للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَمَنْ عَرَفَ رِقَّهُ لَمْ يُعَامِلْهُ) أَيْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُعَامِلَهُ (حَتَّى يَعْلَمَ الْإِذْنَ بِسَمَاعِ سَيِّدِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ شُيُوعٍ) بَيْنَ النَّاسِ حِفْظًا لِمَالِهِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَيَنْبَغِي جَوَازُهُ بِخَبَرِ عَدْلٍ وَاحِدٍ لِحُصُولِ الظَّنِّ بِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَكْفِي عِنْدَ الْحَاكِمِ كَمَا لَا يَكْفِي سَمَاعُهُ مِنْ السَّيِّدِ وَلَا الشُّيُوعُ وَخَرَجَ بِمَا ذَكَرَ قَوْلُ الرَّقِيقِ أَنَا مَأْذُونٌ لِي فَلَا يَكْفِي فِي جَوَازِ مُعَامَلَتِهِ؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ.

(وَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِ مَأْذُونٍ) لَهُ (ثَمَنُ سِلْعَةٍ بَاعَهَا فَاسْتُحِقَّتْ) أَيْ فَخَرَجَتْ مُسْتَحَقَّةً (رَجَعَ عَلَيْهِ مُشْتَرٍ بِبَدَلِهِ) أَيْ ثَمَنِهَا؛ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ لِلْعَقْدِ فَتَتَعَلَّقُ بِهِ الْعُهْدَةُ فَقَوْلُ الْأَصْلِ بِبَدَلِهَا أَيْ بَدَلِ ثَمَنِهَا (وَلَهُ مُطَالَبَةُ السَّيِّدِ بِهِ كَمَا يُطَالَبُ بِثَمَنِ مَا اشْتَرَاهُ الرَّقِيقُ) وَإِنْ كَانَ بِيَدِ الرَّقِيقِ وَفَاءٌ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَهُ فَكَأَنَّهُ الْعَاقِدُ (وَلَا يَتَعَلَّقُ دَيْنُ تِجَارَتِهِ بِرَقَبَتِهِ) ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ (وَلَا بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ) وَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَاعَهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ لِلْعَقْدِ (بَلْ) يَتَعَلَّقُ (بِمَالِ تِجَارَتِهِ) أَصْلًا وَرِبْحًا (وَبِكَسْبِهِ) بِاصْطِيَادٍ وَنَحْوِهِ بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَقُبِلَ عَلَيْهِ بِدَيْنِ تِجَارَةٍ أَذِنَ لَهُ فِيهَا.

(قَوْلُهُ: وَمَنْ عَرَفَ) أَيْ وَالشَّخْصُ الَّذِي عَرَفَ الْمُعَامِلُ رِقَّهُ أَيْ رِقَّ الشَّخْصِ الْمُعَامَلِ فَمَنْ وَاقِعَةٌ عَلَى الشَّخْصِ الْمُعَامَلِ بِفَتْحِ الْمِيمِ فَالصِّلَةُ جَرَتْ عَلَى غَيْرِ مَنْ هِيَ لَهُ وَلَمْ يَبْرُزْ لِكَوْنِ الْإِبْرَازِ لَا يَجِبُ إلَّا فِي الْوَصْفِ بِخِلَافِ الْفِعْلِ وَلَيْسَتْ مَنْ وَاقِعَةً عَلَى الْمُعَامِلِ بِكَسْرِ الْمِيمِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ عَوْدُ الضَّمِيرِ فِي رِقِّهِ عَلَى الرَّقِيقِ وَلَا مَعْنَى لِكَوْنِهِ يَعْرِفُ رِقَّ الرَّقِيقِ إلَّا بِالتَّأْوِيلِ بِأَنْ يُرَادَ بِالرَّقِيقِ الشَّخْصُ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ وَصْفِهِ بِالرِّقِّ،.

وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ وَمَنْ عَرَفَ رِقَّ عَبْدٍ قَالَ حَجّ: الْمُرَادُ بِالْعَبْدِ الْإِنْسَانُ

وَقَوْلُهُ أَيْضًا وَمَنْ عُرِفَ رِقُّهُ الْمُرَادُ بِالْمَعْرِفَةِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ الرَّاجِحَ ع ش فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ رِقَّهُ وَلَا حُرِّيَّتَهُ جَازَتْ لَهُ مُعَامَلَتُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النَّاسِ الْحُرِّيَّةُ كَمَا يَجُوزُ مُعَامَلَةُ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ رُشْدُهُ وَلَا سَفَهُهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ) وَلَا يَصِحُّ ظَاهِرًا ع ش (قَوْلُهُ: حَتَّى يَعْلَمَ الْإِذْنَ بِسَمَاعِ إلَخْ) أَيْ فَتَجُوزُ مُعَامَلَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْإِذْنُ بِالسَّمَاعِ مِنْهُ وَلَا الشُّيُوعِ كَمَا سَيَأْتِي ع ش

وَقَوْلُهُ: حَتَّى يَعْلَمَ الْإِذْنَ أَوْ يَظُنَّ بِقَوْلِ السَّيِّدِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ شُيُوعٍ فَاسْتَعْمَلَ الْعِلْمَ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: أَوْ بِبَيِّنَةٍ) الْمُرَادُ بِالْبَيِّنَةِ هُنَا إخْبَارُ عَدْلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ عَدْلٍ إنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ حَاكِمٍ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: حِفْظًا لِمَالِهِ) فِي تَعْلِيلِ عَدَمِ جَوَازِ الْمُعَامَلَةِ بِهَذَا نَظَرٌ إذْ لَا يَلْزَمُ الْإِنْسَانَ حِفْظُ مَالِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: جَوَازُهُ) أَيْ التَّعْلِيلِ الْمَفْهُومِ مِنْ الْمُعَامَلَةِ (قَوْلُهُ: بِخَبَرِ عَدْلٍ) وَلَوْ عَدْلَ رِوَايَةٍ كَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ س ل (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ لَا يَكْفِي) أَيْ خَبَرُ الْعَدْلِ عِنْدَ الْحَاكِمِ

وَقَوْلُهُ: كَمَا لَا يَكْفِي سَمَاعُهُ أَيْ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَالْمَعْنَى يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِخَبَرِ عَدْلٍ وَاحِدٍ فِي جَوَازِ مُعَامَلَتِهِ وَإِنْ كَانَ خَبَرُ الْعَدْلِ الْوَاحِدِ لَا يَكْفِي فِي الثُّبُوتِ عِنْدَ الْحَاكِمِ لَوْ تَنَازَعَ الْمُعَامِلُ وَالسَّيِّدُ انْتَهَى عَبْدُ الْبَرِّ، كَأَنْ اشْتَرَى شَيْئًا بِثَمَنٍ وَطَالَبَهُ الْبَائِعُ بِهِ لِيَدْفَعَهُ مِنْ الدَّرَاهِمِ الَّتِي فِي يَدِهِ فَأَنْكَرَ السَّيِّدُ أَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَاخْتَصَمَ هُوَ وَالْمُعَامِلُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَطَلَبَ الْحَاكِمُ مِنْ الْمُعَامِلِ بَيِّنَةً أَنَّ هَذَا الْعَبْدَ مَأْذُونٌ لَهُ فَلَا يَكْفِي عَدْلٌ وَاحِدٌ فِي الثُّبُوتِ عِنْدَهُ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ

وَقَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ لَا يَكْفِي أَيْ خَبَرُ الْعَدْلِ عِنْدَ الْحَاكِمِ كَمَا لَا يَكْفِي سَمَاعُهُ مِنْ السَّيِّدِ وَلَا الشُّيُوعُ هَكَذَا بِإِثْبَاتِ لَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَفِي بَعْضِهَا بِإِسْقَاطِهَا مِنْهُمَا وَصِحَّةُ تَوْجِيهِ ذَلِكَ أَنَّ إثْبَاتَهَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ تَنْظِيرٌ لِقَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَكْفِي عِنْدَ الْحَاكِمِ وَإِسْقَاطَهَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ تَنْظِيرٌ لِقَوْلِهِ وَيَنْبَغِي جَوَازُهُ بِخَبَرِ عَدْلٍ أَيْ أَنَّهُ يَجُوزُ مُعَامَلَتُهُ بِخَبَرِ الْعَدْلِ كَمَا تَجُوزُ بِسَمَاعِهِ مِنْ السَّيِّدِ وَبِالشُّيُوعِ (قَوْلُهُ: كَمَا لَا يَكْفِي سَمَاعُهُ) أَيْ سَمَاعُ الْمُعَامِلِ بِلَا وَاسِطَةٍ أَيْ لَا يُعْمَلُ بِقَوْلِهِ سَمِعْته أَيْ الْإِذْنَ مِنْ سَيِّدِهِ حَتَّى يَحْكُمَ الْحَاكِمُ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ يَكْفِي سَمَاعُهُ لِجَوَازِ مُعَامَلَتِهِ لَهُ

وَقَوْلُهُ: وَلَا الشُّيُوعُ أَيْ لَا يَثْبُتُ الْإِذْنُ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِالشُّيُوعِ حَتَّى يَحْكُمَ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ يَكْفِي الشُّيُوعُ لِجَوَازِ الْمُعَامَلَةِ. اهـ. ز ي بِإِيضَاحٍ.

فَالْكَلَامُ فِي مَقَامَيْنِ قَالَ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ صُورَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ إذَا أَنْكَرَ السَّيِّدُ الْإِذْنَ بَعْدَ الْمُعَامَلَةِ وَاخْتَصَمَ هُوَ وَالْمُعَامِلُ وَادَّعَى الْمُعَامِلُ أَنَّهُ سَمِعَ الْإِذْنَ مِنْ السَّيِّدِ أَوْ مِنْ الْإِشَاعَةِ لَا يَنْفَعُهُ مَا ذُكِرَ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَلَا يَثْبُتُ الْإِذْنُ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِمَا ذُكِرَ حَتَّى يَحْكُمَ بِهِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَكْفِي) وَإِنْ ظَنَّ صِدْقَهُ لِأَنَّهُ يُثْبِتُ لِنَفْسِهِ وِلَايَةً وَيُفَارِقُ الْوَكِيلَ بِأَنَّ الْوَكِيلَ لَهُ يَدٌ فِي الْجُمْلَةِ بِدَلِيلِ جَوَازِ مُعَامَلَتِهِ بِنَاءً عَلَى ظَاهِرِ الْيَدِ تَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: رَجَعَ عَلَيْهِ مُشْتَرٍ بِبَدَلِهِ) وَلَوْ بَعْدَ عِتْقِهِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى سَيِّدِهِ بِمَا غَرِمَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ بِخِلَافِ عَامِلِ الْمُضَارَبَةِ وَالْوَكِيلِ فَإِنَّ لِرَبِّ الدَّيْنِ مُطَالَبَتَهُمَا وَإِذَا غَرِمَا رَجَعَ؛ لِأَنَّ مَا غَرِمَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ مُسْتَحَقٌّ بِالتَّصَرُّفِ السَّابِقِ عَلَى عِتْقِهِ وَتَقَدُّمُ السَّبَبِ كَتَقَدُّمِ الْمُسَبَّبِ فَالْمَغْرُومُ بَعْدَ الْعِتْقِ كَالْمَغْرُومِ قَبْلَهُ س ل (قَوْلُهُ: فَتَتَعَلَّقُ بِهِ الْعُهْدَةُ) أَيْ التَّبِعَةَ وَالْغُرْمُ وَالْمُؤَاخَذَةُ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَلَهُ مُطَالَبَةُ السَّيِّدِ) وَمَنْ غَرِمَ مِنْهُمَا لَا يَرْجِعُ عَلَى الْآخَرِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ وَعَامِلِ الْقِرَاضِ إذَا غَرِمَا بَعْدَ الْعَزْلِ لَكِنْ لَا يُطَالَبُ السَّيِّدُ فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ لَا يَتَنَاوَلُهُ فَيَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ الْعَبْدِ فَقَطْ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ بِيَدِ الرَّقِيقِ) الْغَايَةُ لِلرَّدِّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ) أَيْ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ لِلْعَقْدِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>