للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، وزنا بعد إحصان، أو قتل نفس يقتل بها)) (١) . وأمر سبحانه بأن يجلد الزاني والزانية مئة جلدة، ولو كانا كافرين لأمر بقتلهما، وأمر سبحانه أن يجلد قاذف المحصنة ثمانين جلدة، ولو كان كافراً لأمر بقتله) (٢) .

* * *


(١) [صحيح] . رواه بنحوه أبو داود في (الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم) ، والنسائي في (تحريم الدم، باب ذكر ما يحل به دم المسلم، رقم ٤٠١٩) ؛ من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. ورواه النسائي (٤٠١٧) من حديث عائشة رضي الله عنها. وانظر: ((صحيح أبي داود)) .
(٢) * ((مجموع الفتاوى)) (٧ / ٤٨١ - ٤٨٢) .

<<  <   >  >>