(٢) الكفاية: (٥٨٠ ت، ٤١١ هـ). (٣) الكفاية: (٥٨١ ت، ٤١١ هـ). (٤) قال ابن حجر ٢/ ٦١٢: ((الذي صحّحه الخطيب: شرطه أن يكون الراوي عدلاً ضابطاً. وأما الفقهاء والأصوليون: فيقبلون ذلك من العدل مطلقاً، وبين الأمرين فرق كثير. وهنا شيء يتعين التنبيه عليه، وهو: أنهم شرطوا في الصحيح أن لا يكون شاذاً، وفسروا الشاذ: بأنه ما رواه الثقة فخالف من هو أضبط منه أو أكثر عدداً، ثم قالوا: تقبل الزيادة من الثقة مطلقاً، وبنوا على ذلك: أن من وصل معه زيادة فينبغي تقديم خبره على من أرسل مطلقاً، فلو اتفق أن يكون من أرسل أكثر عدداً أو أضبط حفظاً أوكتاباً على من وصل أيقبلونه أم لا؟ لا بدَّ من الإتيان بالفرق أو الاعتراف بالتناقض. والحق في هذا أن زيادة الثقة لا تقبل دائماً، ومن أطلق ذلك عن الفقهاء والأصوليين فلم يصب، وإنما يقبلون ذلك إذا استووا في الوصف ولم يتعرض بعضهم لنفيها لفظاً ولا معنى)). (٥) سنن البيهقي الكبرى ٧/ ١٠٨، والكفاية: (٥٨٢ ت، ٤١٣ هـ). وانظر: نكت الزركشي ٢/ ٦٢. (٦) قال الزركشي ٢/ ٦٥: ((يريد الحكم بوصله لا مجيء كل الخلاف السابق فيه)). (٧) وبه جزم السمعاني، والرازي وأتباعه، وانظر: البحر المحيط ٤/ ٣٤٠ - ٣٤١.