للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِطْلَاقِي الْإِخْبَارَ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ بِمَا قَالَهُ

(فَلَوْ أَخْبَرَ) بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ (بِمِائَةٍ) وَبَاعَهُ مُرَابَحَةً أَيْ بِمَا اشْتَرَاهُ وَرِبْحِ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشَرَةٍ كَمَا مَرَّ (فَبَانَ) أَنَّهُ اشْتَرَاهُ (بِأَقَلَّ) بِحُجَّةٍ أَوْ إقْرَارٍ (سَقَطَ الزَّائِدُ وَرِبْحُهُ) لِكَذِبِهِ، (وَلَا خِيَارَ) بِذَلِكَ لَهُمَا أَمَّا الْبَائِعُ فَلِتَدْلِيسِهِ وَأَمَّا الْمُشْتَرِي وَهُوَ مَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْأَصْلُ فَلِأَنَّهُ إذَا رَضِيَ بِالْأَكْثَرِ فَبِالْأَقَلِّ أَوْلَى

(أَوْ) أَخْبَرَ بِمِائَةٍ (فَأَخْبَرَ) ثَانِيًا (بِأَزْيَدَ وَزَعَمَ غَلَطًا) فِي إخْبَارِهِ أَوَّلًا بِالنَّقْصِ (فَإِنْ صَدَّقَهُ) الْمُشْتَرِي (صَحَّ) الْبَيْعُ كَمَا لَوْ غَلِطَ بِالزِّيَادَةِ، وَلَا تَثْبُتُ لَهُ الزِّيَادَةُ وَلَهُ الْخِيَارُ لَا لِلْمُشْتَرِي (وَإِلَّا) بِأَنْ كَذَّبَهُ الْمُشْتَرِي (فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ) أَيْ الْبَائِعُ (لِغَلَطِهِ) وَجْهًا (مُحْتَمَلًا) بِفَتْحِ الْمِيمِ، (لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَلَا بَيِّنَتُهُ) إنْ أَقَامَهَا عَلَيْهِ لِتَكْذِيبِ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ لَهُمَا (وَإِلَّا) بِأَنْ بَيَّنَ لِغَلَطِهِ وَجْهًا مُحْتَمَلًا كَقَوْلِهِ رَاجَعْت جَرِيدَتِي فَغَلِطْت مِنْ ثَمَنِ مَتَاعٍ إلَى غَيْرِهِ، أَوْ جَاءَنِي كِتَابٌ مُزَوَّرٌ مِنْ وَكِيلِي أَنَّ الثَّمَنَ كَذَا (سُمِعَتْ) أَيْ بَيِّنَتُهُ بِأَنَّ الثَّمَنَ أَزْيَدُ، وَقِيلَ: لَا تُسْمَعُ لِتَكْذِيبِ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ لَهَا قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ

(وَلَهُ تَحْلِيفُ مُشْتَرٍ فِيهِمَا) أَيْ فِيمَا إذَا لَمْ يُبَيِّنْ وَمَا إذَا بَيَّنَ (أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ) ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ يُقِرُّ عِنْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْخِيَارِ أَشَارَ لَهُ فِي الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ وَلِلْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ الْخِيَارُ (قَوْلُهُ وَإِطْلَاقِي الْإِخْبَارَ) حَيْثُ قَالَ: فِي إخْبَارِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِثَمَنٍ وَلَا غَيْرِهِ

وَقَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ بِمَا قَالَهُ أَيْ مِنْ قَدْرِ الثَّمَنِ وَالْأَجَلِ وَغَيْرِهِمَا وَعِبَارَتُهُ وَلْيُصَدَّقْ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَالْأَجَلِ وَالشِّرَاءِ بِالْعَرْضِ وَبَيَانِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْدَهُ

