وَطَرِيقُهُ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَهُ بِكَذَا، وَأُجْرَةُ عَمَلِي أَوْ أُجْرَةُ الْمُتَطَوِّعِ عَنِّي وَهِيَ كَذَا وَرِبْحِ كَذَا وَفِي مَعْنَى أُجْرَةِ عَمَلِهِ أُجْرَةُ مُسْتَحِقِّهِ بِمِلْكٍ أَوْ غَيْرِهِ كَمُكْتَرًى
(وَلِيَعْلَمَا) أَيْ الْمُتَبَايِعَانِ وُجُوبًا (ثَمَنَهُ) أَيْ الْمَبِيعِ فِي نَحْوِ بِعْت بِمَا اشْتَرَيْت (أَوْ مَا قَامَ بِهِ) فِي بِعْت بِمَا قَامَ عَلَيَّ، فَلَوْ جَهِلَهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ
(وَلْيُصَدَّقْ بَائِعٌ) وُجُوبًا (فِي إخْبَارِهِ) بِقَدْرِ مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ، أَوْ مَا قَامَ بِهِ الْمَبِيعُ عَلَيْهِ وَبِصِفَتِهِ كَصِحَّةٍ وَتَكْسِيرٍ وَخُلُوصٍ وَغِشٍّ وَبِقَدْرِ أَجَلٍ وَبِشِرَاءٍ بِعَرْضٍ قِيمَتُهُ كَذَا وَبِعَيْبٍ حَادِثٍ وَقَدِيمٍ وَإِنْ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ عَلَى الْحَادِثِ وَبِغَبْنٍ وَبِشِرَاءٍ مِنْ مُوَلِّيهِ، وَبِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِدَيْنٍ مِنْ مُمَاطِلٍ أَوْ مُعْسِرٍ إنْ كَانَ الْبَائِعُ كَذَلِكَ، لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَعْتَمِدُ أَمَانَتَهُ فِيمَا يُخْبِرُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ، لِاعْتِمَادِهِ نَظَرَهُ فَيُخْبِرُهُ صَادِقًا بِذَلِكَ، وَلِأَنَّ الْأَغْرَاضَ تَخْتَلِفُ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْأَجَلَ يُقَابِلُهُ قِسْطٌ مِنْ الثَّمَنِ، وَالْعَرْضِ يُشَدَّدُ فِي الْبَيْعِ بِهِ فَوْقَ مَا يُشَدَّدُ فِي الْبَيْعِ بِالنَّقْدِ، وَالْعَيْبُ الْحَادِثُ تَنْقُصُ الْقِيمَةُ بِهِ عَمَّا كَانَ حِينَ شِرَائِهِ وَاخْتِلَافُ الْغَرَضِ بِالْقَدِيمِ وَبِالْبَقِيَّةِ ظَاهِرٌ، فَلَوْ تُرِكَ الْإِخْبَارُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ لَكِنَّ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارَ، لِتَدْلِيسِ الْبَائِعِ عَلَيْهِ بِتَرْكِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَسَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَى ذَلِكَ
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلِهِ وَمُؤَنُ اسْتِرْبَاحٍ وَبِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى مَدْخُولِ الْكَافِ وَهُوَ الْأَحْسَنُ لِيَكُونَ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ هَذِهِ مِنْ جُمْلَةِ مُؤَنِ الِاسْتِرْبَاحِ (قَوْلُهُ وَطَرِيقُهُ) أَيْ طَرِيقُ إدْخَالِ أُجْرَةِ عَمَلِهِ وَالْعَمَلِ الْمُتَطَوَّعِ بِهِ أَنْ يَقُولَ: مَا ذُكِرَ أَيْ فَمَا تَقَدَّمَ كَانَتْ صُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُك بِمَا قَامَ عَلَيَّ وَلَمْ يَقُلْ: وَهُوَ كَذَا وَكَذَا حَيْثُ كَانَ عَالِمًا بِهِ فَيَدْخُلُ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ، لَا أُجْرَةُ عَمَلِهِ فَإِنْ أَرَادَ دُخُولَهَا ذَكَرَهَا فِي الْعِبَارَةِ (قَوْلُهُ وَرِبْحِ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى كَذَا الْمَجْرُورَةِ أَوْ بِالنَّصْبِ مَفْعُولًا مَعَهُ (قَوْلُهُ أُجْرَةُ مُسْتَحِقِّهِ) أَيْ الشَّيْءِ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ الْبَائِعُ بِمِلْكٍ أَوْ إجَارَةٍ
