السِّنْخِ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ النُّونِ وَإِعْجَامِ الْخَاءِ وَهُوَ أَصْلُهَا الْمُسْتَتِرُ بِاللَّحْمِ (أَوْ عَادَتْ أَوْ قَلَّتْ حَرَكَتُهَا أَوْ نَقَصَتْ مَنْفَعَتُهَا) فَفِيهَا نِصْفُ الْعُشْرِ لِبَقَاءِ الْجَمَالِ، وَالْمَنْفَعَةِ فِيهَا، وَالْعَوْدُ نِعْمَةٌ جَدِيدَةٌ فَإِنْ قَلَعَ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ السِّنْخَ بَعْدَ الْكَسْرِ لَزِمَهُ حُكُومَةٌ وَتَعْبِيرِي بِنِصْفِ الْعُشْرِ أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ لِسِنِّ الْكَامِلِ (فَإِنْ بَطَلَتْ مَنْفَعَتُهَا فَحُكُومَةٌ كَزَائِدَةٍ) وَهِيَ الْخَارِجَةُ عَنْ سَمْتِ الْأَسْنَانِ فَفِيهَا حُكُومَةٌ (وَلَوْ قُلِعَتْ الْأَسْنَانُ) كُلُّهَا وَهِيَ ثِنْتَانِ وَثَلَاثُونَ (فَبِحِسَابِهِ) وَإِنْ زَادَتْ عَلَى دِيَةٍ فَفِيهَا مِائَةٌ وَسِتُّونَ بَعِيرًا وَإِنْ اتَّحَدَ الْجَانِي لِظَاهِرِ خَبَرِ عَمْرٍو وَلَوْ زَادَتْ عَلَى ثَنَيْنَ وَثَلَاثِينَ فَهَلْ يَجِبُ لِمَا زَادَ حُكُومَةٌ أَوْ لِكُلِّ سِنٍّ مِنْهُ أَرْشٌ وَجْهَانِ بِلَا تَرْجِيحٍ لِلشَّيْخَيْنِ وَصَحَّحَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ الْأَوَّلَ وَالْقَمُولِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ الثَّانِيَ وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُ الْجُمْهُورِ (وَلَوْ قُلِعَ سِنٌّ غَيْرُ مَثْغُورٍ) فَلَمْ تَعُدْ وَقْتَ الْعَوْدِ (وَبَانَ فَسَادُ مَنْبَتِهَا فَأَرْشٌ) يَجِبُ كَمَا يَجِبُ الْقَوَدُ فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ بَيَانِ الْحَالِ فَلَا أَرْشَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ عَوْدُهَا لَوْ عَاشَ، وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ نَعَمْ تَجِبُ لَهُ حُكُومَةٌ
(وَفِي لَحْيَيْنِ دِيَةٌ) كَالْأُذُنِ فَفِي كُلِّ لَحْيٍ نِصْفُ دِيَةٍ (وَلَا يَدْخُلُ فِيهَا) أَيْ فِي دِيَتِهِمَا (أَرْشُ أَسْنَانٍ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُسْتَقِلٌّ وَلَهُ بَدَلٌ مُقَدَّرٌ
(وَ) فِي (كُلِّ يَدٍ وَرِجْلٍ نِصْفٌ) مِنْ الدِّيَةِ لِخَبَرِ عَمْرٍو بِذَلِكَ رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَغَيْرُهُ (فَإِنْ قَطَعَ مِنْ فَوْقِ كَفٍّ أَوْ كَعْبٍ فَحُكُومَةٌ) تَجِبُ (أَيْضًا) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَابِعٍ بِخِلَافِ الْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ وَفِي الْيَدِ، وَالرِّجْلِ الشَّلَّاوَيْنِ حُكُومَةٌ (وَ) فِي (كُلِّ أُصْبُعٍ عُشْرُ دِيَةٍ) مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهَا فَفِي أُصْبُعِ الْكَامِلِ عَشَرَةُ أَبْعِرَةٍ لِخَبَرِ عَمْرٍو بِذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ (وَ) فِي (أُنْمُلَةِ إبْهَامٍ نِصْفُهُ وَ) أُنْمُلَةٍ (غَيْرِهَا ثُلُثُهُ) عَمَلًا بِتَقْسِيطِ وَاجِبِ الْأُصْبُعِ وَلَوْ زَادَتْ الْأَصَابِعُ أَوْ الْأَنَامِلُ عَلَى الْعَدَدِ الْغَالِبِ مَعَ التَّسَاوِي أَوْ نَقَصَتْ قُسِّطَ الْوَاجِبُ عَلَيْهَا وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى دِيَةِ أَصَابِعِ الْكَامِلِ وَأَنَامِلِهَا