(قَوْلُهُ فَلَوْ أَخْبَرَ إلَخْ) وَحِينَئِذٍ فَالْمُرَادُ الْإِعْلَام لِلْمُشْتَرِي بِالْقَدْرِ وَالصِّفَةِ وَلَوْ بِالْكَذِبِ ح ل، وَمُقْتَضَاهُ صِحَّةُ الْبَيْعِ مَعَ أَنَّ الْعِلْمَ بِقَدْرِ الثَّمَنِ شَرْطٌ لِصِحَّتِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ بِالْعِلْمِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ الْقَوِيَّ وَهُوَ حَاصِلٌ مَعَ إخْبَارِ الْبَائِعِ كَاذِبًا (قَوْلُهُ وَبَاعَهُ مُرَابَحَةً) أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِ سَقَطَ الزَّائِدُ وَرِبْحُهُ (قَوْلُهُ سَقَطَ الزَّائِدُ وَرِبْحُهُ) أَيْ تَبَيَّنَ انْعِقَادُ الْعَقْدِ بِمَا عَدَاهُمَا فَلَا يُحْتَاجُ لِإِنْشَاءِ عَقْدٍ كَمَا تُوهِمُهُ عِبَارَةُ الْأَصْلِ س ل.

(قَوْلُهُ فَلِتَدْلِيسِهِ) فِيهِ قُصُورٌ إذْ قَدْ يَكُونُ مَعْذُورًا فِي الْإِخْبَارِ الْأَوَّلِ كَمَا قَالَهُ الرَّشِيدِيُّ.

وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ فَلِتَدْلِيسِهِ أَيْ فِي الْجُمْلَةِ فَدَخَلَ الْمَعْذُورُ اهـ (قَوْلُهُ فَلِأَنَّهُ إذَا رَضِيَ بِالْأَكْثَرِ إلَخْ) مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ يُؤْخَذُ أَنَّ هَذَا لَا يَخْتَصُّ بِالْقَدْرِ بَلْ مِثْلُهُ الصِّفَةُ مِنْ الْأَجَلِ وَغَيْرِهِ فَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ أَجَلًا أَصْلًا أَوْ ذَكَرَ أَجَلًا أَكْثَرَ مِمَّا تَبَيَّنَ أَوْ ذَكَرَ صِفَةً دُونَ مَا تَبَيَّنَ، لَا خِيَارَ لَهُ تَأَمَّلْ ح ل.

(قَوْلُهُ أَوْ أَخْبَرَ بِمِائَةٍ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ مَعْطُوفٌ أَوْ مَحْذُوفٌ

وَقَوْلُهُ فَأَخْبَرَ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ فَلَمْ يَلْزَمْ عَلَيْهِ إدْخَالُ حَرْفِ الْعَطْفِ عَلَى مِثْلِهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَوْ عَاطِفَةٌ عَلَى أَخْبَرَ وَالْفَاءُ عَاطِفَةٌ عَلَى بِأَنَّ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ صَنِيعُ الشَّارِحِ.