(قَوْلُهُ وَلْيَعْلَمَا) هَذَا شَرْطٌ لِلصِّحَّةِ وَسَكَتَ عَنْ هَذَا وَمَا بَعْدَهُ فِي التَّرْجَمَةِ، فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ: وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ ح ل وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ هُنَا الْعِلْمُ بِالْقَدْرِ وَالصِّفَةِ وَلَا تَكْفِي الْمُعَايَنَةُ وَإِنْ كَفَتْ فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ فَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ دَرَاهِمَ مُعَيَّنَةً غَيْرَ مَوْزُونَةٍ أَوْ حِنْطَةً غَيْرَ مَكِيلَةٍ، لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَصَحِّ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر. قَالَ ع ش: عَلَيْهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الصِّحَّةِ مَا لَمْ يَنْتَقِلْ الْمُعَيَّنُ لِلْمُتَوَلِّي وَالْمُرَادُ أَيْضًا عِلْمُهُمَا قَبْلَ الْعَقْدِ كَمَا فِي ع ش (قَوْلُهُ أَيْ الْمُتَبَايِعَانِ) تَوْلِيَةً أَوْ إشْرَاكًا أَوْ مُحَاطَّةً أَوْ مُرَابَحَةً ح ل (قَوْلُهُ أَوْ بِمَا قَامَ بِهِ) لَمْ يَأْتِ فِيهِ بِنَحْوِ كَسَابِقَةٍ مَعَ أَنَّهُ لَهُ نَحْوًا كَثَبَتَ وَحَصَلَ وَلَعَلَّهُ حُذِفَ مِنْ الثَّانِي لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ كَمَا ذَكَرَهُ الْإِطْفِيحِيُّ وَيَكْفِي فِيمَا قَامَ عِلْمُهُ بِالْقِيمَةِ فِي جَوَازِ الْإِخْبَارِ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ، وَإِلَّا فَلْيَسْأَلْ عَدْلَيْنِ يُقَوِّمَانِهِ أَوْ وَاحِدًا عَلَى مَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ فَإِنْ تَنَازَعَا فِي مِقْدَارِ الْقِيمَةِ الَّتِي أَخْبَرَ بِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ عَدْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ ذَلِكَ تَحَالَفَا لِأَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُوَافِقُهُ ع ش
(قَوْلُهُ وَلْيُصَدَّقْ) هَذَا شَرْطٌ لِدَفْعِ الْإِثْمِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي فَلَوْ تُرِكَ الْإِخْبَارُ إلَخْ أَيْ حَيْثُ كَانَ عِلْمُ الْمُشْتَرِي لَا يَحْصُلُ إلَّا بِذَلِكَ الْإِخْبَارِ لِأَنَّ عِلْمَ الْمُشْتَرِي يُكْتَفَى فِيهِ بِإِعْلَامِ الْبَائِعِ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبُولِ وَبَعْدَ الْإِيجَابِ، فَإِنْ لَمْ يُصَدَّقْ أَتَمَّ وَصَحَّ الْعَقْدُ ح ل (قَوْلُهُ بِقَدْرِ مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ) أَيْ عِنْدَ اللُّزُومِ فَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا ثُمَّ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ وَاشْتَرَاهُ ثَانِيًا بِأَقَلَّ مِنْ الْأَوَّلِ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْهُ، أَخْبَرَ وُجُوبًا بِالْأَخِيرِ فَلَوْ بَانَ الْكَثِيرُ مِنْ الثَّمَنِ فِي بَيْعِ مُوَاطَأَةٍ فَلَهُ الْخِيَارُ إنْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً ح ل (قَوْلُهُ وَبِشِرَاءٍ بِعَرْضٍ) الْمُرَادُ بِهِ مَا قَابَلَ النَّقْدَ (قَوْلُهُ قِيمَتُهُ كَذَا) فِي وَقْتِ الْعَقْدِ وَلَا مُبَالَاةَ بِارْتِفَاعِهَا بَعْدَ ذَلِكَ س ل (قَوْلُهُ مِنْ مُوَلِّيهِ) أَيْ ابْنِهِ الصَّغِيرِ لِأَنَّهُ قَدْ يَزِيدُ لَهُ فِي الثَّمَنِ (قَوْلُهُ إنْ كَانَ الْبَائِعُ) أَيْ الْأَوَّلُ
