للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَخَطَائِيٍّ أَوْ رُومِيٍّ (وَ) ذِكْرُ (لَوْنِهِ) إنْ اخْتَلَفَ كَأَبْيَضَ أَوْ أَسْوَدَ (مَعَ وَصْفِهِ) كَأَنْ يَصِفَ بَيَاضَهُ بِسُمْرَةٍ أَوْ شُقْرَةٍ وَسَوَادَهُ بِصَفَاءٍ أَوْ كُدْرَةٍ فَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفْ لَوْنُ الرَّقِيقِ كَالزِّنْجِيِّ لَمْ يَجِبْ ذِكْرُهُ (وَ) ذِكْرُ (سِنِّهِ) كَابْنِ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ أَوْ مُحْتَلِمٍ (وَ) ذِكْرُ (قَدِّهِ طُولًا أَوْ غَيْرَهُ) مِنْ قِصَرٍ وَرَبْعَةٍ (تَقْرِيبًا) فِي الْوَصْفِ وَالسِّنِّ وَالْقَدِّ حَتَّى لَوْ شُرِطَ كَوْنُهُ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ مَثَلًا بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ لَمْ يَجُزْ لِنُدُورِهِ وَيُعْتَمَدُ قَوْلُ الرَّقِيقِ فِي الِاحْتِلَامِ وَكَذَا فِي السِّنِّ إنْ كَانَ بَالِغًا وَإِلَّا فَقَوْلُ سَيِّدِهِ إنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ وَإِلَّا فَقَوْلُ النَّخَّاسِينَ أَيْ الدَّلَّالِينَ بِظُنُونِهِمْ، وَقَوْلِي أَوْ غَيْرَهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَقِصَرًا

ــ

[حاشية البجيرمي]

الشَّرْحِ يَقْتَضِي أَنَّ الرَّقِيقَ جِنْسٌ وَالتُّرْكِيَّ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِهِ مَعَ أَنَّ الْجِنْسَ إنَّمَا هُوَ الْحَيَوَانُ قُلْنَا: الْمُرَادُ بِالْجِنْسِ وَالنَّوْعِ هُنَا عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ فَإِنَّهُمْ يُطْلِقُونَ الْجِنْسَ عَلَى مَا تَحْتَهُ أَصْنَافٌ وَالنَّوْعَ عَلَى مَا تَحْتَهُ أَفْرَادٌ وَلَيْسَ الْمُرَادُ اصْطِلَاحُ الْمَنْطِقِيِّينَ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: كَخَطَائِيٍّ) بِتَخْفِيفِ الطَّاءِ نِسْبَةً إلَى خَطَاءَ بَلْدَةٌ بِالْعَجَمِ وَهُوَ وَمَا بَعْدَهُ صِنْفَانِ مِنْ التُّرْكِيِّ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: وَذُكِرَ لَوْنُهُ) أَيْ الرَّقِيقِ إنْ اخْتَلَفَ كَأَبْيَضَ قَضِيَّتُهُ أَنَّ لَوْنَ التُّرْكِيِّ يَخْتَلِفُ فَيَكُونُ أَبْيَضَ تَارَةً وَأَسْوَدَ أُخْرَى وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ كُلُّهُ أَبْيَضُ وَعَلَيْهِ فَالْمُرَادُ التَّفَاوُتُ فِي مِقْدَارِ الْبَيَاضِ ع ش لَكِنْ حِينَئِذٍ لَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِ اللَّوْنِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِفْ وَإِنَّمَا الْمُخْتَلِفُ وَصْفُهُ فَذِكْرُ الْوَصْفِ يُغْنِي عَنْهُ وَإِنْ أُرِيدَ بِالِاخْتِلَافِ اخْتِلَافُ اللَّوْنِ مِنْ أَصْلِهِ فَذِكْرُ النَّوْعِ يُغْنِي عَنْهُ لِأَنَّهُ إذَا ذُكِرَ النَّوْعُ لَا يَكُونُ لَوْنُهُ إلَّا وَاحِدًا وَإِنْ اخْتَلَفَ بِالشِّدَّةِ وَالضَّعْفِ فَذِكْرُ النَّوْعِ مُسْتَدْرَكٌ عَلَى كُلِّ حَالَةٍ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: كَأَنْ يَصِفَ بَيَاضَهُ بِسُمْرَةٍ) أَيْ بِحُمْرَةٍ بِأَنْ يَكُونَ الْبَيَاضُ مَشُوبًا بِحُمْرَةٍ وَقَوْلُهُ: أَوْ شُقْرَةٍ أَيْ صُفْرَةٍ (قَوْلُهُ: كَالزَّنْجِيِّ) بِفَتْحِ الزَّايِ وَحُكِيَ كَسْرُهَا ع ش.

