فِي زَمَنِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ أَوْ الشَّرْطِ (وَ) يَدْخُلُ فِي بِعْت (بِمَا قَامَ عَلَيَّ ثَمَنُهُ وَمُؤَنُ اسْتِرْبَاحٍ) أَيْ طَلَبُ الرِّبْحَ فِيهِ (كَأُجْرَةِ كَيَّالٍ) لِلثَّمَنِ الْمَكِيلِ (وَدَلَّالٍ) لِلثَّمَنِ الْمُنَادَى عَلَيْهِ إلَى أَنْ اُشْتُرِيَ بِهِ الْمَبِيعُ، (وَحَارِسٍ وَقَصَّارٍ وَقِيمَةِ صِبْغٍ) لِلْمَبِيعِ فِي الثَّلَاثَةِ وَكَأُجْرَةِ جَمَّالٍ وَخَتَّانٍ وَمَكَانٍ وَتَطْيِينِ دَارٍ وَكَعَلَفٍ زَائِدٍ عَلَى الْمُعْتَادِ لِلتَّسْمِينِ وَكَأُجْرَةِ طَبِيبٍ، إنْ اشْتَرَاهُ مَرِيضًا، وَخَرَجَ بِمُؤَنِ الِاسْتِرْبَاحِ مُؤَنُ اسْتِبْقَاءِ الْمِلْكِ كَمُؤْنَةِ حَيَوَانٍ فَلَا تَدْخُلُ، وَيَقَعُ ذَلِكَ فِي مُقَابَلَةِ الْفَوَائِدِ الْمُسْتَوْفَاةِ مِنْ الْمَبِيعِ (لَا أُجْرَةِ عَمَلِهِ وَ) لَا أُجْرَةِ (عَمَلٍ مُتَطَوِّعٍ بِهِ) فَلَا تَدْخُلُ، لِأَنَّ عَمَلَهُ وَمَا تَطَوَّعَ بِهِ غَيْرُهُ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا قَامَ عَلَيْهِ مَا بَذَلَهُ
ــ
[حاشية البجيرمي]
لِيَصِحَّ وَلَا يُقَالُ: تَدْخُلُ فِي بِعْت بِمَا قَامَ عَلَى الْمُؤَنِ لِأَنَّهَا مَذْكُورَةٌ صَرِيحًا فَلَا مَعْنَى لِدُخُولِهَا تَأَمَّلْ
وَقَوْلُهُ وَيَدْخُلُ فِي بِعْت بِمَا اشْتَرَيْت أَوْ وَلَّيْتُك الْعَقْدَ أَوْ أَشْرَكْتُك فِي هَذَا الْعَقْدِ فَلَا يَخْتَصُّ هَذَا بِبَيْعِ الْمُرَابَحَةِ وَالْمُحَاطَّةِ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ صَنِيعِهِ ح ل وَكَذَا مَا بَعْدَهُ شَامِلٌ لِلْأَرْبَعَةِ (قَوْلُهُ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْحَطِّ وَالزِّيَادَةِ وَأَمَّا لَوْ حُطَّ فِي الْمُرَابَحَةِ بَعْدَ اللُّزُومِ لِلْعَقْدِ الْأَوَّلِ وَقَبْلَ لُزُومِ عَقْدِ الْمُرَابَحَةِ أَيْ جَرَيَانِهَا وَقَبْلَ لُزُومِهَا لَمْ يَلْحَقْ الْمُشْتَرِيَ فَلَا يُحَطُّ عَنْهُ، كَمَا لَا يُحَطُّ عَنْهُ بَعْدَ لُزُومِهَا وَإِنْ وَقَعَ الْحَطُّ قَبْلَ جَرَيَانِ الْمُرَابَحَةِ فَإِنْ حُطَّ الْكُلُّ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ بِلَفْظِ قَامَ عَلَيَّ وَيَجُوزُ بِلَفْظِ الشِّرَاءِ، وَإِنْ حُطَّ الْبَعْضُ جَازَ بِلَفْظِ الشِّرَاءِ وَلَا يَجُوزُ بِلَفْظِ الْقِيَامِ إلَّا بَعْدَ إسْقَاطِ الْمَحْطُوطِ ح ل وَقَالَ ع ش مَفْهُومُهُ أَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ دُونَ خِيَارِ الْعَيْبِ وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ وَيَدْخُلُ فِي بِعْت بِمَا قَامَ عَلَيَّ إلَخْ) وَمَعْنَى هَذَا الدُّخُولِ أَنْ تُضَمَّ هَذِهِ الْمُؤَنُ لِلثَّمَنِ ثُمَّ يَقُولَ: قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا وَقَدْ بِعْتُكَهُ بِمَا قَامَ عَلَيَّ وَرِبْحِ كَذَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُطْلِقُ ذَلِكَ وَتِلْكَ الْمُؤَنُ تُؤْخَذُ مِنْهُ لِلْجَهْلِ بِهَا حِينَئِذٍ إيعَابٌ شَوْبَرِيٌّ.
