للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(نَوْعٌ وَجُثَّةٌ) كِبَرًا وَصِغَرًا أَيْ ذِكْرُ هَذِهِ الْأُمُورِ وَكَذَا ذُكُورَةٌ أَوْ أُنُوثَةٌ إنْ أَمْكَنَ التَّمْيِيزُ وَاخْتَلَفَ بِهِمَا الْغَرَضُ وَإِنْ عُرِفَ السِّنُّ ذُكِرَ أَيْضًا وَيُذْكَرُ فِي الطَّيْرِ لَوْنُهُ إنْ لَمْ يُرَدْ لِلْأَكْلِ وَفِي السَّمَكِ أَنَّهُ نَهْرِيٌّ أَوْ بَحْرِيٌّ طَرِيٌّ أَوْ مَالِحٌ (وَفِي لَحْمِ غَيْرِ صَيْدٍ وَطَيْرٍ) قَدِيدٍ أَوْ طَرِيٍّ مُمَلَّحٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ يُذْكَرَ (نَوْعٌ) كَلَحْمِ بَقَرٍ عِرَابٍ أَوْ جَوَامِيسَ أَوْ لَحْمِ ضَأْنٍ أَوْ مَعْزٍ (وَذِكْرُ خَصِيٍّ رَضِيعٍ مَعْلُوفٍ جَذَعٍ أَوْ ضِدِّهَا) أَيْ أُنْثَى فَحْلٍ فَطِيمٍ رَاعٍ ثَنِيٍّ وَالرَّضِيعُ وَالْفَطِيمُ فِي الصَّغِيرِ أَمَّا الْكَبِيرُ فَمِنْهُ الْجَذَعُ وَالثَّنِيُّ وَلَا يَكْفِي فِي الْمَعْلُوفِ الْعَلَفُ مَرَّةً أَوْ مَرَّاتٍ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَنْتَهِيَ إلَى مَبْلَغٍ يُؤَثِّرُ فِي اللَّحْمِ قَالَهُ الْإِمَامُ وَأَقَرَّهُ الشَّيْخَانِ وَقَوْلِي جَذَعٍ مِنْ زِيَادَتِي (مِنْ فَخِذٍ) بِإِعْجَامِ الذَّالِ (أَوْ غَيْرِهَا) كَكَتِفٍ أَوْ جَنْبٍ مِنْ سَمِينٍ أَوْ هَزِيلٍ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَتَعْبِيرِي بِغَيْرِهَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ كَتِفٍ أَوْ جَنْبٍ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي غَيْرُ صَيْدٍ وَطَيْرٍ لَحْمُهُمَا فَيُذْكَرُ فِي لَحْمِ الصَّيْدِ غَيْرِ السَّمَكِ مَا ذُكِرَ فِي غَيْرِهِ إنْ أَمْكَنَ وَأَنَّهُ صَيْدُ سَهْمٍ أَوْ أُحْبُولَةٍ أَوْ جَارِحَةٍ وَأَنَّهَا كَلْبٌ أَوْ فَهْدٌ

ــ

[حاشية البجيرمي]

بِالْخَاءِ فَالظَّاهِرُ صِحَّةُ السَّلَمِ فِيهِ لِإِمْكَانِ ضَبْطِهِ بِالطُّولِ وَنَحْوِهِ فَيَقُولُ: أَسْلَمْت إلَيْك فِي نَخْلَةٍ صِفَتُهَا كَذَا فَيُحْضِرُهَا لَهُ بِالصِّفَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا وَمِنْ الصِّفَةِ أَنْ يَذْكُرَ مُدَّةَ نَبَاتِهَا مِنْ سَنَةٍ مَثَلًا كَمَا قَالَهُ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: نَوْعٌ وَجُثَّةٌ) هَلَّا قَالَ أَنْ يَذْكُرَ أَوْ ذِكْرُ كَبَقِيَّةِ الْمَعْطُوفَاتِ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: أَيْ ذِكْرُ هَذِهِ الْأُمُورِ) فِيهِ أَنَّهُمَا أَمْرَانِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ بِالْجَمْعِ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُرَدْ لِلْأَكْلِ) وَفِيهِ أَنَّ الْإِوَزَّ الْأَبْيَضَ لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ بِمِصْرَ. اهـ. ح ل قَالَ الشَّيْخُ مَنْصُورٌ الطُّوخِيُّ وَلَعَلَّهُ إذَا طُبِخَ وَبَاتَ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ مِنْهُ ضَرَرٌ شَدِيدٌ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ نَهْرِيٌّ) أَيْ مِنْ النَّهْرِ الْحُلْوِ وَقَوْلُهُ: أَوْ بَحْرِيٌّ أَيْ مِنْ الْبَحْرِ الْمِلْحِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: طَرِيٌّ أَوْ مَالِحٌ) لَيْسَا مُتَقَابِلَيْنِ بَلْ الطَّرِيُّ يُقَابِلُهُ الْقَدِيدُ وَالْمَالِحُ يُقَابِلُهُ غَيْرُ الْمَالِحِ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي فَفِيهِ اكْتِفَاءٌ (قَوْلُهُ: وَفِي لَحْمِ غَيْرِ صَيْدٍ) لَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَى الصَّيْدِ نَفْسِهِ لَا مَنْطُوقًا وَلَا مَفْهُومًا وَيُمْكِنُ دُخُولُهُ فِي الْمَاشِيَةِ فَلْيُحَرَّرْ ح ل وَلَوْ اخْتَلَفَ الْمُسْلِمُ وَالْمُسْلَمُ إلَيْهِ فِي كَوْنِهِ مُذَكًّى أَوْ غَيْرَهُ صُدِّقَ الْمُسْلِمُ عَمَلًا بِالْأَصْلِ مَا لَمْ يَقُلْ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ أَنَا ذَكَّيْته فَيُصَدَّقُ ع ش م ر.