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وَلْيُصَدَّقْ بَائِعٌ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: لِأَنَّ الْمُتَوَلِّيَ (قَوْلُهُ يَعْتَمِدُ أَمَانَتَهُ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَالِمًا لَمْ يَحْتَجْ إلَى إخْبَارٍ وَهُوَ كَذَلِكَ وَكَذَا كُلُّ مَا يَجِبُ الْإِخْبَارُ بِهِ ق ل (قَوْلُهُ شَرَاهُ) أَيْ اشْتَرَاهُ هُوَ وَفِي نُسْخَةٍ شِرَائِهِ (قَوْلُهُ فَلَوْ تَرَكَ الْإِخْبَارَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ الصَّادِقَ بِجَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ بِأَنْ سَكَتَ عَنْ الْإِخْبَارِ أَوْ أَخْبَرَ كَاذِبًا وَيَتَعَيَّنُ إرَادَةُ الثَّانِي وَأَوْلَى مِنْهُ أَنْ يَقُولَ: فَلَوْ كَذَبَ فِي الْإِخْبَارِ ح ل (قَوْلُهُ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ) وَفِيهِ أَنَّ جُمْلَةَ مَا يَصْدُقُ بِهِ اسْمُ الْإِشَارَةِ الْإِخْبَارُ بِقَدْرِ الثَّمَنِ وَصِفَتِهِ، وَتَرْكُ الْإِخْبَارِ بِذَلِكَ لِلْجَاهِلِ مُبْطِلٌ لِلْبَيْعِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ غَيْرُ مَا ذُكِرَ أَمَّا هُوَ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ تُرِكَ الْإِخْبَارُ بِهِ لِجَاهِلٍ بَطَلَ أَوْ لِعَالِمٍ لَمْ يَبْطُلْ ح ل وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ هَذَا إنَّمَا يَأْتِي إذَا أُرِيدَ مِنْ قَوْلِهِ فَلَوْ تَرَكَ الْإِخْبَارَ إلَخْ ظَاهِرُهَا وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ مَعْنَاهَا فَلَوْ أَخْبَرَ كَاذِبًا لِأَنَّ الْأَلِفَ وَاللَّامَ فِيهِ لِلْعَهْدِ، وَالْمَعْهُودُ الْإِخْبَارُ عَلَى وَجْهِ الصِّدْقِ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَلْيُصَدَّقْ بَائِعٌ مَعْنَاهُ وَلْيُخْبِرْ صَادِقًا وَقَوْلُهُ لَكِنَّ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارَ مَحَلُّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذَا لَمْ يُخْبِرْ بِقَدْرٍ، ثُمَّ يَتَبَيَّنُ خِلَافُهُ إذْ فِيهِ لَا خِيَارَ لَهُ سَوَاءٌ تَبَيَّنَ ثَانِيًا أَنَّهُ أَقَلُّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْدُ بِقَوْلِهِ فَلَوْ أَخْبَرَ بِمِائَةٍ إلَخْ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَإِنَّ الْخِيَارَ فِيهِ لِلْبَائِعِ لَا لِلْمُشْتَرِي تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ لَكِنَّ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارَ) أَيْ فَوْرًا لِأَنَّهُ خِيَارُ عَيْبٍ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَسَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَى ذَلِكَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ فَيَحْلِفُ أَنَّ ثَمَنَهُ الْأَزْيَدُ وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ إلَخْ وَلَا يُنَافِيهِ أَنَّ مَا سَيَأْتِي عَلَى الْمَرْجُوحِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَرْجُوحًا عِنْدَهُ اط ف (قَوْلُهُ إلَى ذَلِكَ) أَيْ إلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ أَوْ إلَيْهَا وَإِلَى ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْوَجْهِ الضَّعِيفِ الْآتِي فِي كَلَامِهِ، فَالصِّحَّةُ أَشَارَ لَهَا فِي الْمَتْنِ بِقَوْلِهِ فَإِنْ صَدَّقَهُ صَحَّ وَثُبُوتُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute