للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[تاسعا: من حلف قائلا: أكون خارجا من الإسلام إذا كلمت فلانا]

، فعليه أن يكلمه وعليه الكفارة، وعليه التوبة النصوح عن مثل هذا اليمين الذي تقشعر له أبدان العقلاء.

[عاشرا: اليمين يجوز فيه التذكير والتأنيث]

فتقول: كفر عن اليمين الذي حلفته، كفر عن اليمين التي حلفتها.

أحد عشر: قوله تعالى: " فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ

" يقتضي أن تجمع عشرة مساكين فتطعمهم وجبتين أو أن تحمل الطعام إلى بيوتهم.

وقد يسأل كثير من الناس: إن الفقراء في هذه الأيام بفضل الله قلائل جدا ويصعب جمعهم للطعام، والجواب: أنه يمكن أن يرسل إلى عشرة من الفقراء كل واحد عشرة ريالات كما يمكن أن يعطى بعض العائلات المستورة أو الأيتام بعض السكر والأرز والسمن والمأكولات المعلبة.

[اثنا عشر: كلمة أهليكم]

" جمع أهل وهو ملحق بجمع المذكر السالم ويعرب إعرابه، وكلمة كسوة تقرأ بكسر الكاف وضمها، وعلى من يريد الكفارة أن يطعم المساكين من أحسن ما يطعم أهله أو يكسو كل فرد منهم الكسوة الشائعة في المجتمع كما يكسو نفسه أو أحد أولاده.

<<  <   >  >>