطَةِ حِينَئِذٍ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَبْقَى عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ غَالِبًا كَمَا نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ وَمَرَّ عَدَمُ صِحَّةِ السَّلَمِ فِي الْأُرْزِ فِي قِشْرَتِهِ الْعُلْيَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ خِلَافًا لِمَا فِي فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ كَالْبَحْرِ إذْ لَا يُعْرَفُ حِينَئِذٍ لَوْنُهُ وَصِغَرُ حَبِّهِ وَكِبَرُهَا لِاخْتِلَافِ قِشْرَةِ خِفَّةً وَرَزَانَةً وَإِنَّمَا صَحَّ بَيْعُهُ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَمِدُ الْمُشَاهَدَةَ، وَالسَّلَمُ يَعْتَمِدُ الصِّفَاتِ وَمِنْ ثَمَّ صَحَّ بَيْعُ الْمَعْجُونَاتِ دُونَ السَّلَمِ فِيهَا شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ اسْتِقْصَاءِ صِفَاتِهِ هَذَا قَدْ يُفْهِمُ صِحَّةَ السَّلَمِ فِي الْعَجْوَةِ الْمَنْسُولَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ شَوْبَرِيٌّ وع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: وَشَعِيرٍ) أَيْ شَعِيرِ الْغَسْلَةِ لَا شَعِيرِ الْأُرْزِ فَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ وَإِنْ جَازَ بَيْعُهُ ح ل (قَوْلُهُ: وَبَلَدَهُ كَمَدَنِيٍّ)