(وَ) ذِكْرُ (ذُكُورَتِهِ أَوْ أُنُوثَتِهِ) وَثُيُوبَةٍ أَوْ بَكَارَةٍ (لَا) ذِكْرُ (كَحَلٍ) بِفَتْحِ الْكَافِ وَالْحَاءِ وَهُوَ أَنْ يَعْلُوَ جُفُونَ الْعَيْنَيْنِ سَوَادٌ مِنْ غَيْرِ اكْتِحَالٍ (وَسِمَنٍ) فِي الْأَمَةِ (وَنَحْوِهِمَا) كَمَلَاحَةٍ وَدَعَجٍ وَهُوَ شِدَّةُ سَوَادِ الْعَيْنِ مَعَ سِعَتِهَا وَتَكَلْثُمِ وَجْهٍ وَهُوَ اسْتِدَارَتُهُ لِتَسَامُحِ النَّاسِ بِإِهْمَالِهَا.
(وَ) شُرِطَ (فِي مَاشِيَةٍ) مِنْ إبِلٍ وَبَقَرٍ وَغَنَمٍ وَخَيْلٍ وَبِغَالٍ وَحَمِيرٍ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَفِي الْإِبِلِ وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ ذِكْرُ (تِلْكَ) أَيْ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ فِي الرَّقِيقِ مِنْ نَوْعٍ كَقَوْلِهِ مِنْ نِعَمِ بَلَدِ كَذَا أَوْ نِعَمِ بَنِي فُلَانٍ وَلَوْنٍ وَذُكُورَةٍ وَأُنُوثَةٍ وَسِنٍّ كَابْنِ مَخَاضٍ أَوْ ابْنِ لَبُونٍ (لَا وَصْفًا) لِلَّوْنِ (وَقَدًّا) فَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُمَا وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ زِيَادَتِي وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ اتِّفَاقَ الْأَصْحَابِ عَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ لَكِنْ جَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي فِيهَا بِالِاشْتِرَاطِ وَسَبَقَهُ إلَيْهِ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ: وَلَيْسَ لِلْإِخْلَالِ بِهِ وَجْهٌ وَيُسَنُّ فِي غَيْرِ الْإِبِلِ ذِكْرُ الشِّيَةِ كَمُحَجَّلٍ وَأَغَرَّ وَلَطِيمٍ وَهُوَ مَا سَالَتْ غُرَّتُهُ فِي أَحَدِ شِقَّيْ وَجْهِهِ وَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي أَبْلَقَ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ.
(وَ) شُرِطَ (فِي طَيْرٍ) وَسَمَكٍ وَلَحْمِهِمَا
ــ
[حاشية البجيرمي]
وُقِفَ أَمْرُهُ إلَى الِاصْطِلَاحِ عَلَى شَيْءٍ كَمَا فِي ع ش وَالنَّخْسُ فِي الْأَصْلِ الضَّرْبُ بِالْيَدِ عَلَى الْكِفْلِ (قَوْلُهُ: وَذُكُورَتِهِ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَصِحُّ فِي الْخُنْثَى وَإِنْ اتَّضَحَ بِالذُّكُورَةِ لِعِزَّةِ وُجُودِهِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ فِي ذَكَرٍ فَجَاءَ لَهُ بِخُنْثَى اتَّضَحَتْ ذُكُورَتُهُ وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ فِي أُنْثَى لَهُ بِخُنْثَى اتَّضَحَتْ أُنُوثَتُهُ لَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ؛ لِأَنَّ اجْتِمَاعَ الْآلَتَيْنِ يُقَلِّلُ الرَّغْبَةَ فِيهِ وَيُورِثُ نَقْصًا فِي خِلْفَتِهِ وَمِثْلُ الْخُنْثَى الْحَامِلُ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ عَدَمُ صِحَّةِ السَّلَمِ فِي الْحَامِلِ عَنْ حَجّ هَذَا وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ هُنَا إذَا لَمْ يُذْكَرْ فِي الْعَقْدِ كَوْنُ الْمُسْلَمِ فِيهِ حَائِلًا أَوْ حَامِلًا ثُمَّ أَتَى لَهُ بِحَامِلٍ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يُعَدُّ الْحَمْلُ فِيهَا عَيْبًا لَمْ يَجِبْ قَبُولُهَا وَإِلَّا وَجَبَ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: وَثُيُوبَةٍ أَوْ بَكَارَةٍ) اُنْظُرْ هَلْ هَذَا رَاجِعٌ لِلذَّكَرِ أَيْضًا بِأَنْ تَقَدَّمَ لَهُ تَزَوُّجٌ وَلِلْأُنْثَى أَوْ لِلْأُنْثَى فَقَطْ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ع ش نَصُّهَا وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِالْأُنْثَى.
