أجلهن عدتهن، {أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطلاق: ٤] أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها، مطلقة كانت، أو متوفى عنها زوجها، {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ}[الطلاق: ٤] في جميع ما أمره الله بطاعته فيه، {يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا}[الطلاق: ٤] يسهل عليه أمر الدنيا والآخرة.
ذلك يعني: ما ذكر من الأحكام، {أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ}[الطلاق: ٥] بطاعته، {يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ}[الطلاق: ٥] من الصلاة إلى الصلاة، ومن الجمعة إلى الجمعة، ويعظم له في الآخرة، أجرًا.
{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ}[الطلاق: ٦] من صلة معناه: أسكنوهن حيث سكنتم، من وجدكم سعتكم وطاقتكم، والوجد معناه: المقدرة، قال الفراء: يقول على ما يجد، فإن كان موسعًا وسع عليها في المسكن والنفقة، وإن كان مقترًا فعلى قدر ذلك.
قال قتادة: وإن لم تجد إلا ناحية بيتك فأسكنها فيه.
{وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ}[الطلاق: ٦] نهى الله تعالى عن مضارتهن، بالتضييق عليهن في المسكن والنفقة، {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطلاق: ٦] لأن عدتها تكون بوضع الحمل، فلها النفقة إلى أن تضع حملها، وإن كانت مطلقة ثانية أو ثالثة، فإنها تستحق النفقة إذا كانت حاملًا، {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}[الطلاق: ٦] يعني: حق الرضاع وأجرته، {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ}[الطلاق: ٦] قال مقاتل: يتراضى الأب والأم أجر مسمى.
والخطاب للأزواج من الرجال والنساء، يأمرهم أن يأتوا المعروف وما هو الأحسن، ولا يقصدوا التعاسر والضرار، وإن تعاسرتم في الأجرة، ولم يتراض الوالدان على شيء، {فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}[الطلاق: ٦] أي: فليسترضع الوالد غير والدة الصبي.
{لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ}[الطلاق: ٧] أمر أهل التوسعة أن يوسعوا على نسائهم المرضعات أولادهن، على قدر سعتهم، {وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ}[الطلاق: ٧] أي: كان رزقه بمقدار القوت، {فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ}[الطلاق: ٧] فلينفق على قدر ذلك، {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا}[الطلاق: ٧] أعطاها من الرزق، {سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}[الطلاق: ٧] بعد ضيق وشدة غنى وسعة، وكان الغالب على