للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجمع بين الصَّلوات للعذر

(المواقيت لأهل الأعذار ثلاثة، ولغيرهم خمسة؛ فإن الله تعالى قال: {أقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِّ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ} (١) ؛ فذكر ثلاثة مواقيت، والطرف الثاني يتناول الظهر والعصر، والزلف يتناول المغرب والعشاء، وكذلك قال: {أقِمِ الصَّلاةَ لِدُلوكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ اللَّيْلِ} (٢) ، والدلوك: هو الزوال في أصح القولين ...

وأيضاً؛ فجمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة ومزدلفة يدل على جواز الجمع بغيرهما للعذر، فإنه قد كان من الممكن أن يصلي الظهر ويؤخر العصر إلى دخول وقتها، ولكن لأجل النسك والاشتغال بالوقوف قدم العصر) (٣) .

وقال في موضع آخر:

( ... وقال أحمد بن حنبل: يجوز الجمع إذا كان لشغل. قال القاضي أبو يعلى: الشغل الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة. وقال الشيخ موفق الدين ابن قدامة المقدسي مبيناً عن هؤلاء: وهو المريض ومن له قريب يُخاف موته، ومن يدافع أحداً من الأخبثين، ومن يحضره طعام وبه حاجة إليه، ومن يخاف من سلطان يأخذه أو غريم يلازمه، ولا شيء معه يعطيه، والمسافر إذا خاف فوات القافلة، ومن يخاف ضرراً في ماله، ومن يرجو وجوده، ومن يخاف من غلبة النعاس حتى يفوته الوقت، ومن يخاف من شدة البرد. وكذلك في الليلة المظلمة إذا كان فيها وحل؛ فهؤلاء يعذروا وإن تركوا الجمعة والجماعة، كذا حكاه ابن قدامة في ((مختصر الهداية)) ؛ فإنه يبيح لهم الجمع بين الصلاتين على ما قاله الإمام أحمد بن حنبل والقاضي أبو يعلى.


(١) هود: ١١٤.
(٢) الإسراء: ٧٨.
(٣) * ((مجموع الفتاوى)) (٢٤ / ٢٥ - ٢٦) .

<<  <   >  >>