للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) فِي إبَانَةِ (يَابِسَتَيْنِ حُكُومَةٌ) كَإِبَانَةِ يَدٍ شَلَّاءَ وَجَفْنٍ وَأَنْفٍ وَشَفَةٍ مُسْتَحْشِفَاتٍ

(وَ) فِي (كُلِّ عَيْنٍ نِصْفٌ) مِنْ الدِّيَةِ لِخَبَرِ عَمْرٍو بِذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ (وَلَوْ) كَانَتْ الْعَيْنُ (عَيْنَ أَحْوَلَ) وَهُوَ مَنْ فِي عَيْنِهِ خَلَلٌ دُونَ بَصَرِهِ (وَأَعْوَرَ) وَهُوَ فَاقِدُ بَصَرِ إحْدَى الْعَيْنَيْنِ (وَأَعْمَشَ) وَهُوَ مَنْ يَسِيلُ دَمْعُهُ غَالِبًا مَعَ ضَعْفِ بَصَرِهِ (أَوْ بِهَا بَيَاضٌ لَا يُنْقِصُ ضَوْءًا) لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ بَاقِيَةٌ بِأَعْيُنِهِمْ وَلَا نَظَرَ إلَى مِقْدَارِهَا فَصُورَةُ مَسْأَلَةِ الْأَعْوَرِ وُقُوعُ الْجِنَايَةِ عَلَى عَيْنِهِ السَّلِيمَةِ (فَإِنْ نَقَصَهُ) الضَّوْءُ (فَقِسْطٌ) مِنْهُ فِيهَا (إنْ انْضَبَطَ وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ) فِيهَا وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَيْنِ الْأَعْمَشِ بِأَنَّ الْبَيَاضَ نَقْصُ الضَّوْءِ الَّذِي كَانَ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ وَعَيْنُ الْأَعْمَشِ لَمْ يَنْقُصْ ضَوْءُهَا عَمَّا كَانَ فِي الْأَصْلِ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ الْعَمَشَ لَوْ تَوَلَّدَ مِنْ آفَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ لَا تُكَمَّلُ فِيهَا الدِّيَةُ (وَ) فِي (كُلِّ جَفْنٍ رُبُعٌ) مِنْ الدِّيَةِ (وَلَوْ) كَانَ (لِأَعْمَى) لِأَنَّ الْجَمَالَ، وَالْمَنْفَعَةَ فِي كُلٍّ مِنْهَا فَفِي الْأَرْبَعَةِ الدِّيَةُ وَيَنْدَرِجُ فِيهَا حُكُومَةُ الْأَهْدَابِ

(وَ) فِي (كُلٍّ مِنْ طَرَفَيْ مَارِنٍ وَحَاجِزٍ) بَيْنَهُمَا (ثُلُثٌ) لِذَلِكَ فَفِي الْمَارِنِ الدِّيَةُ وَيَنْدَرِجُ فِيهَا حُكُومَةُ الْقَصَبَةِ (وَ) فِي كُلِّ (شَفَةٍ) وَهِيَ فِي عُرْضِ الْوَجْهِ إلَى الشَّدْقَيْنِ وَفِي طُولِهِ إلَى مَا يَسْتُرُ اللِّثَةَ (نِصْفٌ) فَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ لِخَبَرِ عَمْرٍو بِذَلِكَ رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَغَيْرُهُ فَإِنْ كَانَتْ مَشْقُوقَةً فَفِيهَا نِصْفٌ نَاقِصٌ قَدْرَ حُكُومَةٍ

(وَفِي لِسَانِ) لِنَاطِقٍ (وَلَوْ لِأَلْكَنَ وَأَرَتَّ وَأَلْثَغَ وَطِفْلٍ) وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُ نُطْقِهِ (دِيَةٌ) لِخَبَرِ عَمْرٍو بِذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ نَعَمْ إنْ بَلَغَ أَوَانَ النُّطْقِ أَوْ التَّحْرِيكِ وَلَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهُ فَفِيهِ حُكُومَةٌ

(وَ) فِي لِسَانِ (لِأَخْرَسَ حُكُومَةٌ) خِلْقِيًّا كَانَ الْخَرَسُ أَوْ عَارِضًا كَمَا فِي قَطْعِ يَدٍ شَلَّاءَ هَذَا إنْ لَمْ يَذْهَبْ بِقِطْعَةِ الذَّوْقُ وَإِلَّا فَدِيَةٌ وَلَوْ أُخِذَتْ دِيَةُ اللِّسَانِ فَنَبَتَ لَمْ تُسْتَرَدَّ وَفَارَقَ عَوْدُ الْمَعَانِي كَمَا سَيَأْتِي بِأَنَّ ذَهَابَهَا كَانَ مَظْنُونًا وَقَطْعَ اللِّسَانِ مُحَقَّقٌ فَالْعَائِدُ غَيْرُهُ وَهُوَ نِعْمَةٌ جَدِيدَةٌ

