(٢) في (جـ): ((من)). (٣) في (ب): ((الموقوف)). (٤) قال السخاوي في فتح المغيث ١/ ١٢٠: ((الاصطلاح في هذه اللفظة موافق للغة، قال أهلها: نميت الحديث إلى غيري نمياً: إذا أسندته ورفعته)). وانظر: القاموس المحيط ٤/ ٣٩٧. (٥) أخرجه الحميدي (١١٠١)، وابن أبي شيبة ٥/ ٩٢، وأحمد ٢/ ٥٣٠، والبخاري ٤/ ٥٢ (٢٩٢٨) و ٤/ ٢٣٨ (٣٥٨٧)، ومسلم ٨/ ١٨٤ (٢٩١٢)، وابن ماجه (٤٠٩٧)، والبيهقي ٩/ ١٧٥، والبغوي (٤٢٤٢). (٦) أخرجه الحميدي (١٠٤٤) و (١٠٤٥)، وأحمد ٢/ ٢٤٢ و ٢٥٧ و ٤١٨، والبخاري ٤/ ٢١٧ (٣٤٩٥)، ومسلم ٦/ ٢ (١٨١٨). قال النووي في الإرشاد ١/ ١٦٤: ((فكل هذا وشبهه كناية عن رفع الحديث إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحكمه عند أهل العلم حكم المرفوع صريحاً)). (٧) عبارة: ((حكم ذلك عند أهل العلم)) ساقطة من (جـ). (٨) فيما مضى من كلام ابن الصلاح، حاصله أنه ذكر فيما يتعلق بالصحابي أربع مسائل: الأولى: قولهُ: كنا نفعل كذا، أو كانوا يفعلون كذا ونحوها. الثانية: قوله: أُمِرنا بكذا ونحوه. الثالثة: قوله: مِنَ السُّنَّةِ كذا. الرابعة: يرفعه ويبلغ به ونحوها. ولَمَّا انتقل إلى ما يتعلق بالتابعي لم يذكر إلا حكم المسألة الرابعة فحسب، فأحببنا أن ننبّه على حكم ما سكت عنه: فأمّا المسألة الأولى: إذا قال التابعي: كنا نفعل؛ فليس بمرفوع قطعاً. ثمّ هَلْ لَهُ حكم المَوْقُوْف؟ إن لم يضفه إلى زمن الصحابة فليس بمرفوع بل هو مقطوع، وإن أضافه ففيه الاحتمالان. =