والحكم على الزيادة بحسب القرائن هو الرأي المختار المتوسط الذي هو بين القبول والرد، فيكون حكم الزيادة حسب القرائن المحيطة بها حسب ما يبدو للناقد العارف بعلل الحديث وأسانيده وأحوال الرواة بعد النظر في ذلك أما الجزم بوجه من الوجوه من غير نظر إلى عمل النقاد فذلك فيه مجازفة. (وانظر في ذلك بحثاً نافعاً في أثر علل الحديث: ٢٥٤ - ٢٦٣، وفيه كلام نفيس لعلاّمة العراق ومحقق العصر الدكتور هاشم جميل - حفظه الله -). (١) الكفاية: (٥٨٠ ت، ٤١١ هـ). (٢) انظر: نكت الزركشي ٢/ ٥٨، ونكت ابن حجر ٢/ ٦٠٣. (٣) نقله الحاكم عن أئمة الحديث. انظر: المدخل إلى الإكليل: ٤٠ - ٤١. (٤) نسب الحافظ ابن رجب القول به إلى الإمام أحمد. انظر: شرح علل الترمذي ٢/ ٦٣٥، ومجموع هذه الأقوال أربعة، أضاف إليها ابن السبكي قولاً خامساً. انظر: جمع الجوامع ٢/ ١٢٤. لكن الأقوى والأصح هو عدم الإطلاق في قبول الزيادة من الثقة، بل القبول والرد دائر مع القرائن التي ترجح لدى الناقد الفهم أحد الجانبين، وفي هذا يقول الحافظ العلائي: ((وأما أئمة الحديث فالمتقدمون منهم كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، ومَنْ بعدهما كعلي ابن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهذه الطبقة، وكذلك مَنْ بعدهم كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين ومسلم والنسائي والترمذي وأمثالهم، ثم الدارقطني والخليلي كل هؤلاء: يقتضي تصرفهم من الزيادة - قبولاً وردّاً - الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعمّ جميع الأحاديث، وهذا هو الحق الصواب)). نظم الفرائد: ٣٧٦ - ٣٧٧، وانظر: نزهة النظر: ٩٦. (٥) الكفاية: (٥٨٠ ت، ٤١١ هـ).