للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أطيلها، فأسمع بكاء الصبي، فأخفف لما أعلم من وجد أمه به)) (١) .

وأما ((القراءة بأواخر السور وأوساطها)) ؛ فلم يكن غالباً عليهم، ولهذا يتورع في كراهة ذلك، وفيه النزاع المشهور في مذهب أحمد وغيره، ومن أعدل الأقوال قول من قال: يُكره اعتياد ذلك دون فعله أحياناً؛ لئلا يخرج عما مضت به السنة وعادة السلف من الصحابة والتابعين.

وإذا كان كذلك؛ فمعلوم أن هذا التحزيب والتجزئة فيه مخالفة السنة أعظم مما في قراءة آخر السورة ووسطها في الصلاة، وبكل حال؛ فلا ريب أن التجزئة والتحزيب الموافق لما كان هو الغالب على تلاوتهم أحسن.

و ((المقصود)) أن التحزيب بالسورة التامة أولى من التحزيب بالتجزئة) (٢) .

* * *


(١) رواه البخاري في (الأذان، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، ٧١٠) ، ومسلم في (الصلاة، باب أمر الأئمة تخفيف الصلاة في تمام، ٤٧٠) ؛ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
(٢) * ((مجموع الفتاوى)) (١٣ / ٤٠٩ - ٤١٢) .

<<  <   >  >>