(١) مثّل الحافظ العراقي في التقييد: ١٣٢ لما يتنَزّل منْزلة إقرار الراوي بالتاريخ، قال: ((كان يحدّث بحديث عن شيخ، ثم يسأل عن مولده، فيذكر تاريخاً يعلم وفاة ذلك الشيخ قبله، ولا يوجد ذلك الحديث إلا عنده)). وتعقّبه تلميذه ابن حجر في نكته ٢/ ٨٤٢ بأن الأولى: ((أن يمثل بالتاريخ لقول ابن الصلاح: ((أو من قرينة حال الراوي)) ... )). (٢) قال ابن حجر ٢/ ٨٤٣: ((هذا الثاني هو الغالب، وأما الأول، فنادر)). وقال الإمام ابن دقيق العيد: ((وأهل الحديث كثيراً ما يحكمون بذلك باعتبار أُمور ترجع إلى المروي وألفاظ الحديث. وحاصله يرجع إلى أنه حصلت لهم لكثرة مزاولة ألفاظ الرسول - صلى الله عليه وسلم - هيأة نفسانية، أو مَلَكة يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما لا يجوز أن يكون من ألفاظه. كما سُئِل بعضهم: كيف تَعرف أن الشيخ كذّاب؟ فقال: إذا روى لا تأكلوا القرعة حتى تذبحوها، علمت أنه كذّاب)). الاقتراح: ٢٣١ - ٢٣٢. (٣) في (جـ): ((وقد)). (٤) ((اعترض عليه بأن ركاكة اللفظ لا تدلّ على الوضع، حيث جوزت الرواية بالمعنى. نعم إن صرح الراوي بأن هذا صيغة لفظ الحديث، وكانت تخل بالفصاحة أو لا وجه لها في الإعراب، دلّ على ذلك. والذي يظهر أن المؤلف لم يقصد أن ركاكة اللفظ وحده تدل، كما تدل ركاكة المعنى. بل ظاهر كلامه أن الذي يدل هو مجموع الأمرين: ركاكة اللفظ والمعنى معاً)). قاله ابن حجر في نكته ٢/ ٨٤٤، وانظر: نكت الزركشي ٢/ ٢٦١. قلنا: هناك أمور أخرى يعرف ويستدل بها على الوضع، منها: - أن يخالف أحكام العقل من غير قبول للتأويل. - أن يخالف الحسّ والمشاهدة. - أن يكون خبراً عن أمر عظيم تتوافر الدواعي على نقله، ثم لا ينقله إلا واحد. - مناقضته لنص الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي. - أن يصرح جمع كبير يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب، أو التقليد بتكذيب راويه. - الإفراط بالوعيد الشديد على فعل الأمر اليسير، أو الوعد العظيم على فعل صغير. وغيرها من الأدلة التي تقوي في نفس الناقد الحكم على ذلك الحديث بالوضع. وانظر: نكت الزركشي ٢/ ٢٦٥، ونكت ابن حجر ٢/ ٨٤٥.