(وَ) فِي (كُلِّ سِنٍّ) أَصْلِيَّةٍ تَامَّةٍ مَثْغُورَةٍ (نِصْفُ عُشْرٍ) فَفِي سِنِّ حُرٍّ مُسْلِمٍ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ لِخَبَرِ عَمْرٍو بِذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ (وَإِنْ كَسَرَهَا دُونَ

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْمُرَادُ بِالْمِسَاحَةِ إذْ لَا يَظْهَرُ بَيْنَ الْجُزْئِيَّةِ، وَالْمِسَاحَةِ هُنَا فَرْقٌ فَإِنَّ مَعْنَى الْمِسَاحَةِ أَنْ يُعْتَبَرَ قَدْرُ الْمَقْطُوعِ وَيُنْسَبَ إلَى الْأُذُنِ بِكَمَالِهَا وَيُؤْخَذُ مِنْ الْأَرْشِ بِمِثْلِ تِلْكَ النِّسْبَةِ وَمَتَى قُدِّرَ ذَلِكَ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ رُبْعًا، أَوْ نِصْفًا أَوْ غَيْرَهُمَا وَهَذَا هُوَ عَيْنُ الْجُزْئِيَّةِ. اهـ. حَجّ.

(قَوْلُهُ: وَفِي إبَانَةِ يَابِسَتَيْنِ حُكُومَةٌ) وَقَدْ تَقَدَّمَ أَخْذُ الْأُذُنِ الصَّحِيحَةِ بِالشَّلَّاءِ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ مَبْنَاهُ عَلَى الْمُمَاثَلَةِ فَلَا يُنَافِي وُجُوبَ الْحُكُومَةِ فِي قَطْعِ الشَّلَّاءِ. اهـ. ز ي وَمُرَادُهُ الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِ الزَّرْكَشِيّ إنَّ جَرَيَانَ الْقِصَاصِ فِي الْيَابِسَةِ وَعَدَمَ تَكْمِيلِ الدِّيَةِ فِيهَا مِمَّا لَا يُعْقَلُ. وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ الْقِصَاصِ، وَالدِّيَةِ فَإِنَّ الْمُرْتَدَّ إذَا قَتَلَ مُرْتَدًّا عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَلَا تَجِبُ الدِّيَةُ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ مَالَهُ فَيْءٌ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَيْنَ أَحْوَلَ) هَذِهِ الْغَايَاتُ لِلتَّعْمِيمِ إلَّا الثَّانِيَةَ فَإِنَّهَا لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ يَقُولُ بِوُجُوبِ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ لِأَنَّ سَلِيمَتَهُ بِمَنْزِلَةِ عَيْنَيْ غَيْرِهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر.

(قَوْلُهُ: أَوْ بِهَا بَيَاضٌ) سَوَاءٌ كَانَ الْبَيَاضُ عَلَى بَيَاضِهَا، أَوْ سَوَادِهَا أَوْ نَاظِرِهَا ز ي (قَوْلُهُ لَا يَنْقُصُ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الْقَافِ، أَوْ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْقَافِ الْمُشَدَّدَةِ وَأَمَّا ضَمُّ الْيَاءِ وَإِسْكَانُ النُّونِ وَكَسْرُ الْقَافِ الْمُخَفَّفَةِ فَلَحْنٌ شَيْخُنَا وَمَاضِيهِ بِتَخْفِيفِ الْقَافِ وَتَشْدِيدِهَا (قَوْلُهُ فَصُورَةُ) تَفْرِيعٌ عَلَى الْعِلَّةِ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ نَقَصَهُ) أَيْ: وَكَانَ عَارِضًا بِأَنْ تَوَلَّدَ مِنْ آفَةٍ، أَوْ جِنَايَةٍ فَإِنْ كَانَ خُلُقِيًّا كُمِّلَتْ فِيهَا الدِّيَةُ ح ل.

(قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ: مِنْ النِّصْفِ (قَوْلُهُ: عَلَى عَيْنِهِ السَّلِيمَةِ) فَعَيْنُ الْأَعْوَرِ الْمُبْصِرَةِ كَغَيْرِهَا لَا يَجِبُ فِيهَا إلَّا نِصْفُ الدِّيَةِ تَلْوِيحًا بِمَالِكٍ وَأَحْمَدَ حَيْثُ قَالَا فِيهَا دِيَةٌ كَامِلَةٌ ز ي (قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْفَرْقِ.

(قَوْلُهُ: وَفِي كُلِّ جَفْنٍ) أَيْ: قَطْعًا، أَوْ إيبَاسًا. اهـ. م ر

(قَوْلُهُ: وَفِي كُلٍّ مِنْ طَرَفَيْ مَارِنٍ وَحَاجِزٍ) أَيْ: قَطْعًا أَوْ إشْلَالًا وَكَذَا قَوْلُهُ وَفِي كُلِّ شَفَةٍ وَفِي تَعْوِيجِ الْأَنْفِ حُكُومَةٌ كَتَعْوِيجِ الرَّقَبَةِ وَنَحْوِ تَسْوِيدِ الْوَجْهِ كَمَا فِي م ر (قَوْلُهُ إلَى الشَّدْقَيْنِ) وَقَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الشَّدْقُ جَانِبُ الْفَمِ وَهُوَ بِالْفَتْحِ، وَالْكَسْرِ وَجَمْعُ الْمَفْتُوحِ شُدُوقٌ مِثْلُ فَلْسٍ وَفُلُوسٍ وَجَمْعُ الْمَكْسُورِ أَشْدَاقٌ مِثْلُ حِمْلٍ وَأَحْمَالٍ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: فَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ) فَلَوْ قَطَعَ شَفَتَيْهِ فَأَذْهَبَ الْبَاءَ، وَالْمِيمَ قَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ يَجِبُ مَعَ دِيَتِهَا أَرْشُ الْحَرْفَيْنِ وَقَالَ ابْنُ الْوَكِيلِ لَا يَجِبُ غَيْرُ دِيَتِهِمَا كَمَا لَوْ قَطَعَ لِسَانَهُ فَذَهَبَ كَلَامُهُ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ الْأَوْجَهَ الْأَوَّلُ س ل (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ مَشْقُوقَةً) ظَاهِرُهُ وَلَوْ خُلُقِيًّا ع ش

(قَوْلُهُ وَفِي لِسَانٍ) وَفِي قَطْعِ بَعْضِهِ مَعَ بَقَاءِ نُطْقِهِ حُكُومَةٌ لَا قِسْطٌ مِنْ الدِّيَةِ مَدَابِغِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلِنَاطِقٍ) أَيْ بِالْفِعْلِ، أَوْ بِالْقُوَّةِ كَالطِّفْلِ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ لِأَلْكَنَ) ، وَهُوَ مَنْ فِي لِسَانِهِ لُكْنَةٌ أَيْ: عُجْمَةٌ وَمَنَافِعُ اللِّسَانِ ثَلَاثَةٌ الْكَلَامُ، وَالذَّوْقُ، وَالِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ فِي أَكْلِ الطَّعَامِ وَإِدَارَتُهُ فِي اللَّهَوَاتِ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ طَحْنَهُ بِالْأَضْرَاسِ ز ي (قَوْلُهُ: أَثَرُهُ) أَيْ النُّطْقِ، أَوْ التَّحْرِيكِ (قَوْلُهُ: فَفِيهِ) أَيْ: فِي قَطْعِهِ حُكُومَةٌ

. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فِدْيَةٌ) وَلَا حُكُومَةَ إنْ قُلْنَا الذَّوْقُ فِي جِرْمِ اللِّسَانِ وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ لَهُ أَيْضًا فِيمَا يَظْهَرُ حَجّ س ل فَلَوْ وُلِدَ أَصَمُّ فَلَمْ يُحْسِنْ الْكَلَامَ لَا لِعِلَّةٍ بِلِسَانِهِ بَلْ لِعَدَمِ سَمَاعِهِ فَفِي وُجُوبِ الدِّيَةِ وَقَطْعِهِ وَجْهَانِ، وَالْمُعْتَمَدُ وُجُوبُ حُكُومَةٍ ز ي (قَوْلُهُ لَمْ تُسْتَرَدَّ) وَكَذَا سَائِرُ الْأَجْرَامِ إلَّا ثَلَاثَةً سِنُّ غَيْرِ الْمَثْغُورِ وَسَلْخُ الْجِلْدِ، وَالْإِفْضَاءُ ق ل

. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَسَرَهَا. إلَخْ) اشْتَمَلَ كَلَامُهُ عَلَى أَرْبَعِ غَايَاتٍ الْأُولَى، وَالثَّالِثَةُ لِلتَّعْمِيمِ، وَالثَّانِيَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>