(قَوْلُهُ: قَدِيدٍ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي صِحَّةِ السَّلَمِ فِي اللَّحْمِ مِنْ بَيَانِ كَوْنِهِ قَدِيدًا أَوْ غَيْرَهُ وَإِنْ كَانَ قَوْلُ الْمَتْنِ: وَفِي لَحْمِ غَيْرِ صَيْدٍ وَطَيْرٍ نَوْعٌ إلَخْ قَدْ يُوهِمُ خِلَافَهُ فَلَوْ أَخَّرَهُ أَيْ قَوْلَهُ: قَدِيدًا إلَخْ وَجَعَلَهُ مِنْ مَدْخُولِ الِاشْتِرَاطِ كَانَ أَظْهَرَ ع ش؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ (قَوْلُهُ: أَنْ يُذْكَرَ نَوْعٌ) هَكَذَا فَعَلَ الْمُصَنِّفُ هُنَا وَفِي الْمَعْطُوفَاتِ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ وَذَكَرَ فِي الْمَعْطُوفَاتِ قَبْلَهُ لَفْظَ ذِكْرُ فِي الْمَتْنِ حَيْثُ قَالَ: وَشُرِطَ فِي رَقِيقٍ ذِكْرُ نَوْعِهِ ثُمَّ قَدَّرَ ذَلِكَ فِي الْمَعْطُوفَاتِ إلَى مَا ذُكِرَ هُنَا وَمَا بَعْدَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَجْهُ مُغَايَرَةِ الْأُسْلُوبِ مَعَ تَقَدُّمِ مَا يَقْتَضِي الْإِتْيَانَ بِهِ مَصْدَرًا صَرِيحًا وَكَوْنَهُ تَفَنُّنًا لَعَلَّهُ غَيْرُ كَافٍ فَلْيُتَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ.

قُلْت: تَأَمَّلْنَا فَوَجَدْنَا عُذْرَهُ الْمُحَافَظَةَ عَلَى إعْرَابِ الْمَتْنِ لِأَنَّهُ لَوْ قَدَّرَ الْمَصْدَرَ هُنَا لَزِمَ عَلَيْهِ جَرُّ الْمَرْفُوعِ، وَأَمَّا فِيمَا سَبَقَ فَالْمُتَعَاطِفَاتُ مَجْرُورَةٌ فَنَاسَبَ فِيهَا تَقْدِيرُ الْمُضَافِ لَكِنْ يُعَكِّرُ عَلَى هَذَا التَّوْجِيهِ مَا صَنَعَهُ فِي قَوْلِهِ وَفِي طَيْرٍ نَوْعٌ حَيْثُ كَانَ مَرْفُوعًا كَاَلَّذِي بَعْدَهُ وَمَعَ ذَلِكَ قَدَّرَ فِيهِ الْمَصْدَرَ الصَّرِيحَ عَلَى وَجْهٍ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ مَرْفُوعًا كَمَا تَرَى وَكَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يُقَدِّرَهُ فِي الْبَقِيَّةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَبَحْثُ الشَّوْبَرِيِّ بَاقٍ لَا مَحَالَةَ، لَكِنْ تَقْدِيرُ الْمَصْدَرِ مُؤَخَّرًا فِيهِ طُولٌ.

وَعِبَارَةُ ع ش فَإِنْ قُلْت لِمَ غَايَرَ فِي الْأُسْلُوبِ فَعَبَّرَ فِيمَا سَبَقَ بِذِكْرِ وَهُنَا بِأَنْ يُذْكَرَ.