أَمَّا إذَا كَانَ عَالِمًا بِهَا فَتَدْخُلُ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهَا بِخِلَافِ أُجْرَةِ عَمَلِهِ وَعَمَلِ الْمُتَطَوِّعِ عَنْهُ فَلَا تَدْخُلُ إلَّا إذَا ذَكَرَهَا وَإِنْ عَلِمَ بِهَا الْمُشْتَرِي وَيَدْخُلُ فِيمَا قَامَ عَلَيَّ الْمَكْسُ بِخِلَافِ خَلَاصِ الْمَغْصُوبِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَكْسَ مُعْتَادٌ لَا بُدَّ مِنْهُ فَالْمُشْتَرِي مُوَطِّنٌ نَفْسَهُ عَلَيْهِ وَالْبَائِعُ أَيْضًا، وَرُبَّمَا يَتَفَاوَتُ الثَّمَنُ بِسَبَبِهِ وَلَا كَذَلِكَ الْمَغْصُوبُ فَتَأَمَّلْ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ خَلَاصِ الْمَغْصُوبِ أَيْ إنْ حَدَثَ نَصْبُهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي أَمَّا إذَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْبَيْعِ فَيَدْخُلُ كَالْمُؤَنِ لِلْمَرَضِ الْقَدِيمِ، وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ التَّنَاقُضِ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ كَأُجْرَةِ كَيَّالٍ) وَأُجْرَةِ مُنَادٍ لِلثَّمَنِ وَأَمَّا لِلْمَبِيعِ فَعَلَى الْبَائِعِ وَقَوْلُهُ لِلثَّمَنِ الْمَكِيلِ أَيْ فَإِنَّهَا عَلَى الْمُشْتَرِي، وَأَمَّا كَيَّالُ الْمَبِيعِ فَأُجْرَتُهُ عَلَى الْبَائِعِ ح ل قَالَ شَيْخُنَا مَحَلُّ كَوْنِ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ أَوْ قِيمَتِهَا تَلْزَمُ الْمُتَوَلِّيَ إذَا كَانَتْ بِعَقْدٍ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَتْ بِغَيْرِ عَقْدٍ، كَأَنْ كِيلَ شَخْصٌ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ أَوْ دَلَّلَ عَلَيْهِ الدَّلَّالُ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ أَوْ صَبَغَهُ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ فَلَا تَلْزَمُ الْمُتَوَلِّيَ اهـ.
