للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التي هي أوهن من نسج العنكبوت، أيعتقد عقلاء أوربا أن يكون الثوب، أو الجلد، أو البيت، أبرص قابلاً للإحراق أو الهدم.

٤- في الباب الخامس عشر من سفر الأحبار هكذا: ١٢ (وأي إناء من فخار مسه من يقطر زرعه فليكسر، وإن كان إناء من خشب أو نحاس فليغسل بالماء) ١٦ (وأيما رجل جنب أو خرجت منه جنابة يغسل جسده كله بالماء، ويكون نجساً إلى الليل) ٢٣ (ومن مس ثوباً جلست عليه امرأة، وهي طامث يغسل ثيابه، ويستحم بالماء، ويكون نجساً إلى الليل) ٢٤ (وإن اضطجع معها رجل فأصابه من حيضتها فإنه يكون جنباً سبعة أيام، وكل مضطجع يضطجع فإنه يكون نجساً) .

ففي الحكم الأول بالنسبة إلى إناء الفخار إضاعة المال، وظاهر أنه لا يسري شيء بمجرد المس فيه وإن توهم سريان شيء فيه، فَلِمَ لَمْ يكتف فيه بغسله بالماء، كما اكتفى في إناء الخشب، والنحاس. وفي الحكم الثاني ما معنى كونه نجساً إلى الليل بعد ما غسل الجسد كله بالماء. وفي الحكم الثالث أيضاً نظر لأن الظاهر أنه لا يسري شيء بمجرد مس الثوب، الذي جلست عليه الحائض في جسد الماس، وإن توهم سريان شيء، كان غسل العضو الذي به مس الثوب كافياً، وإن توهم سريان شيء بمجرد المس في سائر جسده، فما معنى كونه نجساً إلى الليل، بعد ما غسل الثياب، والجسد كلها، والعجب أن الرجل إذا جامع، أو احتلم، وصار جنباً، لا يجب عليه غسل الثياب بل يكفي غسل الجسد. وههنا بمجرد مس الثوب يلزم غسل الثياب أيضاً. والحكم الرابع أعجب من الثلاثة فإن الرجل بمجرد إصابة شيء من الحيض بم صار حكمه حكم الحائض، فكما هي تكون نجسة إلى سبعة أيام يكون هو أيضاً نجساً إلى سبعة أيام،

<<  <  ج: ص:  >  >>