للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اعْلَمْ أنَّ معرفةَ علَلِ الحديثِ مِنْ أجلِّ علومِ الحديثِ وأدقِّها وأشرفِها، وإنَّما يَضْطَلِعُ (١) بذلكَ أهلُ الحِفْظِ والخِبْرَةِ والفَهْمِ الثَّاقِبِ (٢)، وهي عبارةٌ عَنْ أسبابٍ خفيَّةٍ غامِضَةٍ (٣) قادِحَةٍ فيهِ.

فالحديثُ المعلَّلُ: هو الحديثُ الذي اطُّلِعَ فيهِ على عِلَّةٍ تَقدَحُ في صحَّتِهِ مَعَ أنَّ ظاهِرَهُ السلامةُ منها (٤).

ويتطرَّقُ ذلكَ إلى الإسنادِ الذي رجالُهُ ثقاتٌ، الجامعِ شروطَ الصِّحَّةِ مِنْ حيثُ الظاهِرُ. ويُسْتَعانُ على إدراكِها بتَفَرُّدِ الراوي، وبمخالفةِ غيرِهِ لهُ، معَ قرائِنَ (٥) تنضَمُّ إلى


= قلنا: حكاية بعض أهل اللغة له غير مخرج له عن كونه ضعيفاً، لا سيمّا وقد أنكره غير واحد من اللغويين كابن سيده والحريري وغيرهم.
قال العراقي: والأجود أن يقال فيه: مُعَلّ - بلام واحدة - لا معلَّل، ثم ذكر سبب ذلك. التقييد: ١١٥، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٦٤.
وانظر في مباحثات التسمية: نكت الزركشي ٢/ ٢٠٤، ومحاسن الاصطلاح ١٩٤، والنكت الوفية ١٥٩ / أ، وفتح المغيث ١/ ٢٢٤، وتدريب الراوي ١/ ١٣٤، وتوضيح الأفكار ٢/ ٢٥، وأثر علل الْحَدِيْث: ١١، والحديث المعلل للدكتور خليل ملا خاطر: ١١.
(١) جاءت في نسخة (أ) حاشية نصها: ((يضطلع: تضلع امتلأ ريّاً حتى بلغ الماء أضلاعه))، والمراد هنا: الامتلاء من هذا العلم. وانظر: اللسان ٨/ ٢٢٩.
(٢) أسند الحاكم في المعرفة ١١٣ عن أبي زرعة الرازي، أن رجلاً قال له: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ قال: الحجة أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته، ثم تقصد ابن وارة - يعني: محمد بن مسلم بن وارة - وتسأله عنه، ولا تخبره بأنك قد سألتني عنه، فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم فيعلله، ثم تميّز كلام كلٍّ منّا على ذلك الحديث، فإن وجدت بيننا خلافاً في علته، فاعلم أن كلاً منّا تكلّم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم، قال: ففعل الرجل فاتفقت كلمتهم عليه، فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام)).
(٣) ليست في (م).
(٤) قال الحاكم: ١١٢ - ١١٣: ((وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهٍ، وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات أن يحدّثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه، فيصير الحديث معلولاً، والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير)). وانظر: نكت ابن حجر ٢/ ٧١٠.
(٥) قال الزركشي ٢/ ٢٠٩: ((اعلم أن للمحدثين أغراضاً في صناعتهم احتاطوا فيها لا يلزم الفقهاء اتباعهم على ذلك)). =

<<  <   >  >>