للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَوَلَدِهِ الرَّشِيدِ وَتَعْبِيرِي بِمُوَلِّيهِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ. (وَلَهُ قَبْضُ ثَمَنٍ) بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي (" حَالٍّ " ثُمَّ يُسَلِّمُ الْمَبِيعَ) الْمُعَيَّنَ إنْ تَسَلَّمَهُ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْبَيْعِ. (فَإِنْ) (سَلَّمَ) الْمَبِيعَ (قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ (ضَمِنَ) قِيمَتَهُ وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنْهَا فَإِذَا غَرِمَهَا، ثُمَّ قَبَضَ الثَّمَنَ دَفَعَهُ إلَى الْمُوَكِّلِ وَاسْتَرَدَّ مَا غَرِمَ، أَمَّا الثَّمَنُ الْمُؤَجَّلُ فَلَهُ فِيهِ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ، وَلَيْسَ لَهُ قَبْضُ الثَّمَنِ إذَا حَلَّ إلَّا بِإِذْنٍ جَدِيدٍ.

(وَلَيْسَ لِوَكِيلٍ بِشِرَاءٍ شِرَاءُ مَعِيبٍ) لِاقْتِضَاءِ الْإِطْلَاقِ عُرْفًا السَّلِيمَ (فَإِنْ اشْتَرَاهُ) بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ أَوْ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ: فَإِنْ اشْتَرَاهُ فِي الذِّمَّةِ (جَاهِلًا) بِعَيْبِهِ (وَقَعَ) الشِّرَاءُ (لِلْمُوَكِّلِ) وَإِنْ لَمْ يُسَاوِ الْمَبِيعُ الثَّمَنَ، كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ بِنَفْسِهِ جَاهِلًا وَلِتَمَكُّنِهِ مِنْ التَّدَارُكِ بِالرَّدِّ بِلَا ضَرَرٍ عَلَيْهِ، فِيهِ مَعَ أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يُنْسَبُ إلَى مُخَالَفَةٍ لِجَهْلِهِ.

(وَلِكُلٍّ) مِنْهُمَا (الشِّرَاءُ) لِلْمَعِيبِ بِثَمَنٍ (فِي الذِّمَّةِ وَرَدُّهُ) بِالْعَيْبِ، أَمَّا الْمُوَكِّلُ فَلِأَنَّهُ الْمَالِكُ، وَالضَّرَرُ لَاحِقٌ بِهِ، وَأَمَّا الْوَكِيلُ فَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدٌّ فَرُبَّمَا لَا يَرْضَى بِهِ الْمُوَكِّلُ فَيَتَعَذَّرُ الرَّدُّ؛ لِأَنَّهُ فَوْرِيٌّ

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَلِيٍّ اهـ طب.

(قَوْلُهُ: وَوَلَدِهِ الرَّشِيدِ) أَوْ السَّفِيهِ بَعْدَ رُشْدِهِ إذَا أَقَامَ عَلَيْهِ الْقَاضِي فِيمَا بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ فَبَاعَ لَهُ، كَمَا لَوْ بَاعَ الْجَدُّ لِوَلَدِ وَلَدِهِ الَّذِي فِي وِلَايَةِ وَالِدِهِ لِعَدَمِ اتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبَضِ الَّذِي هُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي التَّعْلِيلِ شَوْبَرِيٌّ أَيْ: لِأَنَّهُ يَرُدُّ عَلَى عِلَّةِ الشَّارِحِ أَعْنِي قَوْلَهُ: لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي ذَلِكَ مَا إذَا عَيَّنَ لَهُ الثَّمَنَ وَوَكَّلَ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ مُوَلِّيهِ مَعَ أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَصِحُّ حِينَئِذٍ خِلَافًا لِلْحَلَبِيِّ وَاعْتَمَدَ ز ي وَسم الصِّحَّةَ وَأَقَرَّهُ ع ش لَكِنْ مَحَلُّهُ إذَا وَكَّلَ عَنْ مُوَلِّيهِ أَوْ أَطْلَقَ لِأَنَّ الْوَكِيلَ حِينَئِذٍ نَائِبٌ عَنْ طِفْلِهِ لَا نَائِبُهُ فَلَا تُهْمَةَ وَلَا تَوَلِّي طَرَفَيْنِ، كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَلَهُ قَبْضُ ثَمَنٍ) أَيْ: وَلَهُ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ أَوَّلًا، وَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَإِنْ كَانَ يَضْمَنُ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: فَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَهُ ضَمِنَ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ يُسَلِّمَ) مَنْصُوبٌ " بِأَنْ " مُضْمَرَةٍ عَلَى حَدِّ

وَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي

وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُسَلِّمُهُ مَا لَمْ يَنْهَهُ الْمُوَكِّلُ عَنْ التَّسْلِيمِ كَمَا قَالَهُ م ر. (قَوْلُهُ: فَإِنْ سَلَّمَ الْمَبِيعَ قَبْلَهُ ضَمِنَ) هَذَا إذَا سَلَّمَهُ مُخْتَارًا، فَلَوْ أَلْزَمهُ الْحَاكِمُ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ وَكَانَ الْحَاكِمُ يَرَى ذَلِكَ مَذْهَبًا بِدَلِيلٍ أَوْ تَقْلِيدٍ فَلَا ضَمَانَ وَإِنْ أَلْزَمهُ جَهْلًا أَوْ عُدْوَانًا أَوْ أَكْرَهَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ غَيْرُهُ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ كَتَسْلِيمِ الْوَدِيعَةِ كَرْهًا فَيَضْمَنَ عَلَى الْأَصَحِّ اط ف وَح ل وَمَشَى حَجّ عَلَى عَدَمِ الضَّمَانِ فِيمَا إذَا أَكْرَهَهُ ظَالِمٌ عَلَى التَّسْلِيمِ. (قَوْلُهُ: وَاسْتَرَدَّ مَا غَرِمَ) فَلَوْ تَلِفَ الثَّمَنُ فِي يَدِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ بِمَا غَرِمَهُ لِفَوَاتِ الْحَيْلُولَةِ الَّتِي الْغُرْمُ لِأَجْلِهَا وَوَافَقَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا ز ي اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: إلَّا بِإِذْنٍ جَدِيدٍ) أَوْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى ذَلِكَ ح ل.

. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِوَكِيلٍ) أَيْ: لَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّمَا جَازَ شِرَاءُ ذَلِكَ لِعَامِلِ الْقِرَاضِ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ الرِّبْحُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ الْقَصْدُ هُنَا الرِّبْحَ جَازَ لَهُ شِرَاءُ ذَلِكَ ح ل وَقَوْلُهُ أَيْ: لَا يَنْبَغِي أَيْ: فَلَا حُرْمَةَ عَلَيْهِ إلَّا إنْ عَلِمَ الْعَيْبَ وَاشْتَرَى بِالْعَيْنِ لِفَسَادِ الْعَقْدِ حِينَئِذٍ ق ل وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَيْسَ لِوَكِيلٍ إلَخْ أَيْ: لَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ لِمَا يَأْتِي مِنْ الصِّحَّةِ الْمُسْتَلْزِمَةِ لِلْحِلِّ غَالِبًا فِي أَكْثَرِ الْأَقْسَامِ انْتَهَى؛ لِأَنَّهُ سَيَأْتِي أَنَّهُ إذَا اشْتَرَاهُ فِي الذِّمَّةِ جَاهِلًا بِعَيْبِهِ يَقَعُ الشِّرَاءُ لِلْمُوَكِّلِ، وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: فِي أَكْثَرِ الْأَقْسَامِ عَمَّا لَوْ اشْتَرَى بِالْعَيْنِ وَكَانَ عَالِمًا بِالْعَيْبِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيَحْرُمُ لِتَعَاطِيهِ عَقْدًا فَاسِدًا. اهـ. ز ي. (قَوْلُهُ: فَإِنْ اشْتَرَاهُ) أَيْ: الْمَعِيبَ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ طَرَأَ عَيْبٌ قَبْلَ الْقَبْضِ قَالَهُ شَيْخُنَا، وَفِيهِ نَظَرٌ فَتَأَمَّلْهُ ق ل (قَوْلُهُ: فِي الذِّمَّةِ) أَيْ: ذِمَّةِ الْوَكِيلِ وَلَمْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى التَّسْلِيمِ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ: فَإِنْ اشْتَرَاهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: مَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْأَصْلُ مَعْلُومٌ مِمَّا ذَكَرَهُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى وَأَيْضًا قَيَّدَ بِهِ لِأَجْلِ أَنْ يُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ: وَلِكُلٍّ رَدُّهُ وَلَمَّا عَمَّمَ الْمُصَنِّفُ فِي الْأَوَّلِ قَيَّدَ فِي الثَّانِي حَيْثُ قَالَ: وَلِكُلٍّ الشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ رَدُّهُ. (قَوْلُهُ: وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْمُوَكِّلِ) سَوَاءٌ سَمَّاهُ أَوْ نَوَاهُ أَوْ لَا، ح ل لَكِنْ فِي صُورَةِ الذِّمَّةِ وُقُوعُهُ لَهُ مُرَاعًى لِتَوَقُّفِهِ عَلَى رِضَاهُ، كَمَا يُفِيدُهُ تَعْلِيلُهُ الْآتِي. (قَوْلُهُ:، كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ) أَيْ الْمُوَكِّلُ وَقَوْلُهُ: مَعَ أَنَّ الْوَكِيلَ إلَخْ أَتَى بِهَذِهِ لِئَلَّا تُرَدَّ صُورَةُ عِلْمِ الْوَكِيلِ بِالْعَيْبِ فَإِنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ يَجْرِي فِيهَا مَعَ عَدَمِ وُقُوعِ الشِّرَاءِ فِيهَا لِلْمُوَكِّلِ.

