للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أقسام الدَّعاوى وأنَّ اليمين تارة تكون على المدَّعي وتارة تكون على المدَّعى عليه

(الدعاوى التي يحكم فيها ولاة الأمور سواء سموا قضاة أو ولاة، أو تسمى بعضهم في بعض الأوقات ولاة الأحداث أو ولاة المظالم، أو غير ذلك من الأسماء العرفية الاصطلاحية؛ فإن حكم الله تبارك وتعالى شامل لجميع الخلائق، وعلى كل من ولي أمر الأمة أو حكم بين اثنين أن يحكم بالعدل والقسط، وأن يحكم بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا هو الشرع المنزل من عند الله، قال الله تعالى: {لَقَدْ أرْسَلْنا رُسُلَنَا بِالبَيِّناتِ وأنْزَلْنا مَعَهُمُ الكِتابَ والميزانَ لِيَقومَ النَّاسُ بالقِسْطِ وأنْزَلْنا الحَديدَ فيهِ بَأْسٌ شَديدٌ وَمَنافِعُ للنَّاسِ} (١) ، وقال تعالى: {إنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أنْ تُؤَدُّوا الأماناتِ إلى أهْلِها وإذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أنْ تَحْكُمُوا بِالعَدْلِ} (٢) ، وقال تعالى: {إنَّا أنْزَلْنا إلَيْكَ الكِتابَ بِالحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أراكَ اللهُ} (٣) ، وقال تعالى: {وأنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أنْزَلَ اللهُ ولا تَتَّبِعْ أهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الحَقِّ} (٤) .

فالدعاوى ((قسمان)) : دعوى تهمة، وغير تهمة:

فدعوى التهمة: أن يدعى فعلاً يحرم على المطلوب يوجب عقوبته؛ مثل قتل، أو قطع طريق، أو سرقة، أو غير ذلك من أنواع العدوان المحرم كالذي يستخفى به بما يتعذر إقامة البينة عليه في غالب الأوقات في العادة.

وغير التهمة: أن يدعي دعوى عقد من بيع أو قرض أو رهن أو ضمان


(١) الحديد: ٢٥.
(٢) النساء: ٥٨.
(٣) النساء: ١٠٥.
(٤) المائدة: ٤٩.

<<  <   >  >>