ــ
[حاشية البجيرمي]
لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ إذَا عَادَتْ لَا يَجِبُ فِيهَا الْأَرْشُ؛ لِأَنَّ الْعَائِدَةَ قَائِمَةٌ مَقَامَ الْمَقْلُوعَةِ، وَالرَّابِعَةُ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ إنَّهَا إذَا نَقَصَتْ مَنْفَعَتُهَا يَجِبُ فِيهَا حُكُومَةٌ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ، أَوْ قَلَّتْ حَرَكَتُهَا) أَيْ: وَإِنْ كَانَتْ قَلِيلَةَ الْحَرَكَةِ قَبْلَ الْقَلْعِ، أَوْ كَانَتْ نَاقِصَةَ الْمَنْفَعَةِ قَبْلَ الْقَلْعِ أَيْضًا (قَوْلُهُ فَإِنْ بَطَلَتْ مَنْفَعَتُهَا) أَيْ: قَبْلَ قَلْعِهَا ح ل.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ ثِنْتَانِ وَثَلَاثُونَ) أَيْ: فِي أَكْثَرِ الْأَشْخَاصِ مِنْهَا ثَنَايَا أَرْبَعٌ اثْنَانِ مِنْ الْفَوْقِ وَاثْنَانِ مِنْ التَّحْتِ وَهِيَ فِي مُقَدَّمِ الْفَمِ أَوَّلُ مَا يَنْبُتُ مِنْ الْأَسْنَانِ لِلرَّضِيعِ وَرُبَاعِيَّاتٌ وَهِيَ أَرْبَعٌ خَلْفَ الثَّنَايَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ كَذَلِكَ وَأَنْيَابٌ وَهِيَ أَرْبَعٌ خَلْفَ الرُّبَاعِيَّاتِ كَذَلِكَ وَضَوَاحِكُ وَهِيَ أَرْبَعٌ خَلْفَ الْأَنْيَابِ كَذَلِكَ وَطَوَاحِينُ وَهِيَ ثِنْتَا عَشْرَةَ خَلْفَ الضَّوَاحِكِ سِتٌّ فِي الْفَوْقِ فِي كُلِّ جَانِبٍ ثَلَاثَةٌ وَسِتٌّ فِي التَّحْتِ كَذَلِكَ وَنَوَاجِذُ وَهِيَ أَرْبَعٌ خَلْفَ الطَّوَاحِينِ. اهـ. مَرْعَشِيٌّ وَتُسَمَّى ضِرْسُ الْحُلُمِ وَفِي الْغَالِبِ لَا تَنْبُتُ إلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ لَا يَخْرُجُ لَهُ شَيْءٌ مِنْهَا وَهُوَ الْخَصِيُّ فَتَكُونُ أَسْنَانُهُ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَخْرُجُ لَهُ اثْنَانِ مِنْهَا فَتَكُونُ أَسْنَانُهُ ثَلَاثِينَ وَهُوَ الْأَجْرُودُ. اهـ. عَمِيرَةُ وَفِي ق ل تَقْدِيمُ الضَّوَاحِكِ عَلَى الْأَنْيَابِ (قَوْلُهُ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ فَلَمْ تَعُدْ وَقْتَ الْعَوْدِ) فَإِنْ عَادَتْ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ مَا لَمْ يَبْقَ شَيْنٌ شَرْحُ م ر فَإِنْ بَقِيَ شَيْنٌ فَفِيهِ حُكُومَةٌ ع ش (قَوْلُهُ: وَبَانَ. إلَخْ) أَيْ: بِقَوْلِ خَبِيرَيْنِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ بَيَانِ الْحَالِ) بِأَنْ مَاتَ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْفَسَادِ، أَوْ قَبْلَ تَمَامِ نَبَاتِهَا كَمَا عَبَّرَ بِذَلِكَ فِي الرَّوْضِ. اهـ. سم وَعِبَارَةُ ز ي فَلَوْ نَبَتَ الْبَعْضُ أَيْ: بَعْضُ السِّنِّ الْمَقْلُوعَةِ وَمَاتَ قَبْلَ اسْتِكْمَالِهَا فَلَا شَيْءَ لَهُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى اهـ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ لَهُ حُكُومَةٌ فَكَلَامُهُ أَوْلَى مِنْ كَلَامِ سم الْمُدْخِلِ لِهَذِهِ الصُّورَةِ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ لِأَنَّهُ يُفْهِمُ أَنَّهَا تَجِبُ فِيهَا حُكُومَةٌ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: نَعَمْ تَجِبُ لَهُ حُكُومَةٌ) لِئَلَّا تَكُونَ الْجِنَايَةُ عَلَيْهَا هَدَرًا مَعَ احْتِمَالِ عَدَمِ الْعَوْدِ لَوْ عَاشَ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ وَفِي لَحْيَيْنِ) وَهُمَا الْعَظْمَانِ اللَّذَانِ تَنْبُتُ عَلَيْهِمَا الْأَسْنَانُ السُّفْلَى أَمَّا الْعُلْيَا فَمَنْبَتُهَا عَظْمُ الرَّأْسِ. اهـ. ز ي وَيُتَصَوَّرُ إفْرَادُ اللَّحْيَيْنِ عَنْ الْأَسْنَانِ فِي صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ سَقَطَتْ أَسْنَانُهُ بِهَرَمٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ فَكَّهُمَا، أَوْ ضَرَبَهُمَا فَيَبِسَتَا لَزِمَهُ دِيَتُهُمَا فَإِنْ تَعَطَّلَ بِذَلِكَ مَنْفَعَةُ الْأَسْنَانِ لَمْ يَجِبْ لَهَا شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْنِ عَلَيْهَا بَلْ عَلَى اللَّحْيَيْنِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ س ل وَقَدْ يُقَالُ هُوَ وَإِنْ لَمْ يَجْنِ عَلَيْهَا لَكِنْ حَصَلَ ذَلِكَ بِسِرَايَةِ جِنَايَتِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ وَلَهُ بَدَلٌ مُقَدَّرٌ) بِخِلَافِ الْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ وَأَيْضًا فَاللَّحْيَانِ يَكْمُلُ خَلْقُهُمَا قَبْلَ الْأَسْنَانِ وَلِكُلٍّ مَنَافِعُ غَيْرُ مَنَافِعِ الْآخَرِ بِخِلَافِ الْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ عَمِيرَةُ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ) أَيْ:، وَإِنْ اتَّحَدَ الْقَاطِعُ، وَالْقَطْعُ فَإِنْ اخْتَلَفَ الْقَطْعُ كَأَنْ قَطَعَ الْأَصَابِعَ أَوْ لَا ثُمَّ عَادَ وَقَطَعَ الْكَفَّ وَجَبَتْ لَهُ حُكُومَةٌ كَمَا فِي شَوْبَرِيٍّ (قَوْلُهُ وَأُنْمُلَةِ غَيْرِهَا) شَامِلٌ لِخِنْصَرِ الرَّجُلِ؛ لِأَنَّ لَهُ ثَلَاثَ أَنَامِلَ وَإِنْ لَمْ تُحَسَّ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ زَادَتْ الْأَصَابِعُ) أَيْ: وَكَانَ الزَّائِدُ أَصْلِيًّا أَوْ اشْتَبَهَ بِالْأَصْلِيِّ كَأَنْ كَانَ فِي الْيَدِ عَشَرَةُ أَصَابِعَ وَكُلُّهَا أَصْلِيَّةٌ، أَوْ اشْتَبَهَ الْأَصْلِيُّ بِالزَّائِدِ بِخِلَافِ الزَّائِدِ يَقِينًا فَفِيهِ حُكُومَةٌ فَلَا يُخَالِفُ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ تَأَمَّلْ وَحَرِّرْ.
(قَوْلُهُ: قِسْطُ الْوَاجِبِ عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى الْأَنَامِلِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ هُنَا مَنُوطٌ بِالْجُمْلَةِ بِخِلَافِهِ فِي الْأَسْنَانِ فَإِنَّهُ مَنُوطٌ بِالْأَفْرَادِ فَوَجَبَ لِمَا زَادَ أَرْشٌ كَامِلٌ تَأَمَّلْ