(قَوْلُهُ: وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا) لَكِنْ مَحَلُّ رَدِّ الْمُوَكِّلِ عَلَى الْبَائِعِ إنْ وَافَقَ عَلَى أَنَّ الْعَقْدَ أَيْ لِلْمُوَكِّلِ وَإِلَّا فَيُرَدُّ عَلَى الْوَكِيلِ قَالَ شَيْخُنَا: وَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ عَلَى الْبَائِعِ، وَفِيهِ نَظَرٌ وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا خِلَافُهُ فَرَاجِعْهُ ق ل. (قَوْلُهُ: رَدُّهُ بِالْعَيْبِ) أَيْ: عَلَى الْبَائِعِ وَمَحَلُّ كَوْنِ الْمُوَكِّلِ يَرُدُّ عَلَى الْبَائِعِ إنْ سَمَّاهُ الْوَكِيلُ فِي الْعَقْدِ أَوْ نَوَاهُ وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ، وَإِلَّا فَلَا يَرُدُّ إلَّا عَلَى الْوَكِيلِ لِوُقُوعِ الشِّرَاءِ لَهُ، وَلَهُ أَيْ: الْوَكِيلِ الرَّدُّ عَلَى الْبَائِعِ حِينَئِذٍ، وَخِيَارُ الْوَكِيلِ عَلَى الْفَوْرِ وَلَا تُفْتَقَرُ مُرَاجَعَتُهُ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ ح ل. (قَوْلُهُ: فَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدٌّ إلَخْ) أَوْ رَدَّ عَلَيْهِ أَنَّهُ بِتَقْدِيرِ " أَنْ " لَا رَدَّ لَهُ يَكُونُ أَجْنَبِيًّا فَتَأْخِيرُ الرَّدِّ مِنْهُ حِينَئِذٍ لَا أَثَرَ لَهُ قَالَ سم عَلَى حَجّ: وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ كَوْنِهِ أَجْنَبِيًّا لَا يَقْتَضِي عَدَمَ النَّظَرِ إلَيْهِ هُنَا وَقَدْ يُقَالُ: عَدَمُ رِضَا الْمُوَكِّلِ بِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِوُقُوعِ الْعَقْدِ لَهُ لَغْوٌ، فَلَا عِبْرَةَ بِعَدَمِ رِضَاهُ وَلَا يَقَعُ بِذَلِكَ لِلْوَكِيلِ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ بِعَدَمِ رِضَاهُ أَنْ يَذْكُرَ سَبَبًا يَقْتَضِي عَدَمَ وُقُوعِ الْعَقْدِ لَهُ كَإِنْكَارِ الْوَكَالَةِ بِمَا اشْتَرَى بِهِ الْوَكِيلُ أَوْ إنْكَارِ تَسْمِيَةِ الْوَكِيلِ إيَّاهُ فِي الْعَقْدِ أَوْ نِيَّتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ فَوْرِيٌّ) أَيْ: وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فَوْرِيًّا فَلَا يَتَعَذَّرُ الرَّدُّ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ يُرَاجِعُ

<<  <  ج: ص:  >  >>