وَعِبَارَةُ الْإِيعَابِ هَذَا كُلُّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إنْ وَقَعَ عَقْدُ نَحْوِ إجَارَةٍ ثُمَّ دَفَعَ مَا وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ وَإِلَّا لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ بِلَا عَقْدٍ ثُمَّ دَفَعَ لَهُ نَحْوَ الْأُجْرَةِ كَمَا هُوَ الْمُعْتَادُ فَلَا يَدْخُلُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِهِ فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا تُوُهِّمَ فِيهِ، وَالْمُحَكَّمُ فِيمَا ذُكِرَ الْعُرْفُ أَيْ عُرْفُ التُّجَّارِ فَمَا عَدَّهُ أَهْلُهُ مِنْ مُؤَنِ التِّجَارَةِ دَخَلَ وَمَا لَا فَلَا وَإِنَّمَا يُرْجَعُ إلَيْهِ فِيمَا لَمْ يَنُصُّوا فِيهِ عَلَى شَيْءٍ، وَإِلَّا عُمِلَ بِمَا قَالُوا وَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ يُخَالِفُ الْعُرْفَ الْآتِيَ كَمَا فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ انْتَهَى (قَوْلُهُ وَدَلَّالٍ لِلثَّمَنِ) أَيْ وَأَمَّا لِلْمَبِيعِ فَهِيَ عَلَى الْبَائِعِ وَلَوْ شَرَطَهَا عَلَى الْمُشْتَرِي فَسَدَ الْعَقْدُ وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُك بِكَذَا سَالِمًا لِأَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الدَّلَالَةَ عَلَيْك وَكَيْفِيَّةُ إلْزَامِ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ: اشْتَرَيْت بِكَذَا وَدِرْهَمٌ دَلَالَةٌ
(قَوْلُهُ لِلثَّمَنِ) بِأَنْ كَانَ عَرْضًا فَاسْتَأْجَرَ مَنْ يَعْرِضُهُ لِلْبَيْعِ ثُمَّ اشْتَرَى السِّلْعَةَ بِهِ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ فِي الثَّلَاثَةِ) هِيَ قَوْلُهُ وَحَارِسٍ إلَخْ (قَوْلُهُ وَمَكَانٍ) أَيْ قَدْ اُكْتُرِيَ لِأَجْلِ الْمَبِيعِ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَفِي مَعْنَى أُجْرَةِ عَمَلِهِ إلَى قَوْلِهِ كَمُكْتَرٍ، فَإِنَّ صُورَتَهُ أَنَّ الْبَائِعَ كَانَ مُكْتَرِيًا لَهُ لَا لِلْمَبِيعِ بَلْ لِشَيْءٍ آخَرَ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَفِي مَعْنَى أُجْرَةِ عَمَلِهِ إلَخْ لَا تَنَافِي بَيْنَ هَذَا وَقَوْلِهِ أَوَّلًا وَمَكَانٍ لِأَنَّ ذَاكَ فِيمَا لَوْ اكْتَرَاهُ لِأَجْلِ أَنْ يَضَعَهُ فِيهِ، وَهَذَا فِيمَا إذَا كَانَ مُسْتَحِقًّا لَهُ قَبْلَ الشِّرَاءِ وَوَضَعَهُ فِيهِ (قَوْلُهُ وَتَطْيِينِ دَارٍ) كَتَبْيِيضِهَا بِخِلَافِ تَرْمِيمِهَا لِأَنَّهُ لِلِاسْتِبْقَاءِ ح ل (قَوْلُهُ زَائِدٍ عَلَى الْمُعْتَادِ لِلتَّسْمِينِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ ذَلِكَ بَلْ وَإِنْ حَصَلَ مِنْهُ الْمَرَضُ ع ش (قَوْلُهُ وَكَأُجْرَةِ طَبِيبٍ) وَخَرَجَ بِأُجْرَةِ الطَّبِيبِ ثَمَنُ الدَّوَاءِ فَلَا يَدْخُلُ م ر اط ف (قَوْلُهُ إنْ اشْتَرَاهُ مَرِيضًا) أَيْ وَإِنْ اسْتَمَرَّ مَرَضُهُ وَتَزَايَدَ عِنْدَهُ لِأَنَّ مَا حَدَثَ عِنْدَهُ مِنْ آثَارِ الْأَوَّلِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَاهُ سَلِيمًا ثُمَّ مَرِضَ عِنْدَهُ فَإِنَّهَا لَا تُحْسَبُ عَلَيْهِ ز ي (قَوْلُهُ وَيَقَعُ ذَلِكَ فِي مُقَابَلَةِ الْفَوَائِدِ الْمُسْتَوْفَاةِ مِنْ الْمَبِيعِ) أَيْ مَا اُسْتُحِقَّ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ فَوَائِدِهِ إنْ وُجِدَتْ وَإِلَّا فَقَدْ لَا يَحْصُلُ مِنْهُ فَوَائِدُ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَدْخُلُ شَيْءٌ مِمَّا مَرَّ ع ش اط ف
(قَوْلُهُ لَا أُجْرَةِ عَمَلِهِ) بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute