للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهم الفقهاء؛ وإن كان قد ينكر على من يتكلم في تفصيل الجمل القولية للحاجة الداعية إلى تفصيل الأعمال الواجبة وعدم الحاجة إلى تفصيل الجمل التي وجب الإيمان بها مجملة) (١) .

وقال أيضاً: (والذين فرقوا بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطاً يميز بين النوعين، بل تارة يقولون: هذا قطعيٌّ وهذا ظنيٌّ، وكثير من مسائل الأحكام قطعيٌّ، وكثير من مسائل الأصول ظنيٌّ عند بعض الناس، فإن كون الشَّيء قطعيّاً وظنيّاً أمر إضافيٌّ، وتارة يقولون: الأصول هي العلميَّات الخبريَّات والفروع العمليَّات، وكثير من العمليَّات من جحدها كفر؛ كوجوب الصَّلاة والزَّكاة والصِّيام والحجِّ، وتارة يقولون: هذه عقليَّات وهذه سمعيَّات، وإذا كانت عقليَّات لم يلزم تكفير المخطىء؛ فإنَّ الكفر حكم شرعيٌّ يتعلَّق بالشَّرع، وقد بُسِط هذا في غير هذا الموضع) (٢) .

* * *


(١) * ((مجموع الفتاوى)) (٦ / ٥٦ - ٥٧) .
(٢) ** ((مجموع الفتاوى)) (١٣ / ١٢٦) .

<<  <   >  >>