للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لفظ اللَّيل والنَّهار في كلام الشَّارع

(لفظ ((الليل والنهار)) في كلام الشارع إذا أُطلق؛ فالنهار من طلوع الفجر؛ كما في قوله سبحانه وتعالى: {أقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِّ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ} (١) ، وكما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((صم يوماً وأفطر يوماً)) (٢) ، وقوله: ((كالذي يصوم النهار ويقوم الليل)) (٣) ، ونحو ذلك؛ فإنما أراد صوم النهار من طلوع الفجر، وكذلك وقت صلاة الفجر وأول وقت الصيام بالنقل المتواتر المعلوم للخاصة والعامة والإجماع الذي لا ريب فيه بين الأمة، وكذلك في مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح؛ فأوتر بركعة)) (٤) ، ولهذا قال العلماء ـ كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ـ: إن صلاة الفجر من صلاة النهار.

وإما إذا قال الشارع - صلى الله عليه وسلم -: ((نصف النهار)) ؛ فإنما يعني به النهار المبتدىء من طلوع الشمس، لا يريد قط ـ لا في كلامه ولا في كلام أحد من علماء المسلمين بنصف النهار ـ النهار الذي أوله من طلوع الفجر؛ فإن نصف هذا يكون قبل الزوال، ولهذا غلط بعض متأخري الفقهاء - لما رأى كلام العلماء أن الصائم المتطوع يجوز له أن ينوي التطوع قبل نصف النهار، وهل يجوز له بعده؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد - ظن أن


(١) هود: ١١٤.
(٢) رواه البخاري في (الصوم، باب صوم الدهر، وباب صوم يوم وإفطار يوم، وباب صوم داود، ١٩٧٦، ١٩٧٨، ١٩٨٠) ، ومسلم في (الصيام، باب النهي عن صوم الدهر، ١١٥٩) ؛ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
(٣) جزء من حديث رواه البخاري في (الأدب، باب الساعي على الأرملة، ٦٠٠٦) من حديث صفوان بن أسلم رضي الله عنه.
(٤) رواه بنحوه البخاري في (الصلاة، باب الحِلَق والجلوس في المسجد، ٤٧٢، ٤٧٣، وفي الجمعة، باب ما جاء في الوتر، ٩٩١) ، ومسلم في (صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى، ٧٤٩) ؛ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

<<  <   >  >>