للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذا تارة وهذا تارة، إن كان الأمران ثابتين عنه؛ فالجمع بينهما ليس سنة، بل بدعة وإن كان جائزاً) (١) .

وقال أيضاً: (من المتأخرين من سلك في بعض هذه الأدعية والأذكار التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقولها ويعلمها بألفاظ متنوعة - ورويت بألفاظ متنوعة - طريقة محدثة بأن جمع بين تلك الألفاظ واستحب ذلك، ورأى ذلك أفضل ما يقال فيها.

مثاله الحديث الذي في ((الصحيحين)) عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله! علمني دعاء ادعو به في صلاتي. قال: ((قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت؛ فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيم)) (٢) ، قد روي ((كثيراً)) وروي ((كبيراً)) ؛ فيقول هذا القائل: يستحب أن يقول: كثيراً، كبيراً. وكذلك إذا روي: ((اللهم صل على محمد وعلى آل محمد)) وروي: ((اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته)) وأمثال ذلك، وهذه طريقة مُحدَثة لم يسبق إليها أحد من الأئمة المعروفين.

وطرد هذه الطريقة أن يذكر التشهد بجميع هذه الألفاظ المأثورة وأن يقال: الاستفتاح بجميع الألفاظ المأثورة، وهذا مع أنه خلاف عمل المسلمين لم يستحبه أحد من أئمتهم، بل عملوا بخلافه؛ فهو بدعة في الشرع، فاسد في العقل) (٣) .


(١) * ((مجموع الفتاوى)) (٢٦ / ٢٤٢ - ٢٤٣) .
(٢) تقدم قريباً.
(٣) ** ((مجمع الفتاوى)) (٢٢ / ٤٥٨) .

<<  <   >  >>