للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضي الله عنها. في يوم نوبتها، فغضبت حفصة رضي الله عنها، فقال محمد صلى الله عليه وسلم: حرمت مارية على نفسي، ثم لم يقدر أن يبقى على التحريم. فأظهر أن الله أجازه لإبطال اليمين بأداء الكفارة.

(والخامس) أنه يجوز في حق متبعيه، إن مات أحد منهم أن يتزوج الآخر زوجته، بعد انقضاء عدتها، وأظهر حكم الله في حقه أنه لا يجوز لأحد أن يتزوج زوجة من زوجاته بعد مماته.

وهذه الوجوه الخمسة منتهى جهدهم في المطعن باعتبار النساء. وتوجد هذه الوجوه كلها أو بعضها في أكثر رسائلهم مثل ميزان الحق، وتحقيق الدين الحق، ودافع البهتان، ودلائل إثبات رسالة المسيح، ودلائل النبوة، ورد اللغو وغيرها. وأنا أمهد أموراً ثمانية يظهر منها جواب هذه الوجوه كلها فأقول:

(الأمر الأول) أن تزوج أكثر من امرأة واحدة كان جائزاً في الشرائع السابقة:

لأن إبراهيم عليه السلام تزوج بسارة ثم بهاجر في حياة سارة، وهو كان خليل الله، وكان الله يوحي إليه ويرشده إلى أمور الخير، فلو لم يكن النكاح الثاني جائزاً لما أبقاه عليه بل أمره بفسخه وحرمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>