وأما من جهة النوع؛ فيؤمر بالمعروف مطلقاً ويُنهى عن المنكر مطلقاً، وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها ويُنهى عن منكرها ويُحمد محمودها ويُذم مذمومها، بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه.
وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق؛ فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية، وإذا تركها كان عاصياً؛ فترك الأمر الواجب معصية، وفعل ما نُهي عنه من الأمر معصية، وهذا باب واسع، ولا حول ولا قوة إلا بالله) (١) .
* * *
(١) * ((مجموع الفتاوى)) (٢٨ / ١٢٩ ـ ١٣٠) . وانظر: ((الاستقامة)) (٢ | ٢١٦ ـ ٢١٩) .