قُلْت عَبَّرَ بِهِ لِلتَّفَنُّنِ أَوْ أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَذْكُرْ الْعَامِلَ وَكَانَ الْأَصْلُ فِي الْعَمَلِ لِلْفِعْلِ كَانَ تَقْدِيرُهُ أَوْلَى (قَوْلُهُ: بَقَرٍ عِرَابٍ) وَهُوَ مَا قَابَلَ الْجَوَامِيسَ الَّذِي اُشْتُهِرَ بِإِطْلَاقِ الْبَقَرِ عَلَيْهِ الْآنَ (قَوْلُهُ: أَوْ لَحْمِ ضَأْنٍ) جَمْعُ ضَائِنٍ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: خَصِيٍّ) بِفَتْحِ الْخَاءِ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: جَذَعٍ) اُنْظُرْ لَوْ ذَكَرَ كَوْنَهَا جَذَعَةَ ضَأْنٍ هَلْ يَجْزِي مَا أَجْذَعَتْ قَبْلَ الْعَامِ أَوْ مَا تَأَخَّرَ إجْذَاعُهَا عَنْ تَمَامِ الْعَامِ وَقَدْ يُقَالُ لَا تَجْزِي فِي الْأَوَّلِ وَكَذَا فِي الثَّانِي إنْ اخْتَلَفَ بِهِ الْغَرَضُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ، وَالْأَقْرَبُ الِاكْتِفَاءُ بِهَا إذَا أَجْذَعَتْ قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ فِي وَقْتٍ جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ بِإِجْذَاعِ مِثْلِهَا فِيهِ؛ لِأَنَّ عُدُولَهُ عَنْ التَّقْدِيرِ بِالسِّنِّ قَرِينَةٌ عَلَى إرَادَةِ مُسَمَّى الْجَذَعَةِ وَكَذَا بَعْدَهَا مَا لَمْ تَنْتَقِلْ إلَى حَدٍّ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهَا جَذَعٌ عُرْفًا ع ش عَلَى م ر قَالَ الشَّوْبَرِيُّ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي مُحْتَلِمٍ مِنْ أَنَّهُ يُؤْخَذُ الْمُحْتَلِمُ بِالسِّنِّ أَوْ بِالِاحْتِلَامِ أَنْ يَكُونَ هُنَا كَذَلِكَ فَيُؤْخَذُ مَا لَهَا سَنَةٌ أَوْ أَجْذَعَتْ مُقَدَّمَ أَسْنَانِهَا وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ سَنَةً فَقَدْ قَالُوا: إنَّ الْإِجْذَاعَ قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ كَالْبُلُوغِ بِالِاحْتِلَامِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: إنْ أَمْكَنَ) لَعَلَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ الْخِصَاءِ وَضِدِّهِ وَعَنْ الْعَلَفِ وَضِدِّهِ وَفِيهِ أَنَّهُ يُمْكِنُ وُجُودُهُمَا بِأَنْ اصْطَادَ غَزَالًا وَخِصَاءً وَعَلَفَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ فَلَعَلَّ كَلَامَهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا ذَبَحَهُ عَقِبَ اصْطِيَادِهِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ فَلَمَّا كَانَ لَحْمُ الصَّيْدِ يَنْقُصُ عَنْ غَيْرِهِ مِمَّا ذُكِرَ وَيَزِيدُ عَلَيْهِ مِنْ كَوْنِهِ صَيْدَ سَهْمٍ أَوْ أُحْبُولَةٍ إلَخْ لَمْ يَضُمَّهُ مَعَ غَيْرِهِ وَلَمَّا بَقِيَ عَلَى الشَّارِحِ مِنْ مَفْهُومِ الْمَتْنِ لَحْمُ الطَّيْرِ وَالسَّمَكِ ذَكَرَهُمَا بِقَوْلِهِ وَفِي لَحْمِ الطَّيْرِ وَالسَّمَكِ مَا مَرَّ أَيْ فِي قَوْلِهِ وَفِي طَيْرٍ وَسَمَكٍ وَنَحْوِهِمَا إلَخْ فَغَرَضُهُ تَكْمِيلُ مَفْهُومِ الْمَتْنِ وَإِنْ عُلِمَ حُكْمُهُمَا مِمَّا مَرَّ فَلَا تَكْرَارَ فِي كَلَامِهِ وَلَحْمُ صَيْدِ السَّهْمِ أَطْيَبُ؛ لِأَنَّ السَّهْمَ يُخْرِجُ الدَّمَ وَالْأُحْبُولَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>