(قَوْلُهُ وَزَعَمَ غَلَطًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اقْتَصَرُوا فِي حَالَةِ النَّقْصِ عَلَى الْغَلَطِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الزِّيَادَةِ ذِكْرُ التَّعَمُّدِ، وَلَعَلَّهُمْ تَرَكُوهُ لِأَنَّ جَمِيعَ التَّفَارِيعِ لَا تَتَأَتَّى فِيهِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ صَحَّ الْبَيْعُ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ بَلْ يُوهِمُ أَنَّهُ فِي حَالَةِ التَّكْذِيبِ لَا يَصِحُّ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَعَلَّهُ إنَّمَا أَتَى بِهِ نَظَرًا لِلرَّدِّ عَلَى الْمُقَابِلِ الْقَائِلِ فِي ذَلِكَ بِالْبُطْلَانِ ح ل.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَوْ زَعَمَ أَنَّهُ أَيْ الثَّمَنَ مِائَةٌ وَعَشَرَةٌ مَثَلًا وَأَنَّهُ غَلِطَ فِيمَا قَالَهُ أَوَّلًا أَنَّهُ مِائَةٌ وَصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ الْوَاقِعُ بَيْنَهُمَا مُرَابَحَةً فِي الْأَصَحِّ لِتَعَذُّرِ قَبُولِ الْعَقْدِ زِيَادَةً بِخِلَافِ النَّقْصِ بِدَلِيلِ الْأَرْشِ قُلْت الْأَصَحُّ صِحَّتُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ كَمَا لَوْ غَلِطَ بِالزِّيَادَةِ وَمَا عُلِّلَ بِهِ الْأَوَّلُ مَرْدُودٌ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الزِّيَادَةِ، لَكِنْ يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ غَلِطَ بِالزِّيَادَةِ) وَهُوَ الصُّورَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ فِي قَوْلِهِ فَلَوْ أَخْبَرَ بِمِائَةٍ فَبَانَ بِأَقَلَّ (قَوْلُهُ وَلَا تَثْبُتُ لَهُ الزِّيَادَةُ) لِأَنَّهَا مَجْهُولَةٌ وَلَمْ يَرْضَ بِهَا الْمُشْتَرِي بِرْمَاوِيٌّ وَقَدْ يُقَالُ: حَيْثُ لَمْ تَثْبُتْ الزِّيَادَةُ فَأَيُّ فَائِدَةٍ فِي تَصْدِيقِ الْمُشْتَرِي إلَّا أَنْ يُقَالَ: فَائِدَتُهُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ وَكَذَا يُقَالُ: فِيمَا بَعْدَهُ تَأَمَّلْ وَحَرِّرْ (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُبِنْ) الْمُقَابَلَةُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ (قَوْلُهُ مُحْتَمَلًا) أَيْ يَحْتَمِلُهُ الشَّرْعُ وَيَقْبَلُهُ (قَوْلُهُ بِفَتْحِ الْمِيمِ) أَيْ مُمْكِنًا يَقْبَلُهُ الشَّرْعُ وَبِكَسْرِهَا نَفْسُ الْوَاقِعَةِ (قَوْلُهُ جَرِيدَتِي) هِيَ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ التَّحْتِيَّةِ وَفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ: اسْمٌ لِلدَّفْتَرِ الْمَكْتُوبِ فِيهِ ثَمَنُ أَمْتِعَةٍ وَنَحْوِهَا ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ لَمْ يُوجَدْ فِي كُتُبِ اللُّغَةِ كَالْمِصْبَاحِ وَالْمُخْتَارِ وَالْقَامُوسِ الْجَرِيدَةُ بِهَذَا الْمَعْنَى، وَقَوْلُهُ فَغَلِطْت مِنْ بَابِ طَرِبَ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ (قَوْلُهُ مُزَوَّرٌ مِنْ وَكِيلِي) أَيْ عَنْهُ أَوْ عَلَيْهِ ح ل (قَوْلُهُ سُمِعَتْ) أَيْ بَيِّنَتُهُ وَعَلَى السَّمَاعِ يَكُونُ كَمَا لَوْ صَدَّقَهُ فَيَأْتِي فِيهِ خِلَافُ الشَّيْخَيْنِ الرَّاجِحُ صِحَّةُ الْبَيْعِ وَلَا يَثْبُتُ لَهُ الزِّيَادَةُ، وَلَهُ الْخِيَارُ لَا لِلْمُشْتَرِي اهـ شَوْبَرِيٌّ فَحُكْمُهَا حُكْمُ تَصْدِيقِ الْمُشْتَرِي الْمُتَقَدِّمُ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ صَدَّقَهُ فَلَا تَظْهَرُ الْمُقَابَلَةُ بَيْنَهُمَا وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُقَابَلَةَ مِنْ حَيْثُ التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ (قَوْلُهُ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ) هُوَ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ. اهـ. م ر ع ش (قَوْلُهُ وَلَهُ) أَيْ الْبَائِعِ الثَّانِي تَحْلِيفُ مُشْتَرٍ أَيْ فِيمَا إذَا لَمْ تَقُمْ الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ فِي تَحْلِيفِهِ (قَوْلُهُ وَمَا إذَا بَيَّنَ) أَيْ وَلَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً فَإِنْ أَقَامَهَا فَلَيْسَ لَهُ التَّحْلِيفُ ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ ذَلِكَ) أَيْ أَنَّ الثَّمَنَ مِائَةٌ وَعَشَرَةٌ

وَقَوْلُهُ قَدْ يُقِرُّ إلَخْ فَإِنْ أَقَرَّ فَيَكُونُ كَالتَّصْدِيقِ السَّابِقِ فِي الْمَتْنِ أَيْ فَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَلَا تَثْبُتُ الزِّيَادَةُ وَقَوْلُهُ أَمْضَى الْعَقْدَ إلَخْ أَيْ وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا تَثْبُتُ الزِّيَادَةُ

وَقَوْلُهُ وَلِلْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ حَلَفَ الْبَائِعُ يَمِينَ الرَّدِّ وَهَذَا لَا يَصِحُّ تَرَتُّبُهُ عَلَى الْبِنَاءِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّ الْبِنَاءَ الْمَذْكُورَ

<<  <  ج: ص:  >  >>