لَكِن لَيْسَ من شَرط السُّجُود مُطلقًا أَن يصل إِلَى الأَرْض فقد ثَبت فِي الْأَحَادِيث أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يُصَلِّي على رَاحِلَته قبل أَي وَجه تَوَجَّهت بِهِ ويوتر عَلَيْهَا غير أَنه لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَة
وَقد اتّفق الْمُسلمُونَ على أَن الْمُسَافِر الرَّاكِب يتَطَوَّع على رَاحِلَته وَيجْعَل سُجُوده أَخفض من رُكُوعه وَإِن كَانَ لَا يسْجد على مُسْتَقر وَكَذَلِكَ الْخَائِف قَالَ تَعَالَى وَإِن خِفْتُمْ فرجالا أَو ركبانا [سُورَة الْبَقَرَة ٢٣٩] يُصَلِّي إِلَى الْقبْلَة وَإِلَى غير الْقبْلَة ويومىء بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُود وَلَا يصل إِلَى الأَرْض
فَعلم أَن الْهَيْئَة الْمَأْمُور بهَا فِي السُّجُود على الأَرْض وعَلى سَبْعَة أَعْضَاء هِيَ أكمل سُجُود ابْن آدم وَله سُجُود لَا يسْجد فِيهِ على الأَرْض وَلَا على سَبْعَة بل يخْفض فِيهِ رَأسه أَكثر من خفض الرُّكُوع وَلِهَذَا كَانَ عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء لَو ركع فِي سُجُود التِّلَاوَة بَدَلا عَن السُّجُود لم يجزه وَلَكِن إِذا كَانَت السَّجْدَة فِي آخر السُّورَة فَلهُ أَن يفعل كَمَا ذكره ابْن مَسْعُود أَنه يَكْتَفِي بسجود الصَّلَاة فَإِنَّهُ لَيْسَ بَينه وَبَينه إِلَّا الرُّكُوع وَهَذَا ظَاهر مَذْهَب أَحْمد وَمذهب أبي حنيفَة وَغَيرهمَا لَكِن قيل إِنَّه جعل الرُّكُوع مَكَان السُّجُود وَالصَّحِيح أَنه إِنَّمَا جعل سُجُود الصَّلَاة هُوَ المجزىء كَمَا لَو قَرَأَ فَإِن الرُّكُوع عمل فِيهِ فَلم يَجْعَل فصلا لَا سِيمَا وَهُوَ مُقَدّمَة للسُّجُود وَمن النَّاس من قَالَ فِي قصَّة دَاوُد إِنَّه خر سَاجِدا بعد مَا كَانَ رَاكِعا وَذكر أَن الْحُسَيْن بن الْفضل قَالَ لأبي عبد الله بن طَاهِر عَن قَوْله وخر رَاكِعا [سُورَة ص ٢٤] هَل يُقَال للراكع خر قَالَ لَا وَمَعْنَاهُ فَخر بعد مَا كَانَ رَاكِعا أَي سجد