وَفِي الْمِصْبَاحِ الزَّنْجُ طَائِفَةٌ مِنْ السُّودَانِ تَسْكُنُ تَحْتَ خَطِّ الِاسْتِوَاءِ وَلَيْسَ وَرَاءَهُمْ عِمَارَةٌ قَالَ بَعْضُهُمْ وَتَمْتَدُّ بِلَادُهُمْ مِنْ الْغَرْبِ إلَى قُرْبِ الْحَبَشَةِ وَبَعْضُ بِلَادِهِمْ عَلَى نِيلِ مِصْرَ الْوَاحِدُ زِنْجِيٌّ مِثْلَ رُومٍ وَرُومِيٍّ وَهُوَ بِكَسْرِ الزَّايِ وَالْفَتْحِ لُغَةٌ اهـ (قَوْلُهُ: أَوْ مُحْتَلِمٍ) أَيْ أَوَّلَ عَامِ احْتِلَامِهِ إنْ احْتَلَمَ بِالْفِعْلِ أَوْ وَقْتَهُ وَهُوَ تِسْعُ سِنِينَ م ر وَإِلَّا فَابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً يُقَالُ لَهُ مُحْتَلِمٌ زي

وَقَوْلُهُ: أَوْ وَقْتَهُ أَيْ أَوَّلَ وَقْتِ إمْكَانِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: وَهُوَ ابْنُ تِسْعِ سِنِينَ، وَأَمَّا قَوْلُ حَجّ وَهُوَ: خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَهُوَ بَيَانٌ لِوَقْتِهِ الْمُحَقَّقِ فَلَا تَنَافِي (قَوْلُهُ: وَذِكْرُ قَدِّهِ) أَيْ الْقَامَةِ كَأَنْ يَقُولَ: سِتَّةُ أَشْبَارٍ مَثَلًا ح ل (قَوْلُهُ: مِنْ قِصَرٍ أَوْ رَبْعَةٍ) نَعَمْ لَوْ جَاءَ بِهِ قَصِيرًا عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ لَا يَجِبُ قَبُولُهُ؛ لِأَنَّ الْقِصَرَ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ عَيْبٌ ح ل (قَوْلُهُ: أَوْ رَبْعَةٍ) بِسُكُونِ الْبَاءِ وَفَتْحِهَا شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ شَرَطَ إلَخْ) اقْتِصَارُهُ عَلَى هَذَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَأْتِي فِي غَيْرِهِ مِمَّا ذُكِرَ مَعَهُ حَرِّرْ ح ل أَيْ مِنْ الْوَصْفِ وَالْقَدِّ وَيُمْكِنُ أَنْ يَأْتِيَ فِيهِمَا أَيْضًا بِأَنْ يَقُولَ طُولُهُ خَمْسَةُ أَشْبَارٍ وَلَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ أَوْ يَقُولَ بَيَاضُهُ مَشُوبٌ بِحُمْرَةٍ مِثْلَ هَذَا الشَّخْصِ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ وَلَا يَنْقُصُ عَنْهُ بِأَنْ يَكُونَا سِيَّيْنِ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: وَيُعْتَمَدُ قَوْلُ الرَّقِيقِ) أَيْ الْعَدْلِ فِي دِينِهِ (قَوْلُهُ: فِي الِاحْتِلَامِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَافِرًا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ حَمْدَانُ ع ش لَكِنْ هَذَا لَا يَتِمُّ إلَّا إذَا كَانَ الْمُرَادُ بِالْمُحْتَلِمِ الْمُحْتَلِمَ بِالْفِعْلِ، وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ بَلَغَ سِنَّ الِاحْتِلَامِ وَإِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الرَّقِيقِ فِي الِاحْتِلَامِ بِهَذَا الْمَعْنَى فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَيُعْتَمَدُ قَوْلُ الرَّقِيقِ إلَخْ يُعَيِّنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُحْتَلِمِ مَنْ احْتَلَمَ بِالْفِعْلِ

وَقَوْلُهُ: إنْ كَانَ بَالِغًا أَيْ مُسْلِمًا

وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا فَقَوْلُ سَيِّدِهِ أَيْ الْمُسْلِمِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَقَوْلُ سَيِّدِهِ) أَيْ الْعَدْلِ الْمُسْلِمِ ظَاهِرُهُ أَنَّ السَّيِّدَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَّا إذَا كَانَ الْعَبْدُ غَيْرَ بَالِغٍ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَحِينَئِذٍ فَيُمْكِنُ تَقْرِيرُ الشَّرْحِ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ يُعْتَمَدُ قَوْلُ الرَّقِيقِ إنْ كَانَ بَالِغًا وَأَخْبَرَ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ غَيْرَ بَالِغٍ أَوْ بَالِغًا وَلَمْ يُخْبِرْ فَقَوْلُ السَّيِّدِ وَلَكِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا تَعَارَضَ قَوْلُ الْعَبْدِ وَالسَّيِّدِ قُدِّمَ قَوْلُ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا قُبِلَ قَوْلُ السَّيِّدِ عِنْدَ عَدَمِ إخْبَارِ الْعَبْدِ وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إنْ ظَهَرَتْ قَرِينَةٌ تُقَوِّي صِدْقَ السَّيِّدِ كَأَنْ وُلِدَ عِنْدَهُ وَادَّعَى أَنَّهُ أَرَّخَ وِلَادَتَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْعَبْدُ قَرِينَةً يَسْتَنِدُ إلَيْهَا بَلْ قَالَ: سِنِّي كَذَا وَلَمْ يَزِدْ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لحج مَا يُصَرِّحُ بِالْأَوَّلِ حَيْثُ قَالَ: وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُولَدْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَعْلَمْ السَّيِّدُ مِنْ حَالِهِ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ الرَّقِيقُ غَيْرَ بَالِغٍ أَوْ بَالِغًا وَلَمْ يَعْلَمْ سِنَّ نَفْسِهِ وَكَذَا لَوْ اخْتَلَفَ السَّيِّدُ فِي سِنِّ الْعَبْدِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ. أَيْ فَيُقَدَّمُ خَبَرُ الْعَبْدِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: إنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ) لَيْسَ قَيْدًا أَيْ فَالْمَدَارُ عَلَى عِلْمِهِ وَإِنْ لَمْ يُولَدْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ م ر.

وَعِبَارَةُ ق ل إنْ وُلِدَ أَيْ الْعَبْدُ فِي الْإِسْلَامِ أَيْ إنْ كَانَ أَيْ حِينَ وِلَادَتِهِ مُسْلِمًا وَسَيِّدُهُ كَذَلِكَ وَالْمُرَادُ الْمُسْلِمُ الْعَدْلُ فِي كُلِّ مَا ذَكَرُوهُ فِيهِ.

(قَوْلُهُ: فَقَوْلُ النَّخَّاسِينَ) أَيْ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ فِيمَا يَظْهَرُ بَلْ لَوْ قِيلَ وَاحِدٌ لَمْ يَبْعُدْ وَيُشْتَرَطُ فِيهِمْ التَّكْلِيفُ وَالْعَدَالَةُ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الرَّقِيقِ وَالسَّيِّدِ وَيَظْهَرُ الِاكْتِفَاءُ بِعَدْلِ الرِّوَايَةِ شَوْبَرِيٌّ فَإِنْ لَمْ يُخْبِرُوا بِشَيْءٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>