وَعِبَارَةُ مَتْنِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَجِبُ فِي الْأَمَةِ ذِكْرُ الثُّيُوبَةِ وَالْبَكَارَةِ أَيْ إحْدَاهُمَا اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا ذِكْرُ إلَخْ) لَكِنْ لَوْ ذَكَرَ شَيْئًا مِنْهَا وَجَبَ اعْتِبَارُهُ بِاتِّفَاقِ الْقَوْلَيْنِ وَيَنْزِلُ عَلَى أَقَلِّ الدَّرَجَاتِ بِالنِّسْبَةِ لِغَالِبِ النَّاسِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: جُفُونَ الْعَيْنَيْنِ) أَيْ مِنْ دَاخِلٍ (قَوْلُهُ: فِي الْأَمَةِ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْكَحَلِ وَالسِّمَنِ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْأَمَةِ لِكَوْنِهَا مَحَلَّ تَوَهُّمِ الِاشْتِرَاطِ دُونَ الْعَبْدِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ كَالْمَحَلِّيِّ فِي التَّقْيِيدِ بِالْأَمَةِ ع ش وَأَيْضًا ذَكَرَهَا لِأَنَّهَا مَحَلُّ الْخِلَافِ؛ لِأَنَّهُ قِيلَ بِاشْتِرَاطِهِمَا فِيهَا وَإِنَّمَا لَمْ يُشْتَرَطَا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الرَّقِيقِ الْخِدْمَةُ (قَوْلُهُ: كَمَلَاحَةٍ) وَهِيَ تَنَاسُبُ الْأَعْضَاءِ أَوْ صِفَةٌ يَلْزَمُهَا تَنَاسُبُ الْأَعْضَاءِ وَالْمُرَادُ الْمَلَاحَةُ بِالنِّسْبَةِ لِغَالِبِ النَّاسِ ع ش وق ل وَقَالَ ح ل: هِيَ الْحُسْنُ يُقَالُ مَلُحَ الشَّيْءُ بِالضَّمِّ مُلُوحَةً وَمَلَاحَةً أَيْ حَسُنَ فَهُوَ مَلِيحٌ وَمِلَاحٌ (قَوْلُهُ: وَدُعْجٍ) وَلَوْ اُشْتُرِطَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حَالَةَ الْعَقْدِ وَجَبَ اعْتِبَارُهُ وَيَنْزِلُ عَلَى أَقَلِّ الدَّرَجَاتِ بِالنِّسْبَةِ لِغَالِبِ النَّاسِ، وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ كُلَّ مَا لَا يَجِبُ ذِكْرُهُ فِي الْعَقْدِ مِنْ الْأَوْصَافِ إذَا ذُكِرَ تَعَيَّنَ لِالْتِزَامِهِ بِالشَّرْطِ ق ل.
(قَوْلُهُ: لِتَسَامُحِ النَّاسِ) ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الرَّقِيقِ الْخِدْمَةُ.
