للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سواء؛ فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء؛ فأقدمهم سناً)) (١) .

وإن كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجره، كما هجر النبي - صلى الله عليه وسلم - الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب الله عليهم. وأما إذا ولى غيره بغير إذنه وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية كان تفويت هذه الجمعة والجماعة جهلاً وضلالاً، وكان قد رد بدعة ببدعة) (٢) .

وقال: (وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين: تأليف القلوب، واجتماع الكلمة، وصلاح ذات البين؛ فإن الله تعالى يقول: {فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} (٣) ، ويقول: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا} (٤) ، ويقول: {وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (٥) ... وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف.

وأهل هذا الأصل: هم أهل الجماعة، كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة)) (٦) .

* * *


(١) رواه مسلم في (المساجد، باب من أحق بالإمامة، رقم ٦٣٧) من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه.
(٢) * ((مجموع الفتاوى)) (٣ / ٢٨٥ - ٢٨٦) .
(٣) الأنفال: ١.
(٤) آل عمران: ١٠٣.
(٥) آل عمران: ١٠٥.
(٦) ** ((مجموع الفتاوى)) (٢٨ / ٥١) .

<<  <   >  >>