للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كعبه في النفاق، وقدم عناده في المخالفة والشقاق. فصلى الله وسلم على إمام الصابرين وقدوة الناس أجمعين.

[* ما يستفاد من الحديث:]

١- مشروعية القرعة حتى بين النساء وفي المسافرة بهن والسفر بالنساء حتى في الغزو. «١»

٢- جواز حكاية ما وقع للمرء من الفضل ولو كان فيه مدح ناس وذم ناس إذا تضمن ذلك إزالة توهم النقص عن الحاكي إذا كان بريئا عند قصد نصح من يبلغه ذلك لئلا يقع فيما وقع فيه من سبق وأن الاعتناء بالسلامة من وقوع الغير في الإثم أولى من تركه يقع في الإثم وتحصيل الأجر للموقوع فيه.

٣- إن الهودج يقوم مقام البيت في حجاب المرأة.

٤- جواز ركوب المرأة الهودج على ظهر البعير ولو كان ذلك مما يشق عليه حيث يكون مطيقا ذلك.


(١) والقرعة هنا إنما تكون بين النساء الصالحات للسفر فمن كانت له زوجتان إحداهن ظاهرة الحمل والاخرى ليست بحامل كان له أن يصطحب من ليست بحامل دون قرعة لأنها القادرة على السفر بيسر وكذا خدمة زوجها، والجدير بالذكر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه غاية العدل على الرغم من أنه لا يجب عليه ذلك بل يستحب وهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم.

<<  <   >  >>