للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ليس لأحد أن يأخذ على أحد عهداً بموافقته

على كل ما يريده

(إذا جنى شخص؛ فلا يجوز أن يُعاقب بغير العقوبة الشرعية، وليس لأحد من المتعلمين والأستاذين أن يعاقبه بما يشاء، وليس لأحد أن يعاونه ولا يوافقه على ذلك، مثل أن يأمر بهجر شخص فيهجره بغير ذنب شرعي، أو يقول: أقعدته أو أهدرته أو نحو ذلك؛ فإن هذا من جنس ما يفعله القساوسة والرهبان مع النصارى والحزابون مع اليهود، ومن جنس ما يفعله أئمة الضلالة والغواية مع أتباعهم، وقد قال الصديق الذي هو خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمته: أطيعوني ما أطعت الله، فإن عصيت الله؛ فلا طاعة لي عليكم. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)) (١) ، وقال: ((من أمركم بمعصية؛ فلا تطيعوه)) (٢) .

فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك؛ نظر فيه، فإن كان قد فعل ذنباً شرعياً عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة، وإن لم يكن أذنب ذنباً شرعياً لم يجز أن يعاقب بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره.

وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة


(١) [صحيح] . رواه أحمد في ((المسند)) (١ / ١٣١) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي (١ / ٤٠٩) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفي (٥ / ٦٦) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه بلفظ: ((في معصية الله)) ، وفي ((مسند الشهاب)) للقضاعي (٢ / ٥٥) بلفظ المؤلف. وانظر: ((صحيح الجامع)) (٧٥٢٠) .
(٢) [صحيح] . رواه ابن ماجه في (الجهاد، باب لا طاعة في معصية الله، ٢٨٦٣) ، وأحمد في ((المسند)) (٣ / ٦٧) من حديث أبي سعيد الخدري. وانظر: ((صحيح الجامع)) (٦٠٩٩) ، و ((السلسلة الصحيحة)) (٢٣٢٤) .

<<  <   >  >>