(قَوْلُهُ: مِنْ نَوْعٍ) أَيْ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ
وَقَوْلُهُ: كَقَوْلِهِ إلَخْ بَيَانٌ لِمَا يَقُومُ مَقَامَ النَّوْعِ وَمِثَالُ النَّوْعِ بَخَاتِيٌّ أَوْ عِرَابٌ أَوْ يُقَالُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ تَمْثِيلُ الشَّارِحِ لِلنَّوْعِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مَعْلُومٌ عِنْدَ الْعَاقِدَيْنِ وَعَدْلَيْنِ أَنَّ نَعَمَ بَنِي فُلَانٍ بَخَاتِيٌّ أَوْ عِرَابٌ مَثَلًا شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ) قَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِهِ: يُحْمَلُ عَلَى كَوْنِ ذَلِكَ بِبَلَدٍ لَا يَخْتَلِفُ بِذِكْرِهِ وَعَدَمِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ شَوْبَرِيٌّ، وَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي الثَّانِيَةِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ فِي غَيْرِ الْإِبِلِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الشِّيَةَ تُوجَدُ فِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ بَقِيَّةِ الْأَنْوَاعِ إلَّا الْإِبِلَ مَعَ أَنَّ الْأَقْسَامَ الَّتِي ذَكَرَهَا إنَّمَا تُعْرَفُ فِي الْخَيْلِ دُونَ غَيْرِهَا وَعَلَيْهِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ غَيْرَ الْإِبِلِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ مِنْ الْخَيْلِ وَلَا غَيْرِهَا تُوجَدُ فِيهَا شِيَةٌ مَحْمُودَةٌ عِنْدَ مَنْ يُعَانِيهَا وَأَفْرَادُهَا مُخْتَلِفَةٌ بِاخْتِلَافِ الْأَنْوَاعِ فَيُوجَدُ فِي الْبَقَرِ مَثَلًا صِفَةٌ مَحْمُودَةٌ تُرَغِّبُ فِيهَا وَكَذَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهَا مِنْ الْغَنَمِ وَنَحْوِهَا فَتَأَمَّلْ ع ش.
لَكِنْ عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَيُسَنُّ فِي الْخَيْلِ ذِكْرُ الشِّيَةِ (قَوْلُهُ: ذِكْرُ الشِّيَةِ) أَيْ اللَّوْنِ الْمُخَالِفِ لِمُعْظَمِ لَوْنِهَا وَمِنْهُ {لا شِيَةَ فِيهَا} [البقرة: ٧١] ز ي (قَوْلُهُ: كَمُحَجَّلٍ) هَذَا وَمَا بَعْدَهُ أَمْثِلَةٌ لِلشِّيَةِ فَالْمُحَجَّلُ هُوَ الَّذِي فِي قَوَائِمِهِ بَيَاضٌ وَالْأَغَرُّ هُوَ الَّذِي فِي جَبْهَتِهِ بَيَاضٌ مُخَالِفٌ لِمُعْظَمِ الْبَدَنِ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي أَبْلَقَ) قَالَ شَيْخُنَا م ر: إلَّا فِي بَلَدٍ غَلَبَ وُجُودُهُ فِيهَا ق ل وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِي عَدَمِ صِحَّةِ السَّلَمِ فِيهِ عِزَّةُ الْوُجُودِ فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي ذَلِكَ عَدَمُ الِانْضِبَاطِ فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ مُطْلَقًا كَمَا قَالَهُ ع ش وَفِي الْمُخْتَارِ الْبُلْقُ سَوَادٌ وَبَيَاضٌ وَكَذَا الْبُلْقَةُ بِالضَّمِّ يُقَالُ فَرَسٌ أَبْلَقُ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِالْأَبْلَقِ مَا فِيهِ حُمْرَةٌ وَبَيَاضٌ بَلْ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَبْلَقِ فِي كَلَامِهِمْ مَا اشْتَمَلَ عَلَى لَوْنَيْنِ فَلَا يَخْتَصُّ بِمَا فِيهِ بَيَاضٌ وَسَوَادٌ ع ش عَلَى م ر، وَيَصِحُّ فِي الْأَعْفَرِ وَهُوَ لَوْنٌ بَيْنَ الْبَيَاضِ وَالسَّوَادِ ق ل.
(قَوْلُهُ: وَشُرِطَ فِي طَيْرٍ) أَيْ غَيْرِ النَّحْلِ، أَمَّا النَّحْلُ فَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ وَإِنْ جَوَّزْنَا بَيْعَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ حَصْرُهُ بِعَدَدٍ وَلَا كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ شَرْحُ م ر
وَقَوْلُهُ: النَّحْلُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَأَمَّا النَّخْلُ