(٢) معرفة علوم الحديث: ١١٩. (٣) ((فيه نظر لِمَا أبديته آخراً، وعلى المصنّف إشكال أشد منه وذلك أنه يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذّاً كما تقدّم، ويقول: إنه لو تعارض الوصل والإرسال قُدِّم الوصل مطلقاً سواء كان رواة الإرسال أكثر أو أقل، حفظ أم لا. ويختار في تفسير الشاذ أنه الذي يخالف راويه من هو أرجح منه. وإذا كان راوي الإرسال أحفظ ممن روى الوصل مع اشتراكهما في الثقة، فقد ثبت كون الوصل شاذاً، فكيف يحكم له بالصحة مع شرطه في الصحة أن لا يكون شاذاً؟ هذا في غاية الإشكال. ويمكن أن يجاب عنه بأن اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحة إنما يقوله المحدِّثون، وهم القائلون بترجيح رواية الأحفظ ... الخ)). نكت ابن حجر ٢/ ٦٥٣ - ٦٥٤. (٤) في (ع) والتقييد: ((يتفرد)). (٥) أخرجه الحميدي (٢٨)، وأحمد ١/ ٢٥، ٤٣، والبخاري ١/ ٢ (١)، و ١/ ٢١ (٥٤)، و٣/ ١٩٠ (٢٥٢٩)، و ٥/ ٧٢ (٣٨٩٨) و ٧/ ٤ (٥٠٧٠)، و٨/ ١٧٥ (٦٦٨٩)، و٩/ ٢٩ (٦٩٥٣)، ومسلم ٦/ ٤٨ (١٩٠٧)، وأبو داود (٢٢٠١)، وابن ماجه (٤٢٢٧)، والترمذي (١٦٤٧)، والنسائي ١/ ٥٨ و ٦/ ١٥٨ و ٧/ ١٣ وفي الكبرى (٧٨) و (٤٧٣٦) و (٥٦٣٠)، وابن خزيمة (١٤٢) و (١٤٣) و (٤٥٥). (٦) اعترض عليه بأمرين: أحدهما: أن الخليلي والحاكم إنما ذكرا تفرد الثقة فلا يرد عليهما تفرد الحافظ لما بينهما من الفرقان. والأمر الثاني: أن حديث النيّة لَم ينفرد عمر به، بل رواه أبو سعيد الخدري وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما ذكره الدارقطني وغيره. انتهى ما اعترض به عليه. =